الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 46 لسنة 33 ق جلسة 2 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 69 ص 500

جلسة 2 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(69)
الطعن رقم 46 لسنة 33 القضائية

رسوم. "رسوم قضائية". "تقادمها". "مدة التقادم". تقادم. "تقادم مسقط". "مدة التقادم".
رسوم قضائية. تقادمها. مدته. خمس سنوات. المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953.

---------------
الرسوم القضائية هي نوع من "الرسوم" المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ نصت المادة 377 من القانون المدني في صدر الفقرة الأولى منها على أن "تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة"، وفي عجزها، وفي صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب والرسوم ومنها الرسوم القضائية، على أن "يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة"، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 ونص في المادة الأولى منه على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم ومداه بقولها "وتقضي القاعدة العامة في القانون المدني بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة، وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات وتحقيقاً لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام" - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26/ 12/ 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1961 صدرت قائمة المرسوم رقم 154 سنة 1961 بتقدير مبلغ 561.20 ج رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1953 في القضية رقم 107 سنة 1949 كلي عابدين "تركة المرحوم محمد محمد عبد الرازق" ينفذ بها ضد السيدة جينان محمد محمد عبد الرازق المرفوع عنها الوصاية، وبتاريخ 18/ 7/ 1961 صدرت قائمة الرسوم رقم 152 سنة 1961 بتقدير مبلغ 1237.120 ج رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1955 ينفذ بها ضد السيد محسن محمد محمد عبد الرازق المرفوع عنه الوصاية، وقائمة الرسوم رقم 153 سنة 1961 بتقدير مبلغ 533.330 ج رسوم وصاية ورسوم الحساب من سنة 1949 إلى سنة 1953 ينفذ بها ضد السيدة شفيقة محمد محمد عبد الرازق المرفوع عنها الوصاية، وعارض كل منهم في القائمة الخاصة به ودفعوا بسقوط حق قلم الكتاب في المطالبة طبقاً للمادة 377 من القانون المدني وبتاريخ 19/ 12/ 1961 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول المعارضات الثلاث شكلاً وفي موضوعها بإلغاء هذه القوائم وألزمت قلم الكتاب بالمصروفات واستأنف قلم الكتاب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وتأييد قوائم الرسوم وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 79 ق "ولاية على المال". وبتاريخ 23/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وفي 29 و30 أغسطس سنة 1965 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 9/ 12/ 1965 قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قوائم الرسوم لسقوطها بالتقادم استناداً إلى أن مواد الحساب حفظت في 25 يونيه سنة 1957 بينما حررت قوائم الرسوم المعارض فيها في 3 و18 يوليه سنة 1961 فتكون قد مضت على سقوط الحق فيها مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 377 مدني وأن الرسوم القضائية لا يشملها القانون رقم 646 لسنة 1953 بتعديل مدة تقادم الضرائب والرسوم، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن القانون رقم 646 لسنة 1953 جاء تالياً ومعدلاً للمادة 377 من القانون المدني وحكمه ينصرف إلى جميع أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة وقد جعل مدة تقادم الحق فيها جميعها خمس سنوات ولم تنقض على استحقاق الرسوم المحررة بها القوائم هذه المدة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الرسوم القضائية هي نوع من "الرسوم" المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ نصت المادة 377 من القانون المدني في صدر الفقرة الأولى منها على أن "تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة" وفي عجزها - وفي صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب والرسوم ومنها الرسوم القضائية - على أنه "يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة" وجاء القانون رقم 646 لسنة 1953 فنص في المادة الأولى منه على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم ومداه بقولها "وتقضي القاعدة العامة في القانون المدني (م 377) بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة، وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات من ذلك القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب المباشرة على دخل الثروة المنقولة والقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وتؤدي إلى تحديد المدة في هذه القوانين بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات وتحقيقاً لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام" - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر سنة 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات - وإذ كان الثابت من الأوراق أن مواد الوصاية والحساب التي حررت عنها قوائم الرسوم المعارض فيها حفظت في 25 يونيه سنة 1957 وتحررت القوائم في 2 و18 يوليه سنة 1961 ولم تمض عليها بذلك خمس سنوات وهي المدة المقررة لتقادمها وجرى الحكم المطعون فيه على أن مدة التقادم المسقط لها هي ثلاث سنوات ورتب على ذلك إلغاءها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق