برئاسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
------------
- 1 اختصاص " الاختصاص الولائي
". قرار اداري . نقابات
الولاية العامة علي المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية لمجلس
الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . المادة 172 من الدستور .
إن المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية
مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون
اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على
المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى
هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كما
كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات
الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء
من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع
التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية
واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من
الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى
التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات.
- 2 قرار
ادارى
قرارات لجنة قبول المحامين ادارية . أثر ذلك الاختصاص بنظر الطعون في القرارات
النهائية التي تصدر منها ينعقد أصلا لمحكمة القضاء الاداري .
لما كانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد 58 و59
و62 و63 و69 و73 و77 و162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما هي في الواقع
من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة
المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف - طبقا للمادة 57 - من النقيب وأربعة من
المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من
بين أعضائه سنويا وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون
للقيد في جدول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية
التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة طبقا للمواد 10، 13، 14، 15، من قانونه المشار إليه آنفا، وذلك فيما عدا
الحالات المبينة في المواد 59، 62، 69، 73، 77 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968
والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض "الدائرة الجنائية" بالفصل فيها
استثناء من ذلك الأصل العام.
- 3 قرار إداري . نقابات
الطعن في القرار الصادر برفض طلب اعادة القيد في حالات محو الاسم
تأديبيا من جدول المحامين تختص بنظره محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة . أثر ذلك
. وجوب القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن والاحالة الي المحكمة المختصة .
لما كانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص عل أنه:
"لمن صدر قرار تأديبي. بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات
كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون
قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو
اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت
أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ
رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد
الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً." وإذ كان هذا
النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات في
خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو ضمنية - برفض
طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين وذلك على خلاف ما
هو مقرر في الحالات المستثناة التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن
المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه
تأديبياً من جدول المحامين - يكون منعقداً لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته
بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
--------
الوقائع
في شهر أغسطس سنة 1975 تقدم الطاعن إلى نقابة المحامين بطلب إعادة
قيده في جدول المحامين المشتغلين وذلك على أثر الإفراج عنه بمقتضى القرار الجمهوري
رقم 664 لسنة 1975 الخاص بالعفو عن المسجونين السياسيين وقد تم سداد رسوم الاشتراك
لمدة عام ولكن النقابة أخذت تراوغ لمدة تزيد عن العامين مما اضطره إلى إرسال إنذار
على يد محضر إلى نقيب المحامين ينبه عليه فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات نحو قيده في
جدول المحامين في خلال المدة القانونية وإلا اعتبر امتناعه عن ذلك بمثابة قرار بالرفض
يحق له الطعن فيه أمام محكمة النقض، وقد مضت المدة القانونية دون أن يصدر القرار
بالقبول أو الرفض مما اعتبر معه هذا الموقف بمثابة قرار بالرفض.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 7 يناير سنة 1978 وقدم
تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه من الأستاذ/ ... المحامي ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة النقض
"الدائرة الجنائية" مؤرخ 7 يناير سنة 1978 وأودع في ذات التاريخ مذكرة
بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ .... المحامي المقبول أمام هذه المحكمة، ومؤداها أن
الطاعن كان يعمل بالمحاماة وفي سنة 1959 تقرر محو اسمه من جدول المحامين بسبب
الحكم عليه في بعض القضايا السياسية الملفقة، وقد خرج من السجن على أثر قرار رئيس
الجمهورية رقم 664 لسنة 1975 الصادر بالعفو الشامل عن المسجونين السياسيين فتقدم
في شهر أغسطس سنة 1975 إلى نقابة المحامين بطلب إعادة قيد اسمه في جدولهم ثم وجه
إلى نقيب المحامين إنذارا على يد محضر في 8 أكتوبر سنة 1977 يستحثه على البت في
طلب إعادة القيد خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار. واستطرد الطاعن إلى القول بأن
هذا الطلب ليس بطلب قيد جديد وإنما حقيقته إعادة القيد في جدول المحامين بعد زوال
سبب محو الاسم، وإذ امتنعت النقابة عن اتخاذ القرار المطلوب في شأنه رغم توافر
الشروط المقررة قانوناً بما يعتبره قراراً بالرفض، فهو يطلب الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور والحكم بإعادة قيده في جدول المحامين
المشتغلين.
وحيث إنه لما كانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس
الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى
التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية
العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون
العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة
على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في
بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك
على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا
النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات
القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة
172 من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى
التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات. لما كان
ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت
على أنه. "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ...
(ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها
اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات
العمل وذلك متى كان مرجح الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين
واللوائح أو الخطأ في تطبيقا أو تأويلها ... (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم
الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو
تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات
الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين
واللوائح". لما كان ذلك، وكانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في
المواد 58 و59 و62 و63 و69 و73 و77 و162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما
هي في الواقع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة
وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف - طبقا للمادة 57 - من النقيب
وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنوياً وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في
القانون للقيد في جداول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات
النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة طبقا للمواد 10، 13، 14، 15 من قانونه المشار إليه آنفا،
وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد 59، 62، 69، 73، 77 من قانون المحاماة
رقم 61 لسنة 1968 والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض "الدائرة
الجنائية" بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام، ومما يؤكد هذا النظر أن
المادة 11 من كل من قانون مجلس الدولة السابق رقم 55 لسنة 1959 والقانون الأسبق
رقم 165 لسنة 1955 كانت تنص صراحة على استثناء "القرارات الصادرة من لجان قيد
المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم" من اختصاص
مجلس الدولة، وعند إصدار القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 حذف هذا الاستثناء من نص
المادة العاشرة - المقابلة للمادة 11 سالفة الذكر - بما لازمه بسط ولاية مجلس
الدولة على المنازعات المتعلقة بقرارات تلك اللجنة فيما عدا الحالات المستثناة
قانونا. لما كان ذلك، وكانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص
على أنه: "لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي
سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 7 من
هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور
القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول
وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد
أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز
تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا." وإذ
كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو
منازعات في خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو
ضمنية - برفض طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبيا من جدول المحامين وذلك
على خلاف ما هو مقرر في الحالات المستثناة التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل
في هذا الطعن - المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد
محو اسمه تأديبياً من جدول المحامين - يكون منعقدا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن
وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق