الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 1288 لسنة 22 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 322 ص 885

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(322)
القضية رقم 1288 سنة 22 القضائية

وصف التهمة. 

تعديل محكمة الدرجة الثانية تاريخ واقعة التبديد إلى اليوم الذي كان محددا لبيع المحجوزات أخذا عن الأوراق. ذلك من حقها ولا يعتبر قضاؤها في هذه الدعوى قضاء في واقعة لم ترفع بها الدعوى.

----------------
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز وقع في 10 من مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951 وأن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 17/ 10/ 1951, وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا للبيع, وانبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد, ولكن محكمة ثاني درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذي كان محددا للبيع, وهو الذي طولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات, فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة في واقعة لم ترفع بها الدعوى, بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد القمح المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فبدده إضرارا بها حالة كونه مالكا وحارسا وحالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا, بإجماع الآراء, بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمواد 341 و342 و55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون, كما أخطأ في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعن: إن الحجز وقع في 10 مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951, وإن شكوى الصراف أشارت إلى أن البيع كان محددا له 17/ 10/ 1951, واعتبرت النيابة هذا التاريخ الأخير تاريخا لوقوع التبديد, غير أن المحكمة ذكرت في حكمها أن التبديد قد وقع في 27/ 6/ 1951, وبذلك تكون قد قضت في تهمة لم ترفع بها الدعوى, وإذ عرضت لأدلة الثبوت قالت إن المتهم أقر بتصرفه في المحجوزات, وهو لم يقر بذلك, وإنما ذكر في تحقيق البوليس بأن المحجوزات يجري توريدها لشونة بنك التسليف, فأخطأت المحكمة الاستئنافية في اعتبار أقواله في محضر البوليس اعترافا.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعن على اعترافه في محضر تحقيق البوليس بأنه تصرف في القمح المحجوز والذي أقيم هو حارسا عليه, واعتبرت المحكمة يوم 27/ 6/ 1952 المحدد للبيع تاريخا لحصول التبديد, حيث لم يقدم الطاعن المحصول المحجوز. ولما كان الطاعن ينازع في صدور الاعتراف منه, كما ينازع في تاريخ الحادثة, فقد أمرت هذه المحكمة بضم المفردات للتثبت من حقيقة ما جاء بوجه الطعن, وقد تبين من الاطلاع عليها أن الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز وقع في 10 من مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951, وأن الصراف ابلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 17/ 10/ 1951, وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا للبيع وانبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد, ولكن محكمة ثاني درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذي كان محددا للبيع, وهو الذي طولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات, فلم يفعل, ولا يعد ذلك قضاء في واقعة لم ترفع بها الدعوى, كما يقول الطاعن, بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق.
وحيث إنه يبين كذلك من الاطلاع على المفردات أن الطاعن عندما سئل في محضر البوليس بتاريخ 13/ 12/ 1951 عن المحجوزات أجاب بأنه تصرف فيها, وقد آخذته المحكمة بهذا الاعتراف, ورتبت عليه إدانته - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد جرى في الاستدلال على نحو سليم لا وجه للتظلم منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق