الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1265 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1265 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكة ذ.م.م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1160 استئناف تجاري
بتاريخ 02-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1122لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م.) ثم طلبت ادخال (سليم محمد عرابي) خصماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بأداء مبلغ ( 1,180,443.95) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بموجب أومر شراء صادره عن المدعى عليها قد وردت لها خضر وفواكه وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى أقر بصحته الخصم المدخل شقيق مالك المدعى عليها بيد أنها قد فشلت في السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية أصلياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (47,073,23) درهماً و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت سداد المبلغ المطالب به للمدعى عليها تقابلاً بالزيادة عن مستحقاتها بذمة المدعية تقابلاً مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 22-5 -2023م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طلب إدخال (سليم محمد عرابي) خصما في الدعوى شكلاً.
ثانيا: بقبول الدعوي المتقابلة شكلا .
ثالثا: في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة؛ بإلزام المدعي عليها تقابلا (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للمدعية تقابلا (سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م.) مبلغ (47,073,23) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 05-10-2022 م ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كل مدعيه بمصروفات دعواها.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 2-8 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية أصلياً (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28- 8 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضده مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ(47,073,23) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم طعنها بتزوير النظام المحاسبي الإلكتروني للمطعون ضدها الذي اطلع عليه الخبير المنتدب واستخرج منه كشف الحساب المزور الذي اعتمدت عليه المطعون ضدها في دفاعها في الدعويين الأصلية والمتقابلة رغم بيانها لشواهد التزوير وطلب اثباته بندب خبير مختص لتحقيقه مما أضر بدفاعها في الدعويين الأصلية والمتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تعتبر دفاتر التجار المنتظمة- خلافاً للأصل العام فى الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز لـه أن يصطنع دليلاً لنفسه - حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وأن المعلومات التي تستقى من الحاسب الآلي للتاجر تعتبر بمثابة دفاتر تجارية لها نفس الحجية المقررة للدفاتر التجارية المنتظمة إلا أنها حجية تسقط بالدليل العكسي الذى يقدمه خصمه لبيان عدم صحتها بتقديم ببياناته الواردة بدفاتره التجارية المنتظمة أو بأدلة مقبولة، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بتزوير بيانات ومعلومات النظام المحاسبي الإلكتروني للمطعون ضدها على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الخبير المنتدب قد أثبت طلبه من وكيل المدعية بمحضر الاجتماع المؤرخ في 26-07-2022 م تقديم كشف حساب حديث مستخرج من النظام الحسابي للشركة المدعية مدعم بالفواتير وأوامر التوريد ، فتقدم وكيل المدعية بالمذكرة المقدمة بتاريخ 02-08-2022 : - تكرر المدعية ما جاء على لسانها سابقاً بأن العلاقة التي كانت ما بين أطراف الدعوى هي علاقة تجارية تحكمها بالمقام الأول الثقة، ونتيجة هذه الثقة فقد جرى التعامل فيما بينهم بصورة ودية دون الحاجة إلى الكتابات والتوقيعات . ونوهت الخبرة إلى أنه كان من الأحرى بالمدعية أن تتبع الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها دولياً ومحلياً بشأن الدورة المستندية المنتظمة لا أن تعول على حساباتها وعلى انتظام تسجيها للملفات على نظامها الحسابي.. الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طعن المستأنفة بالتزوير على النظام المحاسبي الإلكتروني للمستأنف ضدها غير منتج في النزاع.) وكانت المعلومات المنتظمة المستقاه من الحاسب الآلي للتاجر تعتبر - خلافاً للأصل العام فى الإثبات بأن لا يجوز للشخص اصطناع دليلاً لنفسه - بمثابة دفاتر تجارية لها نفس الحجية المقررة للدفاتر التجارية، وكانت المطعون ضدها قد فشلت في تقديم ما يناهض البيانات والمعلومات المستقاه من الحاسب الآلي للمطعون ضدها بتقديم ببياناتها المستقاه من دفاترها التجارية المنتظمة أو بأي أدلة أخرى مقبولة، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الطعن بالتزوير وما إذا كان منتجاً في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لالتفاته عما قدمته من مستندات ضربيه بحجة أنها لا تثبت استلام المطعون ضدها للبضائع موضوع الدعوى رغم تقديمها كشوفاتها الضريبية مرفقاً بها الإقرارات الضريبية المقدمة أمام الهيئة الإتحادية للضرائب وقسائم تسديد الضرائب عن كافة الفترات الزمنية السابقة والتي تضمنت المعاملات التجارية مع المطعون ضدها التي يثبت بمراجعتها أن إجمالي التعاملات والفواتير التجارية الصادرة للمطعون ضدها قد بلغت (5,267,932.95) درهماً وهو ذات المبلغ الوارد في كشف حساب الطاعنة المقدم سنداً للدعوى الأصلية الأمر الذي يؤكد صحة الرصيد، كما يثبت بمراجعة الكشوفات التسلسل الزمني والرقمي لكافة الفواتير الصادرة منها للمطعون ضدها وهو ما يتطابق أيضاً مع التسلسل الزمني والرقمي الوارد في كشف الحساب المقدم سنداً للدعوى الأصلية، كما يثبت بمراجعة قسائم التسديدات الضريبية المرفقة أنها قد سددت فعلياً كافة الضرائب المتعلقة بتلك الفواتير، الأمر الذي يثبت بأن تلك الفواتير ومبالغها صحيحة. كما أن تقديم هذه الكشوفات ومرفقاتها الضريبية والتسديدات الخاصة بها أمام الهيئة الاتحادية للضريبة يُثبت بأن كافة تلك التعاملات حقيقية وصحيحة بما يؤكد بأن الكشوفات المقدمة منها للهيئة الاتحادية للضرائب لا يمكن تزييفها أو تحريفها ، ولإهماله إجابة طلبها تكليف المطعون ضدها بتقديم كشوفاتها وإقراراتها الضريبية وما قامت بسداده للهيئة الاتحادية للضرائب للفترة الممتدة من بداية تاريخ تعاملاتها مع الطاعنة ولغاية نهاية شهر فبراير لعام 2022م للتحقق فيما إذا كانت الكشوفات المقدمة منها تطابق ما قدمته أمام الهيئة الاتحادية للضرائب من عدمه، وما إذا كانت قد قامت بالاسترجاع الضريبي للضرائب الواردة في فواتير الطاعنة من عدمه وهو ما سيثبت مدى صحة الكشوفات المقدمة من الطاعنة سنداً للدعوى الأصلية من عدمه، ولعدم أخذه بما جاء بالمستند رقم (7) المتمثل في مراسلات بينها وسليم عرابي بشأن الحسابات بين الطاعنة والمطعون ضدها، ولالتفاته عما شاب الفواتير المقدمة له من المطعون ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة بتاريخ 22-9-2022م من تناقض وتلاعب واختلاف مع كشف الحساب المطبوع بما يؤكد أن كشف حساب المطعون ضدها مزيف، وأن نظامها المحاسبي غير منتظم ويحيط به التلاعب بما لا يمكن معه تقرير امتلاكها دفاتر تجارية منتظمة يمكن من خلالها الاعتماد على حساباتها بما كان يتعين معه على الخبير اعتماد وتصديق حسابات الطاعنة لمطابقة ما قدمته من فواتير مع كشف الحساب، ولالتفاته عن المستندات الضريبية المقدمة منها بحجة أنها لا تثبت استلام المطعون ضدها للبضائع بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه لفصل في موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ، ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ومتى رأت ة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين أن المدعية قد أقامت دعواها طلبا للحكم بإلزام المدعي عليها بأداء المترصد بذمتها نتيجة ما قامت بتوريده من مواد وبضاعة لها.... وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي انتهي في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن المدعي عليها أصليا (المدعية تقابلا) سددت بالزيادة للمدعية أصليا (المدعى عليها تقابلا) مبلغ وقدره (47,073.23) درهم (رصيد مدين) لصالح المدعى عليها أصلياً مما تستخلص معه المحكمة أن المدعي عليها أصليا (المدعية تقابلا) قد أوفت بالتزامها.....ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه على أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه...ومن ثم تأخذ به المحكمة وبالنتيجة التي خلص اليها وتقضي والحال كذلك... برفض الدعوى الأصلية.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (أن البين من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة : أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية تتمثل في توريد المدعية للخضروات والفواكه للشركة المدعى عليها وفق الثابت من كشوف الحسابات المستخرجة من النظام الحسابي للشركتين المدعية والمدعى عليها لا يوجد أوامر توريد، الفواتير المختومة تحمل ختم وتوقيع المدعية فقط. الفواتير خلت مما يفيد استلام المدعى عليها للبضائع أو الإشارة على الفاتورة بالاستلام وتوقيع المستلم عن المدعى عليها باستثناء ال 12 فاتورة الأولى ببداية التعامل. ولا تستطيع الخبرة التصديق على كشف حساب المدعية خاصة في حال إنكار المدعى عليها للمديونية المطالب بها من المدعية وهي مبلغ (1,180,443.95) درهماً وعدم اكتمال الدورة المستندية بين الشركتين وذلك لأنه لم يثبت لدى الخبرة أن المدعى عليها تحصلت على البضائع عن كافة الفواتير المطالب بها من عدمه .... وأن الفواتير المختلف عليها بين الطرفين هي عدد 19 فاتورة بقيمة إجمالية( 1,227,517.20)درهماً ، ولا تستطيع الخبرة البت فيها ، كون الشركتين المدعية والمدعى عليها يفتقران للدورة المستندية الكاملة في التعامل فيما بينهما ولا يوجد لتلك الفواتير أية أذون تسليم أو أوامر شراء ولم يقدم الأطراف ما يفيد استلام تلك البضائع المبينة بالفواتير من الشركة المدعى عليها ورفضت المدعى عليها الاعتراف بتلك الفواتير كونها لا تحمل توقيعات أو أختام المدعى عليها . وكان الحكم الابتدائي قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وعول فيما انتهي اليه في قضائه على تقرير الخبير الذى ندبته لاقتناعها بصحه أسبابه.....، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، بما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ...وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ،وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة،ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص وتقرير ما اذ كانت المطعون ضدها كطرف في عقد التوريد قد قصرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (47,073,23) درهماً على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم أن الثابت من التقرير أن الخبير لم يتوصل نهائياً في موضوع الدعوى المتقابلة إلى أحقية المطعون ضدها لأية مبالغ بذمة الطاعنة بل أفاد بأنه لم يصل إلى أية نتيجة تذكر في ذلك وأنه عاجز عن إيجاد الحقيقة، ولإهماله اعتراضاتها الجوهرية على التقرير لعدم اطلاع الخبير بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بالتفاته عما شاب الفواتير المقدمة من المطعون ضدها من تناقض وتلاعب واختلاف مع كشف الحساب المطبوع بما يؤكد أن كشف حساب المطعون ضدها مزيف وأن نظامها المحاسبي غير منتظم ويحيط به التلاعب بما لا يمكن معه تقرير امتلاكها دفاتر تجارية منتظمة يمكن من خلالها الاعتماد على حساباتها ،ولالتفاته عن إقرار المطعون ضدها قبل ندب الخبير في الدعوى ببراءة ذمة الطاعنة من أي مبالغ ماليه مستحقه لها بإقرارها بأن العلاقة بين الطرفين قد انتهت ولا يوجد مبالغ مترتبة لصالح أي طرف في ذمة الطرف الاخر مما أضر بدفاعها في الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ (47,073,23) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المدعية تقابلا أقامت دعواها بطلب إلزام المدعي عليها تقابلا أن تؤدي لها مبلغ وقدره (47,073,23) درهماً الذى انتهى خبير الدعوى بأنها دفعته بالزيادة عن قيمة البضاعة الموردة اليها ،وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي انتهي في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن المدعية تقابلا سددت بالزيادة للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره( 47,073.23) درهماً ( رصيد مدين) لصالح المدعى عليها أصليا ؛ مما تستخلص معه المحكمة أن ....أن ( المدعى عليها تقابلا ) قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة في اقتضاء مبالغ أزيد من المستحق لها في ذمتها الناتجة عن ذلك التوريد؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه من أن ذمة المدعى عليها تقابلا مشغولة للمدعية تقابلا بمبلغ قدره( 47,073,23 ) درهماً ؛ ومن ثم تأخذ به المحكمة ؛وبالنتيجة التي خلص اليها ؛ وتقضي والحال كذلك بإلزام المدعي عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعية تقابلا المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة وذلك على ما سيرد بالمنطوق.) وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انتهائه الى أن الثابت من كشف حساب الطاعنة أن المترصد لها بذمة المطعون ضدها مبلغ ( 1,180,443.95 ) درهماً، وأن الثابت من كشف حساب المطعون ضدها أن المترصد لها بذمة الطاعنة مبلغ (47,073.23) درهماً، وأن سبب الفارق بين كشفي حساب الشركتين أن هناك عدد (19) فاتورة بقيمة إجمالية (1,227,517.20) درهماً غير مدرجة بكشف حساب المطعون ضدها، وكان الخبير قد تترك أمر احتسابها من عدمه لعدالة المحكمة التي لم تعتمدها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبض الطاعنة من المطعون ضدها المال موضوع الدعوى رغم أنه غير مستحق لها والزامها برده اليها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق