الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 31 لسنة 48 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 38 ص 189

جلسة 6 من فبراير سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم
-------------
(38)
الطعن 31 لسنة 48 ق
حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلا ورفضه موضوعا تدوين منطوقه خطأ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه علة ذلك ؟
-----------------
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة 1978/4/10 بقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعا وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم، غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت برول الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قد قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل وفي أصله مما يقتضي تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ... ... المحامي عـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد قدم لمحاكمته بوصف أنه بتاريخ 25/6/1974 بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق فقضت محكمة أول درجة في 18/4/1975 بحبسه شهراً مع الشغل وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض فيه وقضى في معارضته بتاريخ 12/11/1975 بالحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة 10/4/1978 بقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعاً وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم، غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت برول الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قد قضى برفض هذا الطعن, ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل وفي أصله مما يقتضي تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد أنصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق