الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 23 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 52 ص 3013

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (52)
القضية رقم 23 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، معايير ذلك.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
يشترط لقبول طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها.
(3) دعوى فض تناقض الأحكام القضائية النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيها".
المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده.

------------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.
2 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
3 - المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 11133 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة، ثانياً وفي الموضوع: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/ 11/ 2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 10/ 1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعي واعتبار يوم 29/ 4/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه الرابع - رغم علمه بحكم شهر الإفلاس - أقام ضده الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 أمام محكمة جنح مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 26/ 12/ 1999 بحبسه سنتين مع الشغل، وتأيد هذا الحكم بتاريخ 9/ 12/ 2004 في الجنحة رقم 11133 مستأنف شرق القاهرة، وإذ يتغيا المدعي تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين كل من الحكم الصادر في الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 قسم أول مدينة نصر واستئنافها رقم 11133 لسنة 2003 شرق القاهرة، والحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية، فإن الدعوى - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 35، 37، 38 لسنة 27 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق