الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 سبتمبر 2026

الطعن 8263 لسنة 94 ق جلسة 7 / 4 / 2025

 باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عبد المنعم مسعد وأحمد عبد الله أنيس  نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمرو عبد الحكيم .

وأمين السر / سيد رجب .   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين ۸ من شوال سنة ۱٤٤٦ هـ الموافق ۷ من أبريل سنة ۲۰۲٥ م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۸۲٦۳ لسنة ۹٤ القضائية .

 المرفوع مـن

‏...............

...............                                                  " الطاعنيْن "  

ضـــــــــــــــد

النيابــــة العامـــــــة                                   " المطعون ضدها "

----------------

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنيْن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ..... قسم أول ...... والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي .

بوصف أنهما في يوم ۲۸ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ بدائرة قسم أول ..... – محافظة ...... .

- أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٦ من مارس سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۷ ، ۱/۳٤ بند أ ، ۱/٤۲ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من ....... ، ....... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات .

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ....... لسنة ...... جنايات مستأنف ...... .

ومحكمة جنايات ...... – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بجلسة ٢٣ من أبريل سنة ۲۰٢٤ بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من ....... ، ...... بالسجن المشدد مدة ست سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۳ من أبريل سنة ۲۰۲٤ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في ۲۲ من يونيه سنة ۲۰۲٤ موقع عليها من ....... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .

وحيث إنه وعن شكل الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / ...... حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۳ أبريل سنة ۲۰۲٤ فقرر المحكوم عليه الثاني ....... بالطعن فيه بطريق النقض بذات التاريخ – في الميعاد – بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، وفقاً للثابت بكتابي نيابة ...... الكلية والإدارة الجنائية بمحكمة النقض المرفقين بملف الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، عملاً بالمادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً .

وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن قد ساق نعياً – بمذكرة أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون واعتوره البطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم الاستئنافي قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي رغم أنه لم يبين النص العقابي الذي دانه بمقتضاه ، واستدل على توافر قصد الاتجار بحقه بما لا ينتجه ، متخذاً من اعتراف الطاعن بالتحقيقات الذي نسبه إليه ولا أصل له بالأوراق ومن تفريغ التليفون المحمول – الذي تم بالمخالفة للمادة ٢٠٦ إجراءات – دليلاً رغم عدم صلاحيتهما كدليل ، ولم يعن للمحكمة إجراء تحقيق بشأن القصد من الإحراز ، ولم تقم محكمة أول درجه بمصادرة الأموال والهاتف المحمول وسايرتها – من بعدها – المحكمة الاستئنافية مما أوقعها في حومة الخطأ في تطبيق القانون ، وخلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاع الطاعن ودفوعه كاملة ، كما خلا الحكم من تلاوة تقرير التلخيص بالمخالفة لنص المادتين ٤١١ ، ٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيمائي ومن تفريغ النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وإقرارهما بالتحقيقات بصحة ما ورد بالمحادثات الهاتفية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانتهما بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۷ ، ۱/۳٤ بند أ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ " فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يبين نصوص القانون ولا محل له . وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من أقوال شاهدي الإثبات – ضابطي الواقعة – وما انتهت إليه تحريات الشاهد الأول ومما ثبت من تفريغ النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وإقرارهما بالتحقيقات ، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من المقصود . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من أقوال شاهدي الإثبات ومن فحص النيابة العامة للهاتفين الخلويين خاصة الطاعنين وما حواهما من صور ومحادثات لا يعدو أن يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۰٦ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة تنص على أنه وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " . مما يستفاد منه أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن من القاضي الجزئي لكونه صادر ممن يملكه ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . سيما وأن ما اتخذته النيابة العامة – المخولة قانوناً سلطة التحقيق – من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي تستمد اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها سواء بمعرفتها أو بمعرفة ضابط الواقعة هو إجراء صحيح وفقاً للقانون وذلك لضبط مقاطع الفيديو والصور التي أثبتت قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة ، ولا يغير من ذلك ما قرره دفاع المتهمين بعدم حصول إذن من القاضي الجزئي لفحص الهاتفين المملوكين لهما إذ أن نص المادة ۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لقاضي التحقيق ذلك في حالة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ، وحيث إن ضبط الهواتف المحمولة وفحصها يختلف عن تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي يتطلب إذن من القاضي الجزئي ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما ثبت لها من فحص النيابة العامة للهاتفين الخلويين المملوكين للطاعنين وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إقراراً بارتكاب الجريمة وإنما نقل عنه أنه أقر بصحة ما ورد بتفريغ المحادثات الهاتفية بينه وبين المحكوم عليه الآخر من قيامه بالاتجار بالمواد المخدر لدى مواجهته بها بتحقيقات النيابة ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . هذا فضلاً إلى أن خطأ الحكم – بفرض صحة هذا الأمر – حين عرض لإقرار الطاعن على نحو يقطع بارتكابه الجريمة دون أن يكون له أصل ثابت في الأوراق لا يكون موجباً لنقضه ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على ذلك الإقرار تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبله ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء أي تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة الهاتف المحمول والمبالغ النقدية المضبوطين ، فضلاً عن ذلك فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بمصادرة المخدر المضبوط والمبالغ النقدية – خلافاً لزعم الطاعن – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنت المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، ويضحى هذا الزعم غير قويم . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من الجمع بين المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما بالقانون رقم ۱ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة – دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٤١٩ مكرراً ٣ من ذات القانون من أنه يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم باتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح عادت المادة (٤١٩) مكرراً ۷ المقابلة للمادة ٤١١ – بادية الذكر – وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظر استئناف الجنايات ، وقصرتها على سماع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه وأوجه دفاعه وسماع باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام ، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة ٤١٩ مكرراً ۷ ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات ، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته إذ لو أراد المشرع إلزامها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادتين ٤١١ – المار بيانها – ، ۳۷ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته أضحى على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليه ......... شكلاً . ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه ......... شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق