الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2123 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 219 ص 1142


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوة، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد.
------------
(219)
الطعن رقم 2123 لسنة 49 القضائية

 (1)محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم.
 (2)دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
 (3)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تعويض.
القضاء بتعويض مؤقت رغم أن المطلوب شامل. قضاء بما لم يطلب من المحكمة. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

----------------
1 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله.
2 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد جداً 1/ 60 في قوة إبصار تلك العين لا يمكن علاجه ولا ينتظر تحسنه بأي علاج، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهم، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عيه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ومخالفة القانون، ذلك بأن المحكمة قد أهدرت حرية المدافع عن الطاعن باستبعاد العبارات غير اللائقة في مستهل دفاعه، وكان بوسعها أن تعقد الجلسة سرية لتمكنه من إبداء دفاعه كاملاً. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بشيوع التهمة بين أربع متهمين والتفت الحكم عن هذا الدفاع. وأخيراً فإن الحكم قضى في الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم، إذ قضى بالتعويض على أنه مؤقت رغم أن المطلوب كان تعويضاً نهائياً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق