الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 113 : عَوَارِض اَلْأَهْلِيَّةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١١٣  (1)

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي:

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح إضافة هذه المادة إلى المشروع النهائي بالنص الآتي :

« المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقا للإجراءات المقررة في القانون » .

وأصبح رقم المادة ١١٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٦ وهذا نصها :

« المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقا للإجراءات المقررة في القانون » .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة بالإجماع على هذه المادة مع حذف كلمة « طبقا » .

وأصبح رقمها ١١٣ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقا على المادة ١١٢ ) .

ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۳ على الوجه الآتي :

« مادة ۱۱۳ - المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ولا يرفع الحجر إلا بحكم .

وإذا كان الشخص بسبب عاهة فيه أو مرض يخشى على ماله من انفراده بالتصرف فيه جاز المحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يشير عليه ويعاونه في التصرفات التي تعينها » .

وقد قصد بالتعديل إلى أن رفع الحجر لا يكون إلا بحكم استكمالاً لحكم هذه المادة ليمكن الاستغناء عن نص المادة ٤٢ المقابل له في قانون المحاكم الحسبية وذلك تمشياً مع اتجاه إدماج الأحكام الموضوعية الحسبية في القانون المدني ، والغرض من إضافة الفقرة الثانية هو مواجهة الحكم الموضوعي للمساعدة القضائية إذ نص المشروع على التصرفات التي تصدر من المساعد قضائياً دون أن يقرر حكم هذه المساعدة موضوعياً.

قرار اللجنة :

رأت اللجنة أن تكون صيغة المادة ١١٣ كما يأتي :

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون .

وإضافة الفقرة المقترح إضافتها للمادة ۱۱۳ إلى المادة ۱۱۷ .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح في المادة ١١٣ إضافة عبارة « وترفع الحجر عنهم » بعد عبارة «  تحجر المحكمة عليهم » لاستظهار معنى أن الحجر لا يرفع إلا بحكم . وقد نص قانون المحاكم الحسبية صراحة على ذلك - وقد وافقت اللجنة على الأخذ بهذا الاقتراح حتى تكون القواعد الموضوعية الخاصة بالحجر كاملة في التقنين المدني .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 119 – ص 121) .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق