الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 50 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 297 ص 1793

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (297)
القضية رقم 50 لسنة 26 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي - بحثه سابق على الشكل".
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية - محلها".
يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
(3) لائحة مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول "تكييفها".
لائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، يتحدد تكييفها بمجال سريانها.

--------------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
3 - مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها. وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، ومن ثم فإنه لا يُعد من قبيل التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مارس سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن. المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 92 لسنة 2002 عمال أمام محكمة السويس الابتدائية، طلباً للحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها الرابعة فيما تضمنه من رفض منحها إجازة خاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. وبتاريخ 19/ 11/ 2002 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حيث قيدت بجدولها برقم 5652 لسنة 8 قضائية، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 94 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، وبجلسة 23/ 12/ 2003 صرحت المحكمة للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية. كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها - ودون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين في القطاع العام - بوضع لوائح تنظيم شئون العاملين بها، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، وإعمالاً لهذا الحكم صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979، ونصت المادة 94/ 1 منها على أن "يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون أجر وذلك لمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وبحد أقصى سنتين، ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد الأقصى المنصوص عليه". وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها. وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، ومن ثم فإنه لا يُعد من قبيل التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق