جلسة 8 من يونيو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار:
أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب،
وجمال منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.
---------------
(138)
الطعن رقم 1991 لسنة 49
القضائية
(1) دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها" "نظرها والحكم
فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المرفوعة
أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. م
266 أ. ج.
(2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة
جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على
يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً.
إحالة الدعوى الجنائية.
يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها في التحقيق.
تعديل المدعية بالحقوق
المدنية طلباتها في المذكرة المصرح بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم. من قرش
واحد إلى واحد وخمسين جنيهاً. دون إعلان المطعون ضده. غير ذي أثر.
(3)استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من أحاكم" إجراءات
"إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض
"ما لا يجوز الطعن فيه".
عدم جواز استئناف المدعي
المدني الحكم الصادر في دعواه. لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي
للمحكمة الجزئية. أثره. عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض
الدعوى المدنية.
---------------
1 - من المقرر أن المادة
266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي
ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجري أحكامه على
تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
2 - لما كانت المادة 251
من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه
مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت
عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك
القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد
محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق
قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى
المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة -
المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة
عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد
وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون
ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك،
فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر.
3 - أجازت المادة 403 من
قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما
يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من
المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على
النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية
أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا
يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو
تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في
هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب
الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون
الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها
بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل
التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن
التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون
الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم
الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه
أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام
الطاعنة المصاريف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: أعطى بسوء نية لـ....... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها
مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إسنا
الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا وبنظرها:
(ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه
بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف
المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية
في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من
الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أعطى
بسوء نية للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت
عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، ادعت
الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف
المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً
بالنسبة للمطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في القضية رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا
الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المادة 266 من
قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع
أمام المحاكم الجنائية والإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجرى أحكامه على تلك
الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت
المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم
نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة
كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك
القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد
محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق
قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى
المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة -
المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة
عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد
وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون
ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك،
فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر. وإذ أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات
الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق
المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في
المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه
القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم
الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب
النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف
التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق
النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق
الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد
حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل
التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن
التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون
الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم
الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه
أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام
الطاعنة المصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق