الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 13 لسنة 74 ق جلسة 14 / 1 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانـى مصطفــى كمال      " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى محمد أحمد     و   محمود عبـــد الحفيظ 
                                 وخالـــد الجنـــدى    و     عباس عبـــد السلام         
                                                 " نواب رئيس المحكمة "           
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13 لسنة 74 القضائية .
المرفـــوع مــن
........................                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7654 لسنة 2002 طنطا (المقيدة بالجدول الكلى برقم 380 لسنة 2002) بأنه في 10 من إبريل سنة 2002 بدائرة مركز طنطاـ محافظة الغربية : خطف الأنثى / .......... بطريق التحايل بأن أوهمها بمعرفة المكان الذى تبغى الوصول إليه ثم توجه بها إلى مكان بعيد عن المارة بغرض العبث بها وقد اقترن الخطف بشروعه فى مواقعتها دون رضاها بأن أمسك بها وطرحها أرضاً عنوة وجثم فوقها بعد أن كشف عضوه الذكرى إلا أن الجريمة قد خابت لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسراعه بالهرب على إثر استغاثتها ببعض المارة لنجدتها . 
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ( ألفي جنيه وواحد) على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2003 عملاً بالمادة  290 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2003         وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 2003 موقعٌ عليها من الأستاذ /منتصر سرى عبد الله المحامى  .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى بالتحايل والشروع فى مواقعتها بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن حرر عباراته بصيغة عامة معماة مجهلة للوقائع ولم يستظهر ركنى الجريمة أو يدلل على توافر الاقتران بالشروع فى المواقعة ولم يعن برفع التناقض فى أقوال شهود الإثبات هذا إلى أن المحكمة دانته بجريمة خطف أنثى بالتحايل المقترنة بجريمة الشروع فى المواقعة مخالفة بذلك نص المادة 290 من قانون العقوبات الموجبة لتمام المواقعة وليس الشروع فيها وأخيراً التفت الحكم عن حافظة المستندات التى قدمها الدفاع وما بها من إقرارات بالشهر العقارى وشهود نفى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الابتدائى ومناظرة النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليهما فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها - يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضا من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه أما ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر فيكفى لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل السائغ على أن المحكوم عليه خطف المجنى عليها وشرع فى مواقعتها بالتحايل إلا أنه خاب أثر جريمته لهروبه إثر استغاثتها بالمارة بما يتوافر به جريمة الخطف والشروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها فى حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والشروع فى المواقعة فى فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإدانة المحكوم عليه ـ سالف الذكر ـ طبقاً لنص المادة (290) من قانون العقوبات ومن ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً و رداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود بجلسة المحكمة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن فيما يثيره بأسباب طعنه بشأن ظرف الاقتران بجناية الشروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها لأن العقوبة التى أنزلها الحكم بها وهى السجن المشدد ثلاث سنوات بعد استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة خطف أنثى بالتحايل المجردة من توافر الاقتران وفقاً للفقرة الأولى من المادة (290) من القانون المذكور. كما أن الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فى حدود نص المادة (290) فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/2 من القانون سالف الذكر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً - ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفات المحكمة عن أقوال شهود النفى وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فاطرحتها مما يكون معه النعى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 8 لسنة 80 ق جلسة 9 / 6 / 2012 (التماس)

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيـدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضـوية السادة القضــاة / هانــى مصطفـى     و  مصطفــى محمد  
                                محمود عبـد الحفيظ     و  خــالد الجنــــدى
                        " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فتحى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
عصام عبد الله أحمد ناس                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
محمد حسان مغربى                                              " المدعى بالحق المدنى "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 3794 لسنة 2003 قصر النيل بأنه فى يوم 9 من ديسمبر سنة 2002 بدائرة قسم قصر النيل : أعطى بسوء نية لمحمد حسان مغربى شيكاً بمبلغ مليون دولار لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
        وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والمادة 534/1 بند أ من القانون رقم 17 لسنة 1999 .  
         وادعى المجنى عليه مدنياً قِبَل المتهم بمبلغ خمسة الآف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً إعتبارياً فى 16 من يونيو سنة 2003 وعملاً بمواد الاتهام بمعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة الآف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فإستأنف المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفته وكيلاً عن المتهم وقضى بجلسة 24 من سبتمبر سنة 2003 بسقوط الحق فى الإستئناف .
فعارض وكيلاً عن المحامى المذكور بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه وقضى بجلسة 10 من مارس سنة 2003 باعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا القضاء بطريق النقض والذى قيد بجدول محكمة النقض برقم 60745 لسنة 74 القضائية وقضى فيه بجلسة 5 من نوفمبر سنة 2011 بعدم قبول الطعن .
فقدم المحكوم عليه طلب التماس إعادة النظر والذى قيد برقم 8 لسنة 2010 حصر التماسات محكمة النقض .
ولجنة التماسات إعادة النظر قضت فى 25 من مايو سنة 2011 بقبول الطلب وإحالته لمحكمة النقض . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        وحيث إن التماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن النائب العام رفع هذا الالتماس مع التحقيقات التى أجريت فى شأنه إلى لجنة التماسات إعادة النظر استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فكان أن قررت تلك اللجنة بجلسة  25 من مايو سنة 2011 قبول الطلب وأحالته لمحكمة النقض .
        وحيث إن وقائع الالتماس تتحصل ـ حسبما ورد بطلب الملتمس ـ فى أنه بعد          الحكـم نهائياً على الملتمس بتاريخ 10/12/2003 فى القضية رقم 3794 لسنة 2003 جنح                                                              
قصر النيل " 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة " ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته بمقولة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6209 لسنة 2004 إدارى قصر النيل فى شأن البلاغ المقدم منه عدم علمه بتلك الدعوى والأحكام الصادرة فيها ، وأن المحامى الحاضر عنه كافة مراحل الدعوى باشر إجراءاتها بموجب وكالة منتهية قانوناً ولا تجيز له توكيل غيره ، ومن ثم تكون كافة الإجراءات والأحكام الصادرة فى الدعوى محل الالتماس باطلة وغير منتجة لآثارها .
        وحيث إنه بمطالعة الأوراق تبين أن النيابة العامة اتهمت الملتمس بأنه أصدر شيكاً لصالح محمد حسان مغربى بمبلغ مليون دولار لا يقابله رصيد مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بموجب المادتين 336/1 من قانون العقوبات ، 534/1 بند أ من القانون رقم 17 لسنة 1999 ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً بجلسة 16/6/2003 بحبسه ثلاث سنوات ، فاستأنف المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفته وكيلاً عن المتهم ذلك الحكم وقضى بجلسة 24/9/2003 بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض وكيل عن نبيل عبد الوهاب إبراهيم بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه وقضى بجلسة 10/12/2003باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 60745 لسنة 74ق وقضى فيه بجلسة 5/11/2006 بعدم قبول الطعن .
        وحيث أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ـ أن تحقيقات أجريت من النيابة العامة بناء على شكوى الملتمس ـ والتى قيدت برقم 6209 لسنة 2004 إدارى قصر النيل تبين منها أن الملتمس كان قد وكل المحامى نبيل عبد الوهاب إبراهيم بموجب التوكيل رقم 1808 هـ  لسنة 1999 عام الأهرام الذى انتهت مدته بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 30/5/2000 واسترد أصل التوكيل وأن تلك الوكالة لم تكن تجيز للوكيل توكيل الغير إلا أن المحامى المذكور استخرج صورة رسمية من ذلك التوكيل دون علم الملتمس واستغل العبارة الثابتة بالنموذج والتى تجيز للوكيل توكيل غيره والتى لم يشطب عليها فى تلك الصورة ودفع بها لمحامين آخرين من مكتبه لاتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الدعوى سالفة الذكر ودعاوى أخرى دون الحضور فى جلساتها والدفاع عن الملتمس حتى تصبح تلك الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ على الرغم من خلو الأوراق من أصل الشيك سند الجنحة وهو الأمر الذى فوجئ به الملتمس عند قدومه إلى مصر والقبض عليه تنفيذاً لتلك الأحكام ، وانتهت النيابة العامة إلى قيد الأوراق برقم 358 لسنة 2009 جنايات عابدين ورقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة وأحالتها لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهم نبيل عبد الوهاب إبراهيم لارتكابه جريمة التزوير فى  تقارير الطعن على الأحكام الصادرة فى تلك الجنحة وقضايا أخرى بوصف أن تلك المحررات تكون قد تضمنت على خلاف الحقيقة تعبيراً عن إرادة الموكل فى اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضده لانتهاء تلك الوكالة . ولأن المعبرين عن تلك الإرادة بإجراء تقارير الطعن غير موكلين فى هذا العمل وتضحى بالتالى هذه التقارير مزورة تزويراً معنوياً لإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثالثاً ،41/1 ، 42، 213 ، 214 من قانون العقوبات .
        وحيث إن السيد النائب العام كان قد رفع طلب التماس إعادة النظر إلى لجنة التماسات إعادة النظر استناداً لنص المادة 441/5 من قانون الإجراءات فقضت اللجنة بتاريخ 16/6/2009 بعدم قبول الالتماس تأسيساً على أنه لم يصدر حكم فيما نسب للمحامى نبيل  عبد الوهاب إبراهيم فى التحقيقات المشار إليها من تزوير .
        وحيث إنه قضى بجلسة 30/9/2009 فى الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين المقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة بمعاقبة نبيل عبد الوهاب إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة عاماً لما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة تأسيساً على ثبوت الاتهام فى حق المتهم ، وقد طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض إلا أنه توفى بتاريخ 31/3/2010 .
        وحيث إن الملتمس عاود التقدم بطلب للنيابة العامة ملتمساً إعادة النظر فى الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 3794 لسنة 2003 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة إعمالاً لنص المادة 441/5،3 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى صدور حكم فى القضية رقم 358 لسنة 2009 جنايات عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة والذى قطع بثبوت التزوير فى القضية محل التماس إعادة النظر ، فكان أن أحال النائب العام الطلب إلى لجنة الالتماسات التى قررت ـ وكما سلف ـ بجلسة 25 مايو سنة 2011 قبول الطلب وإحالته لمحكمة النقض .
        وحيث إنه لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن  لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أيا كان الزمن الذى مضى على صدور الحكم المطعون فيه ،
وكان مفهوم المخالفة لنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فلا يقدح فى صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب لأن المخاطب بالنص هو محكمة النقض وليست لجنة الالتماسات التى رفضت الطلب السابق سابقاً فضلاً عن أنه قد بُنى على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب  السابق ، وهى الحكم الصادر فى الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009  وسط القاهرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية . 1ـ .... ، 2.... 3ـ وإذا حكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير فى الحكم ، 4ـ .... 5ـ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالحالة الخامسة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، وكان البين من ملف الطلب الماثل ـ على النحو السالف سرده ـ أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر " عصام عبد الله أحمد ناس " وبعد أن أضحى هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 60745 لسنة 74ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس ـ موضوع الجناية رقم 358 لسنة 2009 عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة ـ كشف عن أن المتهم فى الجناية الأخيرة " نبيل عبد الوهاب إبراهيم " ارتكب تزويراً فى تقارير الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنحة رقم 3794 لسنة 2003 جنح قصر النيل واستئنافها رقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة " موضوع طلب الالتماس " وصدر حكماً بإدانته فى هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم 11273 لسنة 79 ق وتوفى المحكوم عليه ـ قبل الفصل فى الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات فى الجناية السالفة ـ القاضى بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن فى الجنحة موضوع الطلب يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة فى الدعوى المطلوب إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر فى الجناية السالفة لم يصدر بشأنه حكم بات ، سيما وأن المتهم فى تلك الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها ، وقبل الفصل فى الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع أو عدم ثبوت ارتكابه للجريمة الملتمس فى حكمها ـ يتطلب تحقيقاً موضوعياً تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ـ يضيق معه وقت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة فى الجنحة رقم 4765 لسنة 2003 جنح مستأنف وسط القاهرة ـ وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مجدداً عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية .        
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4765 لسنة 2003 مستأنف وسط القاهرة وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التى أصدرتها للفصل فى موضوعها .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 5 لسنة 81 ق جلسة 28 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / هانـــى مصطفـى     و  نـبـيـل مـسـعـود      
                                           " نائبى رئيس المحكمة " 
                                       جمـال حسن جـودة  و علـى جـبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 7 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من إبريل سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5 لسنة 81 القضائية .
المرفـــوع مــن
محمد فريد عواد بهنساوى                                           " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9332 لسنة 2009 قسم الوايلى   ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1847 لسنة 2009 ) لأنه فى غضون الفترة من عام 2007  وحتى عام 2009بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة .
ـ بصفته موظفاً عمومياً " كاتب ثالث بمستشفى الإصلاح الإسلامى " استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على المهمات الطبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمقدرة بمبلغ (3132132,81) جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة وأثنين وثلاثين ألف ومائة وأثنين وثلاثين جنيها وواحد وثمانين قرشاً ) والمملوكة للإدارة العامة للتموين الطبى وكان ذلك حيلة بأن أستلم تلك المهمات من مخازن الإدارة العامة للتموين الطبى بموجب أذون صرف وتفويضات مزورة منسوب صدورها إلى جهة عمله بما يفيد تفويضه فى إستلام تلك المهمات وذلك على خلاف الحقيقة فأستولى عليها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان أرتكب وآخر مجهولاً تزويراً فى عدد سبع تفويضات منسوب صدورها إلى جهة عمله مفادها تفويضه باستلام حصتها من مهمات التموين الطبى بإدعاء طلبه بحاجة جهة عمله إليها على خلاف الحقيقة وزيلها المجهول بتوقيعات نسبها زوراً إلى مدير عام مستشفى الإصلاح الإسلامى ومهرها المتهم ببصمات خاتم مقلد على بصمة خاتم شعار الجمهورية لجهة عمله واشترك والمجهول بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسن النية فى ارتكاب تزوير عدد واحد وثلاثين إذن صرف مهمات طبية بأن أحتج بتفويضات جهة عمله المزورة أمامهم بحجة حاجة جهة عمله لأصناف من المهمات محل استيلائه فحرر الموظفون سالفو الذكر أذون الصرف حال تحريرها المختص بوظيفته منهم بملئ بياناتها من أصناف وسلموه إياها فزيلها بتوقيعه بإعتباره القائم بإستلام مشمول هذه الأذون من مهمات بتوقيع نسبه زوراً إلى إيمان طلعت رياض أمين مخزن الأدوية بجهة عمله كما زيلها المجهول بتوقيعات منسوبة زوراً إلى كل من محمد محمد حسن طه وصابر عويس متولى أميني المخازن بجهة عمله مهرها المتهم ببصمة أختام صحيحة ومقلدة على بصمة خاتم جهة عملة واصطنع والمجهول أذون بإضافة المهمات محل إستيلائه مخازن جهة عمله على خلاف الحقيقة على غرار الصحيح منها وزيلها بتوقيعاته بما يفيد إضافة تلك البضائع بمخازن جهة عمله زوراً وخلافاً للحقيقة ومهرها ببصمة خاتم مقلدة على بصمة خاتم جهة عمله واستعمل المحررات المزورة أنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بإدارة التموين الطبى لإعمال أثارها والاحتجاج بصحة ما ورد بها زوراً لسد ما أستولى عليه من مهمات طبية .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/2 ، 207 ، 211 ، 213 ، 214 ، 113/2،1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ ، 302  من قانون العقوبات ومع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون .
بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 3132132,81 جنيهاً ( ثلاثة ملايين ومائة وأثنين وثلاثين ألفاً ومائة وأثنين وثلاثين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً ) وذلك عما أسند إليه ورد مبلغ 3054506,71 جنيهاً ( ثلاثة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وستة جنيهات وواحد وسبعين قرشاً ) وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 8 من ديسمبر سنة 2010 وموقعاً عليها من الأستاذ / حامد السيد عفيفى يونس المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجرائم التزوير فى محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب واعتوره الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها ، والتفت عن دفعه ببطلان التفتيش لعدم قيام مجريه بتحرير محضر بالمضبوطات التى تم ضبطها وجردها فى حينه وفى حضوره ، هذا إلى أن دفاعه قد قام على عدم استلامه كافة المهمات الطبية المنسوب إليه الاستيلاء عليها بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع بندب خبير فى الدعوى ، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ، وتقرير لجنة الفحص والإقرار الموقع من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يضحى معه منعاه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذى أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إقرار محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم قيام مجرى التفتيش بتحرير محضر بالمضبوطات وجردها فى حينه وفى حضوره لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه ، ويكون النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة الجرد وقسم أبحاث التزييف والتزوير ، وعولت عليهما فى إدانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناءً على ذلك ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على عدم استلامه كافة المهمات الطبية المنسوب إليه الاستيلاء عليها ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قيد عقوبة العزل بمدة سنتين مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة 118 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بيد أن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه . لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 65578 لسنة 76 ق جلسة 8 / 6 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبد الفتــــــاح حبيـــــــب          " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــــــــــود عبد الحفيظ     و     خالـــــــــــــــــــــــــد الجنـــــــــــدى
       عباس عبــــــــد الســـــــــلام      و     جمــــــــــــــال جــــــــــــــــــــودة
                                             " نواب رئيس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                              
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 65578 لسنة 76 القضائية .
المرفـــوع مــن
1 ــــــــــ أحمد منصور إبراهيم إسماعيل النحاس                                         " محكوم عليهم "
2 ـــــــــــ محمود السيد شعبان أبو ورده
3 ــــــــــ أحمد عبد العظيم أحمد عبد النبى
4 ــــــــــ محمد سامى عبد اللطيف مرشدى
ضــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15427 لسنة 2004 قسم كفر الشيخ ( والمقيدة برقم كلى 1575 لسنة 2004 قسم كفر الشيخ )
لأنهم فى ليلة 3 من إبريل سنة 2004 بدائرة قسم كفر الشيخ ـــــــــــــ محافظة كفر الشيخ .
1 ـــــــــــ سرقوا المبلغ النقدى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لمحمد أحمد بدير طلبه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوه حال سيره بالطريق العام بمدينة كفر الشيخ وأمروه بتقديم ما بحوزته من نقود وبرفضه هدده الأول بسلاح أبيض خنجر وكل من الثانى والثالث والرابع بأداة صلبة حادة ( سنجة ، اثنين سكين ) وتعدوا عليه جميعاً بالضرب بالأسلحة السالفة وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدى السالف .
المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " خنجر " .
المتهمون من الثانى إلى الرابع : أحرز كل منهم أداة ( سنجة ، اثنين سكين )  مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من يونيه لسنة 2006 عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمادتين ( 1/1 ، 25مكرر/1 ) من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل والبندين ( 3 ، 11 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق به مع إعمال نص المادتين ( 32 ، 17 ) من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة لما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يونيه سنة 2006 .
كما طعن الأستاذ / عبد المحسن عبد الله سالم المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 2006 وذلك بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه (محمود السيد شعبان أبو ورده ) .
وطعن المحكوم عليه ( أحمد عبد العظيم أحمد عبد النبى ) فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 2006 .
كما طعن الأستاذ / حسن محمد فلفل المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 1 من أغسطس سنة 2006 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ( محمد سامى عبد اللطيف مرشدى ) .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليهم فى 6 من أغسطس سنة 2006 موقعاً عليها من الأستاذ / أحمد عبد الحكيم المهدى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 2006 قرر المحكوم عليه الأول بتاريخ 17 من يونيه سنه 2006 والثانى والثالث بتاريخ 2 من أغسطس سنه 2006 والرابع بتاريخ 1 من أغسطس سنه 2006 غير أنهم لم يقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 6 من أغسطس سنه 2006 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد والمقرر للطعن وهو ستين يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين قد قرروا بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب طعنهم لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .    

  أمين الســر                                                                       رئيس الدائرة

الطعن رقم 4216 لسنة 81 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / هانـــى مصطفـى       و       ربيــــع شحــاتة 
                            و خـــالد الجنــدى    و      عباس عبـــد السلام
                      " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عصام .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4216 لسنة 81 القضائية .
المرفـــوع مــن
محمد أبو زيد شحاته أبو زيد                                           " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10077 لسنة 2010 قسم ثان دمياط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 341 لسنة 2010) بأنه في يوم 25 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم ثان دمياط ـ محافظة دمياط : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد ( 1، 2، 38/1 ، 42/1 ) من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
        فطعن الأستاذ / أبو بكر محمد محمود الطرابيلى المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 27 من مارس سنة 2011 وذلك بتوكيل صادر من المحكوم عليه يبيح له ذلك وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من مارس سنة 2011 موقعٌ عليها من الأستاذ / أبو بكر محمد محمود الطرابيلى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على تلفيق الواقعة وكذب الشاهد فيما شهد به من ضبط الطاعن حال بيعه المخدر دون ضبط المشترى وعجزه عن تحديد شخصية الطاعن وقت البيع ونوع المخدر المغلف " بالسلوفان " وباستحالة توزيع القوات بمكان الضبط بما يقطع بعدم جدية التحريات ، كما أن الحكم استند إلى تقرير التحليل على الرغم من قصوره واختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز والتفت عن دفاعه بعدم معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وأغفل الإشارة إلى أقوال شاهدى النفى ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن رمى الحكم بالفساد فى الاستدلال لتعويله على أقوال شاهدى الإثبات بمقولة إنها غير صحيحة وملفقة يكون غير مقبول ، إذ هو فى حقيقته جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل. ومن ثم فإن خطأ الضابط فى التعرف على نوع المادة المضبوطة يكون غير ذى أثر ، فضلاً عن أن تعرف الضابط على المخدر المضبوط إنما كان على سبيل الاشتباه حسبما أورد الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات ، ورد عليه بما يفصح عن اطمئنان المحكمة إلى جديتها ومن ثم فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم فى هذا الوجه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشئ عما قاله فى طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فضلاً عن أن الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم معاينة النيابة العامة لمكان الضبط أو بأى قصور فى تحقيقات النيابة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشئ من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أو ينال من استدلاله إعراضه عن قالة شاهدى النفى وعدم إشارته إليها وتناولها بالرد ذلك أن قضاءه بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينها يفيد دلالة أنه اطرح شهادتهما ولم ير الأخذ بها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بدوره غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .               
                                    فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 1519 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبــد الفتـاح حبيب        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة / محمود عبـد الحفيظ     و    نبيــــــل مسعود              
                              و إبــراهيــم فـؤاد      " نواب رئيس المحكمة "
                                                      وعلى جبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد العدوس .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 30 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1519 لسنة 82 القضائية .
المرفـــوع مــن
صبحى محمود محمد عبد الحميد                                         " الطاعن "
ضـــد
نقيب محامين جمهورية مصر العربية بصفته                          " المطعون ضده "
الـوقـائـــع
        تقدم الطاعن للترشح لعضوية نقابة محامين شمال القاهرة عن مقعد محكمة عين شمس الجزئية والتى أُجريت انتخاباتها بتاريخ 26 من فبراير سنة 2012 . و قد صدر قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الأستاذ / عبد الصابر السمانى حسن .
قرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 2012 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنه غير موقع عليها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ـ باختصاص استثنائى ـ وليس من بينها القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ، كما أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التى يرفع بها الطعن ، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فى قرار فوز عبد الصابر السمانى حسن بمقعد محكمة عين شمس الجزئية بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القاهرة يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة