الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

الطعن 6106 لسنة 90 ق جلسة 21 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 122 ص 772

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(122)

الطعن رقم 6106 لسنة 90 القضائية

(1) عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل " .

إنهاء العقد من جانب العامل . مناطه . انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع. أثره . انتهاء العقد من وقت ترك العمل دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار . شرطه . إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده . المواد 69/ 4، ١١٠ ، ١١١ من ق العمل ١٢ لسنة 2003 . علة ذلك . انقطاع العامل عن عمله . دلالته . إفصاح عن رغبته الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به . مؤداه . وقوعه في أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 من القانون ذاته . مؤداه . للعامل إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل . طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار . لا موجب له عند الانقطاع عن العمل . علة ذلك .

(2) عمل "إنهاء عقد العمل: الانقطاع عن العمل" .

استخلاص الحكم الابتدائي نفي تعسف الطاعنة في إنهاء عقد عمل المطعون ضده استنادًا لانقطاعه عن عمله دون مسوغ قانوني رغم إنذاره وتخلفه عن تقديم عذر يسوغ غيابه ونفي أحقية الأخير تبعًا لذلك في طلب التعويض . استخلاص سائغ . قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض العامل عن مهلة الإخطار خالطًا في ذلك بين مجال تطبيق م 69 ق 12 لسنة 2003 والمادتين 110 ، 111 من القانون ذاته . قصور ومخالفة للقانون .

(3) عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .

حصول العامل على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية . شرطه . كون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل .

(4) عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتثبت من حقيقة أجره ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حرم منها والتحقق عما إذا كان حرمانه من الحصول عليها راجعًا إلى رفض رب العمل من عدمه. قصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان المشرع قد نظـم بـنص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حالة إنهاء العقد من جانب العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، فجعل العقد ينتهي من وقت ترك العمل من دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادتين ۱۱۰، ۱۱۱ من القانون ذاته، مكتفيًا في ذلك بضرورة إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده؛ بوصف أن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه في دائرة ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) المشار إليها، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الخلط بين ما توجبه المادة (69) ونص المادتين (110، ۱۱۱) المشار إليهما؛ لأن لكل منهما مجال تطبيقه، وليس للعامل حينئذ سوى الحق في إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل، وذلك تحت رقابة محكمة النقض، أما طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فلا موجب لـه عنـد انقطاع العامل عن عمله؛ لأن إنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعًا إلى العامل نفسه.

2- إذ كان الحكم الابتدائي وإن خلص إلى نفي تعسف الطاعنة (رب العمل) في إنهاء عقد عمل المطعون ضده على سند من أن المذكور قد انقطع عن عمله من دون مسوغ قانوني على الرغم من إنذاره وتخلفه عن تقديم أي عذر يسوغ غيابه، ونفى تبعًا لذلك أحقية المطعون ضده في طلب التعويض، مطبقًا في ذلك نص المادة (69) من قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003)، إلا أنـه (الحكم المطعون فيه) عـاد -بعد أن دون كل ذلك- وقضـى للعامل بتعويض عن مقابل مهلـة الإخطـار المنصوص عليها في المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) من القانون ذاته، فخلط بذلك بين مجال تطبيق كل من تلك النصوص -على نحو ما بين سلفًا- وهو ما يعيب الحكم (بمخالفة القانون والقصور في التسبيب).

3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يُشترط لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية أن يكـون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل.

4- إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضده في التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ،وما توجبه مـن قواعد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق مما إذا كـان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبها أم لا، وهو ما يعيـب الحكم أيضًا بالقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة جاء به أن الطاعنة (وهي من الشركات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣) قد أنهت عقد عمله من دون حـق، ولتعذر التسوية الودية أُحيلت الأوراق إلى محكمة حلوان الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة ٢٠١٨ وحدد المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بتعويضه عن إنهاء عقد عمله على أن يشمل ذلك مقابل مهلة الإخطار ورصيد إجازاتـه وأرباحـه مـع رد أوراق تعيينه وتسليمه شهادة خبرة. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده تغيب عن عمله من دون عذر ولم يستجب لإنذاره بالعودة إلى عمله. ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت للشهود، ثم حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ١٢١٧٢٥ جنيهًا مقابل رصيد الإجازات ورد أوراق تعيينه وتسليمه شهادة خبـرة. استأنف الطرفـان هـذا الحكم بالاستئنافين رقمـي ...، ... لسنة 136 ق القاهرة، وبتاريخ ۲۸/۱/۲۰۲0 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض التعويض عن مهلة الإخطار والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21377,58 جنيه مقابل تلك المهلة وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المقابل النقدي لرصيد الإجازات مبلغ 93337,50 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب؛ ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن مقابل مهلة الإخطار وكذا عن مقابل رصيد إجازاته على الرغم من أن المطعون ضده هو من تسبب بخطئه في إنهاء علاقة العمل، هذا إلى أن الحكم لم يتثبت من حقيقة أجر العامل وعـدد أيـام إجازاته وما إن كان حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل من عدمه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله؛ ذلك أن المشرع قد نظَّـم بـنص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حالة إنهاء العقد من جانب العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، فجعل العقد ينتهي من وقت ترك العمل من دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادتين ۱۱۰، ۱۱۱ من القانون ذاته مكتفيًا في ذلك بضرورة إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده؛ بوصف أن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه في دائرة ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) المشار إليها، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الخلط بين ما توجبه المادة (69) ونص المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) المشار إليهما؛ لأن لكل منهما مجال تطبيقه، وليس للعامل حينئذٍ سوى الحق في إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل، وذلك تحت رقابة محكمة النقض، أما طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فلا موجب لـه عنـد انقطاع العامل عن عمله؛ لأن إنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعًا إلى العامل نفسه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي ،وإن خلص إلى نفي تعسف الطاعنة (رب العمل) في إنهاء عقد عمل المطعون ضده، على سند من أن المذكور قد انقطع عن عمله من دون مسوغ قانوني، على الرغم من إنذاره، وتخلفه عن تقديم أي عذر يسوغ غيابه ونفى تبعًا لذلك أحقية المطعون ضده في طلب التعويض مطبقًا في ذلك نص المادة (69) من قانون العمل، إلا أنـه عـاد - بعد أن دون كل ذلك - وقضـى للعامل بتعويض عن مقابل مهلـة الإخطـار المنصوص عليها في المادتين (۱۱۰، ۱۱۱) من القانون ذاته، فخلط بذلك بين مجال تطبيق كل من تلك النصوص -على نحو ما بين سلفًا- وهو ما يعيب الحكم، ويوجب نقضه فيما قضى به من تعويض عن مقابل مهلة الإخطار. هذا عن الشق الأول من النعي، أما عن شقه الآخر المتعلق بمقابل رصيد الإجازات، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يُشترط لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية أن يكـون حرمانه منها راجعًا إلى مصلحة العمل. وكان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ومـا توجبـه مـن قواعـد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق عما إذا كان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبها أم لا، وهـو مـا يعيـب الحكم -أيضًا- بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيمـا قضـى بـه مـن رفض طلب مهلة الإخطار، وإحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لطلب رصيد الإجازات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق