الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مايو 2018

الطعن 9117 لسنة 79 ق جلسة 18 / 5 / 2016


باسم الشـعب
  محكمــة النقــض
  الدائرة المدنيـة
   دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  د / محـــمد فــرغلـــــى             نــــائب رئيـــس المحكمـــة
  وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم      ,      كمـــــــــــــال نبيـــــه محمـــــــد
                          د / مصطفـــى سعفـان      و     جمــــــــــــــال أبــــو كريشــــة   
                                        " نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز. 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2016.
            أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9117 لسنة 79 ق .
      المـــــرفــــوع مـــــــن
ـــــ رئيس المجلس القومي للرياضة بصفته. يعلن / ميت عقبة – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
                                         ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ...... وهـــــم : ....المقيمون / .... محافظة الشرقية .
ثانياً : رئيس الاتحاد المصرى للهوكى بصفته . يعلن / مبنى الاتحادات الرياضية خلف استاد القاهرة – مدينة نصر – محافظة القاهرة .لم يحضر أحد عنهم بالجلسة . 
------------
(1-4) أشخاص اعتبارية " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ".

 (1) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره . اكتساب كافة مميزات الشخصية القانونية ومنها النائب المعبر عن إرادته والحق في التقاضى .
(2) الهيئات الأهلية للشباب والرياضة. ماهيتها . جماعة من أشخاص طبعيين أو اعتباريين تهدف لرعاية وتنمية الشباب بإتاحة الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية تماشياً مع سياسة الدولة  وخطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد شهر نظامها وتولى مجلس إدارتها كافة شئونها . مسئولية أعضاءه بالتضامن عن أعماله . م 1 ،14، 40/5 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 . (الطعن رقم 9117 لسنة 79 ق – جلسة 18/5/2016)
(3) رئيس الاتحاد الرياضي . تمثيله له أمام القضاء والغير دون رئيس المجلس القومى للرياضى. علة ذلك . م 1 ،40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000.
 (4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومى للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته رئيس الاتحاد المصري للهوكى عن وفاة مورثهم أثناء معسكر مغلق لمنتخب الهوكى . مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .

" الوقائــع "
   -------
 فى يـوم 24 / 5 / 2009 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 25 / 3 / 2009 فـى الاستئناف رقم 1144 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 7 / 6 / 2009 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 28 / 3 / 2016 أعلن المطعون ضدهم ثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 18/6/2009 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 2 / 3 / 2016  عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 20 / 4/ 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــقرر/   ...... " نائب رئيس المحكمة "، وسماع المرافعة وبعد المداولة: ـــ      
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 2260 لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته وآخرين قُضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ اثنى عشر مليون جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة لوفاة مورثهم / أحمد جمال عبد الناصر لاعب الهوكى أثناء مشاركته فى التدريبات بالمعسكر المغلق لمنتخب الهوكى بتاريخ 5/2/2005 إذ سقط أرضاً أثناء التدريب وحدثت وفاته وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 283 لسنة 2005 إدارى قسم مدينة نصر وإذ أصابتهم أضرار مادية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث يقدَّرونه بالمبالغ المطالب بها فقد أقاموا الدعوى , والمحكمة حكمت برفضها . استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1144 لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 25/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذى قدرَّته , طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً - عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة -فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن المسئولية تقع على المطعون ضده ثانياً بصفته إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً هو أحد أفراد فريق منتخب الهوكى وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الاتحادات الرياضية , وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه مع المطعون ضده ثانياً بالتضامن فى أداء المبلغ المقضى به للمطعون ضدهم أولاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشخصية الاعتبارية تخَّول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يُعبَّر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى , وأن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن .... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس الاتحاد هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته الذى يمثل الاتحاد المصرى للهوكى أمام القضاء – بأداء التعويض المقضى به للمطعون ضدهم أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويُوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.      
لــــــــذلك

        ـــ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً بخصوص قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته بأداء التعويض المقضى به وألزمت الأخير بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 28 مايو 2018

سنة 31 مكتب فني (1980) جنائي

-------------------------
الطعن 1314 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 2 ص 17
الطعن 1318 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 3 ص 21
الطعنان 1319 ، 1320 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 4 ص 25
الطعن 1325 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 5 ص 32
الطعن 667 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 6 ص 35
الطعن 1074 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 7 ص 39
الطعن 1116 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 8 ص 44
الطعن 1330 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 9 ص 51
الطعن 1341 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 11 ص 58
الطعن 1396 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 12 ص 61
الطعن 1915 لسنة 49 ق جلسة 14 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 13 ص 65
الطعن 1018 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 14 ص 68
الطعن 1408 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 15 ص 71
الطعن 1413 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 16 ص 80
الطعن 1415 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 17 ص 85
الطعن 139 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 18 ص 88
الطعن 1424 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 19 ص 102 
الطعن 1425 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 20 ص 105
الطعن 1426 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 21 ص 114
الطعن 584 لسنة 49 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 22 ص 117
الطعن 585 لسنة 49 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 23 ص 120
الطعن 1455 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 24 ص 124
الطعن 1297 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 26 ص 136
الطعن 1500 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 27 ص 139
الطعن 1970 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 28 ص 142
الطعن 1210 لسنة 49 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 29 ص 148
الطعن 1263 لسنة 49 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 30 ص 155
الطعن 1523 لسنة 49 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 31 ص 158
الطعن 1528 لسنة 49 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 32 ص 162
الطعن 1964 لسنة 49 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 33 ص 165
الطعن 1535 لسنة 49 ق جلسة 3 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 34 ص 169
الطعن 1546 لسنة 49 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 36 ص 179
الطعن 1547 لسنة 49 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 37 ص 182
الطعن 1305 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 39 ص 192
الطعن 1974 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 40 ص 195
الطعن 877 لسنة 49 ق جلسة 7 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 41 ص 200
الطعن 1328 لسنة 49 ق جلسة 7 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 42 ص 208
الطعن 1878 لسنة 48 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 43 ص 213 
الطعن 2225 لسنة 49 ق جلسة 11 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 44 ص 218
الطعن 1619 لسنة 49 ق جلسة 14 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 45 ص 231 
الطعن 1626 لسنة 49 ق جلسة 14 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 46 ص 236 
الطعن 1628 لسنة 49 ق جلسة 14 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 47 ص 242 
الطعن 1532 لسنة 49 ق جلسة 17 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 48 ص 246 
الطعن 1632 لسنة 49 ق جلسة 17 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 49 ص 250 
الطعن 1007 لسنة 49 ق جلسة 18 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 50 ص 255 
الطعن 1642 لسنة 49 ق جلسة 18 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 51 ص 259 
الطعن 1068 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 52 ص 262 
الطعن 1928 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 53 ص 271 
الطعن 27 لسنة 49 ق جلسة 25 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 54 ص 278
الطعن 1381 لسنة 49 ق جلسة 25 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 55 ص 284 
الطعن 1151 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 56 ص 290
الطعن 1152 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 57 ص 297
الطعن 1445 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 58 ص 301 
الطعن 1978 لسنة 49 ق جلسة 28 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 59 ص 307 
الطعن 2007 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 60 ص 313
الطعن 2009 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 61 ص 322
الطعن 1265 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 62 ص 328
الطعن 2034 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 63 ص 338
الطعن 2040 لسنة 49 ق جلسة 9 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 64 ص 343
الطعن 1300 لسنة 49 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 65 ص 354 
الطعن 135 لسنة 50 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 66 ص 361
الطعن 2081 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 67 ص 364 
الطعن 1935 لسنة 48 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 68 ص 368 
الطعن 1972 لسنة 49 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 69 ص 374 
الطعن 2090 لسنة 49 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 70 ص 377 
الطعن 1634 لسنة 49 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 71 ص 384 
الطعن 144 لسنة 50 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 72 ص 389
الطعن 34 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 73 ص 391
الطعن 1344 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 74 ص 400 
الطعن 2114 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 75 ص 407
الطعن 2117 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 76 ص 420
الطعن 595 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 77 ص 424
الطعن 2127 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 78 ص 429 
الطعن 2129 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 79 ص 434 
الطعن 2163 لسنة 49 ق جلسة 21 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 80 ص 437 
الطعن 308 لسنة 50 ق جلسة 24 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 81 ص 442
الطعن 1303 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 82 ص 451 
الطعن 2174 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 83 ص 454 
الطعن 150 لسنة 50 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 84 ص 459
الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 85 ص 462
الطعن 2221 لسنة 49 ق جلسة 31 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 86 ص 467 
الطعن 2222 لسنة 49 ق جلسة 31 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 87 ص 471 
الطعن 2260 لسنة 49 ق جلسة 2 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 88 ص 474
الطعن 2266 لسنة 49 ق جلسة 2 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 89 ص 478
الطعن 2294 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 90 ص 483
الطعن 2302 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 91 ص 487
الطعن 2321 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 92 ص 493 
الطعن 2003 لسنة 49 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 93 ص 497 
الطعن 2263 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 94 ص 500 
الطعن 2358 لسنة 49 ق جلسة 17 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 95 ص 507 
الطعن 2365 لسنة 49 ق جلسة 17 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 96 ص 510 
الطعن 2370 لسنة 49 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 97 ص 513 
الطعن 2373 لسنة 49 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 98 ص 517 
الطعن 1601 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 99 ص 520 
الطعن 2380 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 100 ص 527 
الطعن 2381 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 101 ص 531
الطعن 2384 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 102 ص 534
الطعن 2386 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 103 ص 544
الطعن 2389 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 104 ص 549
الطعن 2403 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 105 ص 552
الطعن 2437 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 106 ص 555 
الطعن 2462 لسنة 49 ق جلسة 1 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 107 ص 561 
الطعن 893 لسنة 49 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 108 ص 565
الطعن 1923 لسنة 40 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 109 ص 574 
الطعن 26 لسنة 50 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 110 ص 576
الطعن 58 لسنة 50 ق جلسة 5 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 111 ص 578
الطعن 2313 لسنة 49 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 112 ص 584
الطعن 2316 لسنة 49 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 113 ص 589
الطعن 86 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 114 ص 593
الطعن 1006 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 115 ص 598 
الطعن 1551 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 116 ص 604 
الطعن 2436 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 117 ص 612 
الطعن 167 لسنة 50 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 118 ص 615
الطعن 181 لسنة 50 ق جلسة 14 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 119 ص 618
الطعن 197 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 120 ص 621
الطعن 1481 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 121 ص 626
الطعن 2282 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 122 ص 631
الطعن 2449 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 123 ص 636 
الطعن 202 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 124 ص 641 
الطعن 216 لسنة 50 ق جلسة 19 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 125 ص 644 
الطعن 226 لسنة 50 ق جلسة 19 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 126 ص 647 
الطعن 2264 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 127 ص 654
الطعن 253 لسنة 50 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 128 ص 664 
الطعن 482 لسنة 50 ق جلسة 25 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 129 ص 667 
الطعن 2388 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 130 ص 670
الطعن 273 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 131 ص 676 
الطعن 278 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 132 ص 680 
الطعن 288 لسنة 50 ق جلسة 28 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 133 ص 683 
الطعن 294 لسنة 50 ق جلسة 29 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 134 ص 692 
الطعن 319 لسنة 50 ق جلسة 2 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 135 ص 701
الطعن 330 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 136 ص 704
الطعن 364 لسنة 50 ق جلسة 5 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 137 ص 708
الطعن 1991 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 138 ص 712
الطعن 2416 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 139 ص 717
الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 140 ص 723
الطعن 397 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 141 ص 731
الطعن 411 لسنة 50 ق جلسة 9 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 142 ص 737
الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 9 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 143 ص 742
الطعن 420 لسنة 50 ق جلسة 9 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 144 ص 752
الطعن 1510 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 145 ص 759
الطعن 2255 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 146 ص 761
الطعن 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 147 ص 763
الطعن 352 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 148 ص 766 
الطعن 448 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 149 ص 770 
الطعن 525 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 150 ص 775 
الطعن 904 لسنة 49 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 151 ص 784
الطعن 225 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 152 ص 789 
الطعن 323 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 153 ص 797
الطعن 532 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 154 ص 800
الطعن 2356 لسنة 49 ق جلسة 19 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 155 ص 804
الطعن 2447 لسنة 49 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 156 ص 810
الطعن 654 لسنة 50 ق جلسة 2 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 157 ص 815
الطعن 655 لسنة 50 ق جلسة 2 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 158 ص 821
الطعن 1574 لسنة 50 ق جلسة 2 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 159 ص 826
الطعن 675 لسنة 50 ق جلسة 5 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 160 ص 832
الطعن 681 لسنة 50 ق جلسة 5 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 161 ص 835
الطعن 1029 لسنة 50 ق جلسة 5 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 162 ص 839
الطعن 685 لسنة 50 ق جلسة 8 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 163 ص 842
الطعن 686 لسنة 50 ق جلسة 8 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 164 ص 851
الطعن 695 لسنة 50 ق جلسة 8 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 165 ص 859
الطعن 698 لسنة 50 ق جلسة 8 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 166 ص 862
الطعن 702 لسنة 50 ق جلسة 9 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 167 ص 866
الطعن 710 لسنة 50 ق جلسة 9 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 168 ص 869
الطعن 723 لسنة 50 ق جلسة 12 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 169 ص 876
الطعن 741 لسنة 50 ق جلسة 13 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 170 ص 883
الطعن 704 لسنة 50 ق جلسة 15 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 171 ص 886
الطعن 758 لسنة 50 ق جلسة 15 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 172 ص 890 
الطعن 198 لسنة 50 ق جلسة 16 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 173 ص 895 
الطعن 760 لسنة 50 ق جلسة 16 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 174 ص 899 
الطعن 765 لسنة 50 ق جلسة 16 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 175 ص 904 
الطعن 787 لسنة 50 ق جلسة 21 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 176 ص 906 
الطعن 905 لسنة 50 ق جلسة 24 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 177 ص 911 
الطعن 790 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 178 ص 914 
الطعن 816 لسنة 50 ق جلسة 27 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 179 ص 917 
الطعن 653 لسنة 50 ق جلسة 29 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 180 ص 925 
الطعن 831 لسنة 50 ق جلسة 29 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 181 ص 929 
الطعن 835 لسنة 50 ق جلسة 30 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 182 ص 939 
الطعن 842 لسنة 50 ق جلسة 30 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 183 ص 941 
الطعن 53 لسنة 50 ق جلسة 3 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 184 ص 950
الطعن 874 لسنة 50 ق جلسة 5 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 185 ص 957
الطعن 927 لسنة 50 ق جلسة 5 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 186 ص 960
الطعن 930 لسنة 50 ق جلسة 5 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 187 ص 965
الطعن 76 لسنة 50 ق جلسة 6 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 188 ص 970
الطعن 701 لسنة 50 ق جلسة 6 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 189 ص 975
الطعن 302 لسنة 50 ق جلسة 13 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 191 ص 989
 الطعن 2224 لسنة 49 ق جلسة 17 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 194 ص 1002
الطعن 993 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 195 ص 1009
الطعن 1525 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 196 ص 1012
الطعن 1009 لسنة 50 ق جلسة 20 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 197 ص 1018
الطعن 1013 لسنة 50 ق جلسة 20 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 198 ص 1025
الطعن 1285 لسنة 50 ق جلسة 24 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 199 ص 1029
الطعن 909 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 200 ص 1037
الطعن 1293 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 201 ص 1040
الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 202 ص 1048
الطعن 1539 لسنة 50 ق جلسة 1 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 203 ص 1056
الطعن 1335 لسنة 50 ق جلسة 3 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 204 ص 1059
الطعن 361 لسنة 50 ق جلسة 4 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 205 ص 1065
الطعن 721 لسنة 50 ق جلسة 7 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 206 ص 1076
الطعن 1368 لسنة 50 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 208 ص 1085
الطعن 1381 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 209 ص 1090
الطعن 1387 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 210 ص 1093
الطعن 407 لسنة 50 ق جلسة 14 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 211 ص 1097
الطعن 1443 لسنة 50 ق جلسة 17 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 212 ص 1100
الطعن 1016 لسنة 50 ق جلسة 19 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 213 ص 1104
الطعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 214 ص 1107
الطعن 1487 لسنة 50 ق جلسة 24 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 215 ص 1113
الطعن 1491 لسنة 50 ق جلسة 24 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 216 ص 1117
الطعن 597 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 217 ص 1126
الطعن 598 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 218 ص 1132
الطعن 2123 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 219 ص 1142

الطعن 2074 لسنة 48 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 35 ص 172


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
--------------
- 1  حكم  "بيانات الحكم. بيانات الديباجة". نقض " الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره ? مثول النيابة العامة وجوبي في جميع إجراءات المحاكمة . أثره . إغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة لا يمس للنيابة العامة حقا تمسكها ببطلانه لا يستند إلى مصلحة حقيقية التعديل الذى جرى على المادة 2/312 إجراءات بالقانون 107 لسنة 1962 . علته ? . توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة اذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره .
متى كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابيا بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا فعارض في هذا الحكم وتمسك بأولى جلسات المعارضة باعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه في 1973/2/25 وعدم تمام البيع في المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله. فقضت المحكمة بحكمها الصادر في المعارضة - والذي خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره - أخذاً بهذا الدفع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، وإذ استأنفت النيابة العامة - وحدها - هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لما بنى عليه من أسباب. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره وهي أن الحكم باعتباره إعلانا عن الإرادة القضائية للقاضي تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذي يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التي فصل فيها الحكم - أيها يكون محل اعتبار - كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده - إن كان لذلك محل - فضلا عن أهميته في تحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر المقضي، ولذا كان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم للنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفي هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه. هذا فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه، مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوفرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقص هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضي - عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم المستأنف القاضي بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب الحكم الأخير من نقص في بيان تاريخ إصداره.
- 2  تبديد
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون المرافعات يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات .
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات، وقد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر. يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي تترتب على قيامه ولما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو البيع المحجوزات التي لا مراء في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص وإذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن الذي تمسك به المطعون ضده ولا تماري الطاعنة في أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - قد التزم بهذا النظر القانوني السليم فإن النعي على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ... ..... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم قضي فيها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة لأسبابه على الرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لخلوه من بيان تاريخ إصداره فضلا عن أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا على أن الحجز المتوقع عليها اعتبر كأن لم يكن لفوات المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات دون تمام البيع على الرغم من أن مناط ذلك هو أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد وأن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز والبيع لا تؤثر على وجوب احترام الحجز ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابياً بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائياً فعارض في هذا الحكم وتمسك بأولى جلسات المعارضة باعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه في 25/2/1973 وعدم تمام البيع في المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله، فقضت المحكمة بحكمها الصادر في المعارضة - والذي خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره - أخذاً بهذا الدفع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، وإذ استأنفت النيابة العامة - وحدها هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لما بني عليه من أسباب. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره وهي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذي يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التي فصل فيها الحكم - أيها يكون محل اعتبار - كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده - إن كان لذلك محل - فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر المقضي، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم للنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفي هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته لا يمس للنيابة العامة حقاً ولا يلحق بها ضرراً فتمسكها - والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولاً لانعدام المصلحة فيه. هذا فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه، مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوفرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضي - عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم المستأنف القاضي بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب الحكم الأخير من نقص في بيان تاريخ إصداره. لما كان ذلك وكان نص المادة 275 من قانون المرافعات، وقد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التي تترتب على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فقد أفترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التي لا مراء في أنها تمس الاحترام للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. وإذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن - الذي تمسك به المطعون ضده ولا تماري الطاعنة في أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى- قد التزم بهذا النظر القانوني السليم فإن النعي على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 6310 لسنة 53 ق جلسة 10 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 88 ص 404


برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم نافع ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.
------------
حجز . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
اعتبار الحجز بنص القانون . كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه . دون وقف مبرر . المدة 375 مرافعات . أثر ذلك . الجزاء مقرر لمصلحة المدين . مؤدى ذلك . الدفع به جوهري . أساس ذلك وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وقوف الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن صدر بعد وقوع جريمة التبديد . يعيبه .
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - وهو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفي عنصراً أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة لها والمحجوز عليها قضائيا لصالح ...... والتي كانت قد سلمت إليها على سبيل الأمانة لتقديمها للبيع في اليوم المحدد فاختلستها لنفسها إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الإيقاف. فاستأنفت. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ........ المحامي في هذا الحكم بطريق الطعن نيابة عن المحكوم عليها... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة التبديد فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغمض عن دفاعها بأن الحجز قد اعتبر كأن لم يكن لعدم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه وإنها استصدرت حكما مدنيا بذلك ولم تفطن المحكمة إلى أن مقتضى تمسكها بهذا الدفع هو انتهاء أثر الحجز في تاريخ سابق على جريمة التبديد المسندة إليها. مما كان لازمه القضاء بالبراءة، أما وقد قضى الحكم بإدانتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الحاضر مع الطاعنة قرر أنها استصدرت حكما باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتبارا من 27/5/1979 وهو تاريخ سابق على وقوع جريمة التبديد. وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ورد عليه في قوله ولا يقدح في ذلك - أي في ثبوت التهمة في حق الطاعنة - ما ساقه دفاعها من صدور حكم باعتبار الحجز المشار إليه كأن لم يكن حيث أن ذلك الحكم إنما صدر في تاريخ لاحق لتاريخ واقعة التبديد حيث صدر بتاريخ 29/12/1980 الأمر الذي مؤداه أن ارتكاب المتهمة للواقعة كان وقت اعتبار الحجز المنوه عنه باقيا ومنتجا لآثاره ومنها امتناع المدين الحارس عن التصرف في المال المحجوز وهذا الذي أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه، ذلك بأنه وقد جرى نص المادة 375 من قانون المرافعات على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة وبمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - وهو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفي عنصرا أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد، فقد بات معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 3160 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 191 ص 1221

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

------------------

(191)
الطعن رقم 3160 لسنة 58 القضائية

 (1)جمعيات. ملكية.
الجمعيات والمؤسسات الخاصة لها أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات والأبنية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. م 7 ق 32 لسنة 1964.
( 2)شفعة "البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة". بيع.
البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه.
 (3)شفعة "التزاحم بين الشفعاء". قانون "تطبيق القانونعرف". بيع.
المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم. علة ذلك.
 (4)التزام "الحق في الحبس". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصور". بيع.
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين. خطأ وقصور.

-----------------
1 - مؤدى النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه أن "البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول وإقامة منشآت طبية للعلاج الخيري ودار للمناسبات ومركزاً لتنظيم الأسرة ومن ثم يكون من حقها تملك الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات وإقامة المباني عليها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع لا تجوز الشفعة فيه إذا كان مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بالمشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه، وكان الثابت من العقد موضوع طلب الشفعة أنه تصرف لا يخرج في حقيقته عن كونه بيعاً مستوفياً لكافة أركانه القانونية، وأنه بفرض قيام الزوجية بين الطاعنة الثانية - المتصرف إليها - والطاعن الأول - مستأجر العقار المشفوع فيه. فإن ذلك لا يجعل البيع مقصوراً عليها إذ يمكن حصوله لغيرها ولا يكون محل اعتبار في تقدير الثمن، فلا يغير من طبيعة العقد بوصفه بيعاً تجوز الشفعة فيه ويكون دفاع الطاعنة الثانية في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه أو التفاتها عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا يعيب حكمها القصور أو الإخلال بحق الدفاع.
3 - النص في الفقرة الثانية من المادة 937 من القانون المدني... يدل على أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء جميعاً. ذلك أن القاعدة التي تقضي بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به لا تنطبق في حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ أنهم يختلفون عن غيرهم من الشفعاء في أنهم لا يشتركون جميعاً في عقار مشفوع به واحد، فلكل جار عقاره الذي يشفع به لا يشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين وإذ لم يورد النص حكماً لتلك الحالة فيجب - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني الرجوع إلى القاعدة التي تضمنها قانون الشفعة السابق باعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل - والتي تقضي بتفضيل الجار الذي تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران وهي أيضاً الحكم العادل عند سكوت النص.
4 - مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون. وكان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيه باعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له في الدعوى.. وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشتري والعلاقة القائمة بينهما وليس للشفيع دخل فيها". فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 9681 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني والطاعنة الثانية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ مساحة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن المودع منها خزينة المحكمة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها علمت بأن المطعون ضده الثاني باع للطاعنة الثانية تلك المساحة ولما كانت الجمعية تمتلك الأرض المجاورة فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة. تدخل الطاعن الأول في الدعوى طالباً رفضها تأسيساً على أنه استصدر حكماً في الدعوى 10436 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره. حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1987 بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين 11078، 1115 سنة 104 ق، وبتاريخ 14/ 6/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه يحق للجمعية تملك العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، في حين أنه لا يجوز للجمعية أن تتملك عقارات غير المبنية بسند إنشائها، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن "لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله...." مؤداه أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه من أن "البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول وإقامة منشآت طبية للعلاج الخيري وداراً للمناسبات ومركزاً لتنظيم الأسرة ومن ثم يكون من حقها تملك الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات وإقامة المباني عليها". فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بأن التصرف المشفوع فيه ليس بيعاً تجوز فيه الشفعة، وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعي فيه أن زوجها - الطاعن الأول - كان يستأجر الأرض المشفوع فيها من البائع لها وكان لذلك أثره في تحديد الثمن، وطلبت ندب خبير لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن البيع لا تجوز الشفعة فيه إذا كان مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه، ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقرير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بالمشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد موضوع طلب الشفعة أنه تصرف لا يخرج في حقيقته عن كونه بيعاً مستوفياً لكافة أركانه القانونية، وأنه بفرض قيام الزوجية بين الطاعنة الثانية - المتصرف إليها - والطاعن الأول - مستأجر العقار المشفوع فيه - فإن ذلك لا يجعل البيع مقصوراً عليها إذ يمكن حصوله لغيرها ولا يكون محل اعتبار في تقدير الثمن، فلا يغير من طبيعة العقد بوصفه بيعاً تجوز الشفعة فيه، ويكون دفاع الطاعنة الثانية في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه أو التفاتها عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا يعيب حكمها بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بحقه في أخذ نصف عقار النزاع بالشفعة باعتباره شفيعاً بالجوار وفقاً لنص المادة 937/ 2 من القانون المدني التي تنظم حالة التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة، فرفض الحكم طلبه وطبق القاعدة التي كان معمولاً بها في قانون الشفعة السابق بوصفها عرفاً مستقراً فات المشرع النص عليه في القانون المدني الجديد في حين أن تلك القاعدة ألغيت بنص المادة 937 من القانون المدني الذي ورد عاماً ينظم مسألة التزاحم بين الشفعاء جميعاً بحكم جديد، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 937 من القانون المدني على أن "إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه". يدل على أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء جميعاً. ذلك أن القاعدة التي تقضي بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به لا تنطبق في حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ أنهم يختلفون عن غيرهم من الشفعاء في أنهم لا يشتركون جميعاً في عقار مشفوع به واحد، فلكل جار عقاره الذي يشفع به لا يشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين، وإذ لم يورد النص حكماً لتلك الحالة فيجب - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني - الرجوع إلى القاعدة التي تضمنها قانون الشفعة السابق - باعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل - والتي تقضي بتفضيل الجار الذي تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران وهي أيضاً الحكم العادل عند سكوت النص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس الأرض المشفوع فيها حتى يستوفى قيمة البناء الذي شيده عليها، فرفض الحكم هذا الدفاع وقضى بالتسليم تأسيساً على أن الحق في الحبس. يقتصر على البائع والمشتري دون الشفيع، في حين أن له هذا الحق وفقاً لعموم نص المادة 246/ 2 من القانون المدني حتى يستوفى ما هو مستحق له من التعويض، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون. لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيه باعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له في الدعوى 10436 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشتري والعلاقة القائمة بينهما وليس للشفيع دخل فيها". فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.

الأحد، 27 مايو 2018

قانون 34 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

الجريدة الرسمية العدد 20 "مكرر"  بتاريخ 19 / 5 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية: 
مادة (1): 
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، في مناطق محددة. 
مادة (2): 
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل. 
مادة (101): 
يعاقب كل من خالف الأحكام التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.