الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 374 لسنة 56 ق جلسة 22 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 228 ص 1474

جلسة 22 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

----------------

(228)
الطعن رقم 374 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "تعيين: إعادة التعيين".
القرارات الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون. عدم خضوعها لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها.

----------------
لما كان التعيين وإعادة التعيين في الوظائف في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين في وظائف الشركات لجهات معينه. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الجهات في هذا الشأن لا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 148 لسنة 1982 عمال كلي طنطا على المطعون ضدها - شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وطلب الحكم - بعد تعديل طلباته - بإعادة تعيينه بمؤهله المتوسط - الثانوية العامة - بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 64 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى 30/ 6/ 1982 وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 17/ 12/ 1977 بوظيفة مراجع بقسم الأجور بالفئة العاشرة وإنها تعامله بمؤهل الابتدائية في حين أنه حاصل على مؤهل الثانوية العامة عام 1973 وقد قامت بتمييز زملائه المسترشد بهم وإعادة تعينهم بمؤهل الثانوية العامة بوظيفة كاتب رابع. ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 15/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بإعادة تعيين الطاعن بمؤهل الثانوية العامة بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأن تؤدي له مبلغ 64 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى 30/ 6/ 1982. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 32 ق طنطا. وبتاريخ 10/ 12/ 85 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها قامت بإعادة تعيين بعض زملائه بالقرار رقم 4 لسنة 1980 من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وكانوا ممن سبق تعيينهم مثله عمالاً عاديين. ولم يتم إعادة تعيينه مثلهم بمؤهله المتوسط. وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على تخلف شرط الخبرة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة له دون أن يتعرض لمناقشة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التي لا تشترط مثل هذا الشرط خاصة وأن الشركة المطعون ضدها لم تضع ضوابط معينة مكتوبة للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة من الحاصلين على الثانوية العامة ولم تقم بإجراء أي اختبار لهم. كما أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لتطبيق قاعدة المساواة بالنسبة له إذ أنه يسبق زميلته......... التي تم تعيينها في الحصول على المؤهل ويفوقها في مجموع الدرجات ويكبرها سناً. فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التعيين وإعادة التعيين في الوظائف في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين في وظائف الشركات لجهات معينة. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الجهات في هذا الشأن لا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب إعادة تعيينه في شركة من شركات القطاع العام بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى فإن النتيجة التي انتهى إليها تكون صحيحة وغير مخالفة للقانون ولا يؤثر فيه أن يكون قد أقام قضاءه على تخلف شروط التعيين لدى الطاعن إذ يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق