جلسة 12 مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (51)
القضية رقم 8 لسنة 27 قضائية "تنازع"
(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "بيانات لازمه".
يجب أن يبين في طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية: النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وجوب إرفاق صورة رسمية من الأحكام المتناقضة".
عدم إرفاق صورة رسمية من الأحكام المدعي وجود تناقض بينها - مؤداه عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً: - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدني كلي الزقازيق، ثانياً: - بتنفيذ الحكم الصادر في التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلي الزقازيق.
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 14/ 12/ 2005 رفضه.
وقدم كل من المدعى عليهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي اتفق مع آخر، باعتبارهما شريكين في ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 18 س 2 ط والكائنة بحوض الجبل ناحية الطحاوية مركز بلبيس على إجراء تحكيم بينهما - بعد أن قام شريكه ببيع حصته في الأرض المذكورة إليه - لبيان ما إذا كان هذا البيع يشمل الأرض فقط أم الأرض وما عليها من منشآت حيث انتهى حكم التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلي الزقازيق إلى صحة ونفاذ البيع المذكور وأنه يتضمن نصيب البائع في الأرض وفي محطة تموين السيارات المقامة عليها، وتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المذكور بالأمر رقم 30 لسنة 2002 من محكمة الزقازيق الابتدائية، إلا أنه تبين للمدعي صدور حكم في الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدني كلي الزقازيق يفيد قيام المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة ببيع قطعة الأرض ذاتها للمدعى عليه الأول وإبرامهما عقد صلح يقران فيه بهذا التصرف، تم تقديمه للمحكمة في الدعوى المذكورة التي حكمت بإلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاَ بين الحكمين المذكورين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها وأرفق بصحيفة دعواه صورة ضوئية من كلا الحكمين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بإبعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بدعواه الماثلة - وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - صورة رسمية من كل من الحكمين حدي التناقض المدعي به، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق