عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١١٤ (1)
1 - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه
، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي.
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع
النهائي بالنص الآتي :
۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر
.
2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو
كان الطرف الآخر على بينة منها .
وأصبح رقم المادة ١١٧ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۱۷ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۱۷ وهذا نصها :
۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر .
۲ - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو
كان الطرف الآخر على بينة منها .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل . وأصبح
رقمها ١١٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 121 – ص 123) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق