جلسة 12 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-------------------
قاعدة رقم (48)
القضية رقم 9 لسنة 27 قضائية "تنازع"
(1) طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام المتعارضة "مناط قبوله".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام "المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن فيها".
المحكمة الدستورية العليا لا اختصاص لها بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها من عوار. محل ذلك.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ" في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية عليا. ثانياً: وفي الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى.
وفي 13/ 6/ 2005 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل.
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 18099 لسنة 50 قضائية و1245 و1246 و1247 و1248 و1249 و1250 و1251 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وإذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى - بأحقية القضاء الإداري في بسط رقابته على ركن السبب في مثل هذه القرارات، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة الإدارة في هذا الشأن، إلا أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، قد قضت في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية، على خلاف ذلك المبدأ، مجزئة الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات على ركن الغاية وحده، التي تستلزم - في هذه الحالة - ضرورة إثبات سوء استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه القرارات. مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى، لإزالة التناقض بين هذه الأحكام.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأحكام المدعي بتناقضها - بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه - إنما صدرت من جهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء الإداري، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق