باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / فتحى حجــــاب نائب
رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين
/ جاب اللـه محمـــد وهانــى
حنـــــا
ومحمد خير
الديـــن ومحمد أنيـــــــس
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران
وأمين الســر السيد /
حسام الدين أحمد
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
في يوم الاثنين 22 من ذى
القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 4419 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
........................... المحكوم
عليــه
ضــد
النيابة العامـة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية
الجناية رقم 1283 لسنة 2009 مركز الحسينية و( المقيدة بالجدول الكلى برقم 59 لسنـة
2009 )
بوصف أنه فى يوم 19 من يناير سنة 2009
بدائرة مركز الحسينية ـ محافظة الشرقية0
حاز جوهرين
مخدرين ( الهيروين والبانجو القنب ) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً 0
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من
يناير سنة 2011 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى
من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارى وزير الصحة والسكان رقمي
46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يناير سنة 2011 وقدمت
مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من مارس سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / حلمى صالح
أحمد إبراهيم سلام المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال
المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة ، وعول على
أقوال الشاهدين الثانى والرابع ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما
أورده من أقوال الشاهدين الأول والثالث ، وقصر الحكم فى التدليل على توافر قصد
الاتجار فى حق الطاعن وأقامه على ما لا ينتجه ، وقضى بإدانته عن تهمة إحراز نبات
الحشيش حملاً على تحريات الشرطة ، إلا أنه أطرحها ولم يعول عليها بالنسبة لتهمة
إحرازه جوهر الهيروين ، واعتنق الحكم تصوير شاهدى الإثبات الثالث والرابع لواقعة
الضبط رغم عدم معقوليته ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها فيما بينها
وتناقض أقوال الشاهد الثالث بشأن عدد الإحراز التى قام بفضها ، وتناقض أقواله
أيضاً مع معاينة النيابة لمكان الضبط فضلاً عن انفرادهم بالشهادة وحجبهم أفراد
القوة المرافقة لهم عنها وأطرح دفاعه فى هذا الخصوص ، وتمسك المدافع عن الطاعن
ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لقرائن عددها واستدل عليها
بمستندات قدمها للمحكمة ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ،
وببطلان الدليل المستمد من محضر الضبط ، وبانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع
الاتهام لإقامة أخوته وأبنائه معه ، وبانتفاء صلته وعلمه بكنه المخدر المضبوط ،
وبأن ما تم ضبطه من مخدر الهيروين يغاير ما صار تحليله لاختلاف وزنه عند ضبطه عن
وزنه بتقرير المعمل الكيماوى ، وعدم عرض الطاعن على النيابة فى خلال أربع وعشرين
ساعة من القبض عليه ، غير أن الحكم رد على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما
لا يصلح رداًُ ، والتفت عن الرد على البعض الآخر ، ونسب لشاهدى الإثبات الأول
والثانى أنهما قاما بمراقبة الطاعن مرتين قبل إصدار الإذن على خلاف الثابت فى
الأوراق لإقرارهما بالتحقيقات أنهما لم يتذكرا عدد مرات مراقبتهما له ، كما أورد
الحكم فى مدوناته أن الطاعن ضبط محرزاً للمخدر بالمخالفة للتهمة المنسوبة إليه
وماديات الدعوى لضبطه حائزاً للمخدر بأسفل سرير فى حجرة نوم مسكنه وليس محرزاً له
، وأخطأ حين عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع إعمال نص المادة 17 من
قانون العقوبات ، وأسقط واقعة ضبط المبلغ النقدى والتليفون المحمول مع الطاعن ،
ولم يقض بمصادرتهما رغم وجوب ذلك قانوناً ، ولم يعرض البته لأقوال شاهدى النفى
التى من شأنها دفع المسئولية عن الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى فى قوله :( أن التحريات السرية التى
أجراها النقيب محمود الطحان وكيل وحدة مكافحة المخدرات قد أكدت له أن المتهم حسـن
عبد الحميد حسن على يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار ويحتفظ بها فى
مسكنه لترويجها على عملائه ونفاذاً لإذن النيابة العامة المؤرخ 28/1/2009 الصادر
بضبطه وتفتيشه فقد انتقل الرائد / أحمد العجوز لمفتش بقسم مخدرات الشرقية والمنتدب
الإذن المذكور صحبة محرر محضر الضبط وقوة من الشرطة السريين إلى حيث يتواجد المتهم
بمنزله بقرية منازع بدائرة مركز الحسينية حيث شاهد باب المنزل مغلقاً فتمكن من
فتحة ودلف إليه حيث أبصر المتهم المذكور خارجاً من باب إحدى الحجرات فقام بالقبض
عليه وبتفتيش المسكن فى حضور المتهم عثر أسفل السرير الخاص به فى حجرة داخلية على
شيكارة بلاستيك كبيرة الحجم خاصة بالأعلاف وبفضها تبين له أنها تحوى عدد 9 لفافات
كبيرة الحجم محزم عليها بالبلاستيك اللاصق بيج اللون وبفضهم تبين له أنهم لكمية من
نبات البانجو المخدر وبمواجهته بهذه المضبوطات أقر له بحيازتها وإحرازها بقصد
الاتجار ، وثبت من وزن النيابة العامة للمضبوطات أنها وزنت قائماً 20,160 كليو
جرام ( عشرون كيلو ومائة وستون جراماً ) وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن العينة
المأخوذة من المضبوطات لمخدر البانجو وتحتوى على المادة الفعالة وثبت من معاينة
النيابة العامة لمكان ضبط المخدرات أنه يخضع للسيطرة المادية للمتهم 0) وقد ساق
الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود
الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ومن معاينة النيابة العامة لمكان الضبط
وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل
منها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة، لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما
هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، كان ذلك
محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى هذا الشأن فى
غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال
الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات الأول
والثالث ثم أحال فى بيان شهادة الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول
، كما أحال فى بيان شهادة الشاهد الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ،
وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول وأن
أقوال الشاهد الرابع متفقة مع أقوال الشاهد الثالث التى أحال عليها الحكم ، فإن
منعاه فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز
المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى
حق الطاعن بقوله :( وحيث إنه عن قصد الاتجار فلما كان من المقرر أن تقدير توافر
قصد الاتجار من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع حسبما تظهره
من ظروف وماديات الدعوى ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد ضبط محرزاً ما يزيد
على عشرين كيلو جرام من نبات البانجو ، فإن كبر هذه الكمية المضبوطة يدل بوضوح على
أن قصده قد انصرف إلى طرحها للتداول بين الناس كافة وبدون تمييز بينهم لقاء ربح
يتحصل عليه ولم ينصرف قصده إلا إلى ترويجها على راغبى الشراء وهو ما تحقق لديه
معنى الترويج والاتجار ، فضلاً عن ذلك فإن شهادة باقى أفراد القوة التى تمكنت من
ضبط المتهم قد أيدت أقوال محرر محضر الضبط فى انصراف مقصده إلى الاتجار ، الأمر
الذى يدعو المحكمة بعقيدة ثابتة راسخة إلى مؤاخذته بقصد الاتجار على النحو الوارد
فى منطوق هذا الحكم .) فإن الحكم إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من
تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولاً وكافياً فى استخلاص هذا
القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له 0 لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن
إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة
الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بالتحريات بالنسبة لثبوت تهمة
إحراز نبات الحشيش المخدر التى دانه بها وإطراحه لتلك التحريات بالنسبة لتهمة
إحراز جوهر الهيروين التى انتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها فى حقه لا يخرج عن كونه
جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض 0 لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن
ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
، وكان التناقض فى أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان انفراد الضابط
بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى
الدعوى ، وكانت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة
تصوير الشاهدين الثالث والرابع للواقعة وحصلت أقوالهم ومعاينة النيابة العامة
لمكان الضبط بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه فى الطعن ينحل إلى
جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى
هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من
المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها
لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت الأدلة
فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق
رسمية مادام لا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من
باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة فى الدعوى الراهنة قد سوغت
الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة
منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن
فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض
على الطاعن وتفتيشه قد تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة ، فلا محل
لمناقشته ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس 0 لما كان ذلك ، وكان
البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه
الطعن من بطلان الدليل المستمد من محضر الضبط ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا
الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من محضر الضبط
المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك المحضر ، فإن
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ولا يجوز التحدى فى ذلك بما ورد
بأقوال ضابطى الواقعة ـ حسبما حصلها الحكم ـ من أنهما واجها الطاعن بالمضبوطات
فأقر بحيازتها وإحرازها بقصد الاتجار إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد قول للضابطين
يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع الاتهام بقوله :( .... من الثابت من الأوراق أن
المتهم كان وحيداً عند القبض عليه فى منزله ولم يشاركه ثمة أحد فى سيطرته على هذا
المكان وكانت تلك المضبوطات قد ضبطت أسفل سريره الخاص به وفى حجرة نومه وأن
النيابة العامة قد أثبتت فى معاينتها لهذا المكان السيطرة المادية المطلقة له على
هذا المكان وأن سريره يرتفع عن الأرض بحوالى سبعون سم مما يسهل له وضع الشيكارة
كبيرة الحجم أسفله ، فإن ذلك ما يقنع المحكمة بعقيدة راسخة بانبساط سلطانه على تلك
المضبوطات وسيطرته المادية الكاملة عليها وعلى مكان الضبط ويتعين رفض هذا الدفع )0
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من
انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفاع بانعدام
سيطرة الطاعن على مكان الضبط وشيوع الاتهام رداً سائغاً ـ على النحو المتقدم بيانه
ـ فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه 0 لما كان من المقرر أن
المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما
أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على أن الطاعن كان يعلم
بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فى
معرض تحصيله للواقعة أورده على دفاع الطاعن ـ أن ما ساقه من أدلة ومن بينها ضبط
المخدر مخبأ أسفل سرير غرفة نومه ، فإن ذلك كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن
للمخدر وعلمه بكنهه ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل 0 لما كان
ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن فى النعى بأن ما تم ضبطه من مخدر الهيروين يغاير
ما صار تحليله لاختلاف وزنه عند ضبطه عن وزنه بتقرير المعمل الكيماوى مادام أن
الحكم قد انتهى إلى عدم ثبوت تهمة حيازة الطاعن لجوهر الهيروين وعدم مؤاخذته عنها
، ومن ثم يكون منعاه فى هذا المقام غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما
يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض
عليه ـ بفرض صحته ـ طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من
أدلة الدعوى ، ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن
ما يثيره ـ بفرض صحته ـ عن خطأ الحكم فيما نسبه لشاهدى الإثبات الأول والثانى
أنهما قاما بمراقبة الطاعن مرتين قبل إصدار إذن التفتيش على خلاف الثابت بالأوراق
لإقرارهما بالتحقيقات أنهما لم يتذكرا عدد مرات مراقبتهما له مادام أن ما أورده
الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم فإن
نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يعتد به 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط
المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجانى
بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ويبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة
إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم
تتحقق الحيازة المادية ، وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص
عليها القانون لجريمة الإحراز التى دين بها الطاعن ، ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما
ينسبه للحكم من خطأ فيما أورده عن إحرازه للمخدر المضبوط بالمخالفة للتهمة
المنسوبة إليه وماديات الدعوى0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة
الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42/1 بند
(أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم
56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارى وزير
الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعماله المادة 17 من قانون العقوبات .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أن :) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل
عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو
باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر
فيها بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ) 0 وكانت المادة
36 من القانون ـ المار ذكره ـ قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17
من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية
مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة
المقيدة للحرية المقررة للحرية التى دان الطاعن بها إلى السجن المشدد يكون قد أصاب
صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان من
المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة
ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها
واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، فإن
منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار اليها بأسباب طعنه لا يكون له
محل0 لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء
الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير
مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على
غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج
بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى
مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 السالف ذكره ـ لا توجب
سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والبيانات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة التليفون
المحمول والنقود المضبوطة ـ وهى أشياء لا تعد حيازتها جريمة فى ذاتها ـ لا تكون قد
جانبت التطبيق القانونى الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من
الإشارة إلى هذه الأشياء أو وجود صلة بينها وبين الجريمة التى دين الطاعن بها ،
هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون
الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم فى تطبيق القانون
لعدم قضائه بمصادرة التليفون المحمول والنقود المضبوطة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود
الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد
عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد
دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها
0 فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين
الســـر
نائب رئيس المحكمة