بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1267 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
محمد عارف حسين للخدمات الفنية والتنظيف ش.ذ.م.م
اروما للمقاولات ش.ذ.م.م
اروما للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2033 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بغرفة المشورة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 388 لسنة 2022 تجاري جزئي على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 10/300?338 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قالت إنها تعاقدت معها بموجب أمر شراء على أن تورد لها أعمال الخدمة الفنية من خلال عمالها لتنفيذ الأعمال التي تقوم بها المطعون ضدها الثانية للغير، وأنها نفذت التزاماتها فترصد لها في ذمتها مبلغ المطالبة الذي امتنعت عن سداده فكانت الدعوى. وبتاريخ 30 أغسطس 2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي لها مبلغ 50/187?43 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 2023 استئناف تجاري. وبتاريخ 12 إبريل 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة موقعة منه أودعت إلكترونيًا بتاريخ 31 أغسطس 2023 طلب فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى جزئيًا وبرفض الدعوى على الرغم من أنها هي التي استأنفت وحدها الحكم الابتدائي فحقق بذلك نفعاً للمطعون ضدها الثانية من طعنها، في ذات الوقت الذي أضر بها وأدى إلى تسويء مركزها خلافًا لما هو مقرر من أنه لا يُضار طاعن بطعنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 على أنه " 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفه يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. " ، مؤداه أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة وفق ما تقضي به المادة 151(2) من قانون الإجراءات المدنية أن الطاعن لا يضار بطعنه، وأن المستأنف لا يضار باستئنافه، وهي قاعدة أصولية من أسس التنظيم القضائي الأساسية والمتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن بطريق التمييز أو بطريق الاستئناف تسويء مركز الطاعن أو المستأنف أو إثقال الأعباء عليه أو زيادة التزاماته، بل هي تعلو على حجية الأحكام، وعلى ما تقضي به القواعد المتعلقة بالنظام العام، مما مُفاده أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي وحده عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو الذي قضى برفض بعض طلباته وإجابته لبعض طلباته الأخرى، بما يترتب عليه الإضرار به بتسويء مركزه أو إثقال الأعباء عليه، سواء بما يرد في منطوق حكمها أو في أسبابه، فلا تعمد إلى وضعه في مركز قانوني جديد ضار به خلافًا للمـركز الثابت له بالحكم الابتدائي المستأنف؛ لأنه لا يسوغ أن ينقلب تظلم المرء وبالًا عليه . وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى طالبة الحكم لها بمبلغ 10/300?338 درهم والفائدة القانونية، فقضى الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي لها مبلغ 50/187?43 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وهو قضاء لصالح المطعون ضدها الأولى التي استأنفت وحدها هذا الحكم طالبة القضاء لها بجميع طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للعلاقة موضوع الدعوى وكيفها بأنها عقد وساطة لتوريد عمالة من جانب المدعية المستأنفة لصالح المستأنف ضدها المطعون ضدها الثانية -التي قبلت الحكم ولم تستأنفه- دون أن يكون مرخصًا للمستأنفة في ذلك وبما يخالف النظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فإنه يكون قد أساء للطاعن ة وأضرها بطعنه ا مع أنها بوصفه ا مستأنف ة إذا لم ت ستفد من استئنافه ا فلا يجوز أن ت ضار به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق