جلسة 23 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(36)
الطعن رقم 6139 لسنة 89 القضائية
(1) محاكم اقتصادية " الطعن في أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض " .
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . م ١١ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . صدور الحكم المطعون فيه من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنقض .
(2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصمًا حقيقيًّا وذا صفة في خصومة الطعن .
(4،3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي".
(3) الوزير . يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون .
(4) اختصام المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم تابعين للمطعون ضده الأول وزير العدل في منازعة خاصة بإصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية . غير مقبول . علة ذلك .
(5) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " .
التفات المحكمة عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم . لا قصور . مثال .
(6، 7) رسوم " الرسوم القضائية : مناط استحقاق ثلث الرسوم لتنفيذ الإشهادات والأحكام " .
(6) استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون فيها تنفيذ أحكامها . مناطه . اشتمالها ابتداءً بالصيغة التنفيذية . م 43 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
(7) عدم استظهار الحكم المطعون فيه في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلب لتنفيذه ومنازعة الطاعنة في وجودها . أثره . عجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع . مؤداه . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزًا.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
3-المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
4- إذ كان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم تابعون له، ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أو قلم المحضرين أمام القضاء، فيكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول.
5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه من الأصول المقررة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. وكان بحث مدى جواز توقيع الحجز على أموال المؤسسة الطاعنة هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على دفاع المؤسسة الطاعنة في هذا الشأن، ويكون النعي عليه -في هذا الخصوص- على غير أساس.
6- إن النص في المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أن "يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولًا بالصيغة التنفيذية..."، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية.
7- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلب لتنفيذه على نحو ما تتطلبه المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944، لا سيما في ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل رسوم التنفيذ حال تقديم طلب التنفيذ، وفي ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على وجود صيغة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة -بعد أن رفض قاضي الأمور المستعجلة المختص طلبها باستصدار أمر على عريضة لبيع مقومات المحل التجاري (شركة ...) بالمزاد العلني- تظلمت منه بالدعوى رقم ... لسنة 2017 اقتصادية طنطا، فقُضي فيها بالرفض بحكم استأنفته برقم ... لسنة 10 أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، التي قضت بقبول تظلمها والأمر بالبيع، وإلزام شركة ... بالمصاريف، فاستصدر قلم الكتاب أمري تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنة 2018/2019 اقتصادي القاهرة نسبي وصندوق خدمات. عارضت الطاعنة فيهما بالمعارضة رقم ... لسنة 10 اقتصادي، أمام ذات المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المشار إليهما، لأسباب حاصلها أنها غير ملزمة بالرسم، وأن الرسم المقدر بشأن إجراءات تنفيذٍ لم تطلبها، ولا يجوز الحجز على أموالها، والخطأ في التقدير، كما أقامت التظلم رقم ... لسنة 2018 اقتصادي أمام ذات المحكمة، بذات الطلب في المعارضة، وبتاريخ 27/1/2009 حكمت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفي التظلم برفضه وتأييد أمري تقدير الرسوم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليًا عدم جواز الطعن، واحتياطيًا برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة العامة أن أمري تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2017 المؤيد استئنافيًّا برقم ... لسنة 10 ق اقتصادية طنطا.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ..."، مُفاده أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزًا.
وحيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم تابعون له، ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أو قلم المحضرين أمام القضاء، فيكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن الطعن –فيما عدا تقدم– قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه التفت عن دفاعها بعدم جواز الحجز على أموالها عملًا بالاتفاقية الخاصة بإنشائها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك بأنه من الأصول المقررة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. لمَّا كان ذلك، وكان بحث مدى جواز توقيع الحجز على أموال المؤسسة الطاعنة هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على دفاع المؤسسة الطاعنة في هذا الشأن، ويكون النعي عليه -في هذا الخصوص- على غير أساس.
وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه ألزمها برسم التنفيذ على الرغم من انتفاء الشروط القانونية لاستصدار أمر تقدير الرسم وفق المادة 43 من قانون الرسوم القضائية، كما أنها لم تحصل على الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 10 ق طنطا الاقتصادية الاستئنافية، ولم تتقدم بطلب تنفيذه، ولم تؤد لها الخدمة حتى يحق إلزامها بالرسوم القضائية المطالب بها.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديدٌ؛ ذلك بأن النص في المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أن "يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولًا بالصيغة التنفيذية."، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في أسبابه ما إذا كان السند التنفيذي موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلبٍ لتنفيذه على نحو ما تتطلبه المادة 43 المشار إليها، لا سيما في ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل رسوم التنفيذ حال تقديم طلب التنفيذ، وفي ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على وجود صيغة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع. لمَّا كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله، بما يوجب نقضه.
ولمَّا كانت المحكمة الاقتصادية قد استنفدت ولايتها، يتعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع عملًا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق