الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 1 ص 1


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، والدكتور كمال أنور.
-----------------
محاماة. نقابات.
التنازل الطعن في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. طبيعته. ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات. توقيع العدد القانوني من المحامين على تقرير الطعن بالنقض في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. تنازل البعض بما ينزل به عن العدد المحدد قانونا. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
نصت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد من وقع على تقرير الطعن بعد من تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محاميا - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ ... ... والسادة الأساتذة ... ... فطعن في القرار الصادر بانعقاد الجمعية وما تلاها من قرارات الأستاذ ... ... عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين (الأول) ..... (والثاني) .... (والثالث) ..... (والخامس) ..... (والسادس) .... (والسابع) ..... (والتاسع عشر) ..... (والحادي والعشرين) ..... ( والثالث والعشرين) .... ( والسادس والعشرين) ....... (والثالث والثلاثين) ..... (والسابع والثلاثين) ..... (والخامس والأربعين) .... (والسادس والخمسين) ..... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي انتخاب نقيب المحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرار موقع عليه منهم ومصدق عليه بمكتب توثيق كفر الشيخ، وقدم إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الاعتداد بهذا التنازل وإعمال آثاره القانونية
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, لما كان ذلك, وكان عدد من وقع على تقرير الطعن بعد من تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محامياً - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق