الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

قرار وزير العمل 159 لسنة 2024 بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام .

 الوقائع المصرية - العدد 148 ( تابع ) - في 10 يولية سنة 2024 

وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات التالية :
1 - شركة القناة لرباط أنوار السفن .
2 - الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية .
3 - شركة الكراكات المصرية .
على أن تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك وفقًا للجدول الزمنى المرافق .

 

مادة رقم 2

على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه ، أو من يفوضه ، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة ، والجدول الزمنى للانتخاب ، وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح .

 

مادة رقم 3

تعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد الفئات التالية :
1 - من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب .
2 - من يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال.
3 - المعينون تحت الاختبار .

 

مادة رقم 4

على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا ، وعلى أسطوانة مدمجة .

 

مادة رقم 5

على مديرية العمل المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

 

مادة رقم 6

تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص ، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية :
اسمه الرباعى ، واسم الشهرة إن وجد ، وسنه عند فتح باب الترشح ، وجنسيته، ومحل الإقامة ، ورقمه القومى ، ومهنته أو وظيفته ، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية .
المؤهل الدراسى الحاصل عليه .
ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات .

 

مادة رقم 7

يجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية :
صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومى .
شهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه ، ووظيفته ، ودرجته المالية ، وتاريخ إحالته للمعاش ، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه ، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون .
شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا .
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه ، أو شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل .
صحيفة الحالة الجنائية حديثة ، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون .
شهادة تفيد أنه لائقًا طبيًا بخلوه من السموم صادرة حديثًا عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة .
إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه .

 

مادة رقم 8

يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الأحوال ، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب ، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن خلال الموعد المقرر لذلك .

 

مادة رقم 9

على مديرية العمل المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين - فور إخطارها بنتيجة البت فى الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة .

 

مادة رقم 10

على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه ، أو من يفوضه ، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

مادة رقم 11

يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .

 

مادة رقم 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 10/ 7/ 2024
وزير العمل
حسن شحاتة

 

جدول

الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والانتخاب
لاستكمال الدورة النقابية 2022/ 2026
شركة القناة لرباط أنوار السفن
الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
شركة الكراكات المصرية
الإجراء اليوم المحدد عدد الأيام
فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 13/ 7/ 2024 1
إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 1
الطعون يوم الإثنين الموافق 15/ 7/ 2024 1
البت فى الطعون يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2024 1
إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2024 1
الانتخابات يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2024 1
إعلان النتيجة يوم الجمعة الموافق 19/ 7/ 2024 1
إيداع الأوراق يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 1


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق