جلسة 22 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.
----------------
(87)
الطعن رقم 320 لسنة 31 القضائية
(أ) نقل. "نقل بحري". "خطابات الضمان". "حجيتها". "سند الشحن". إثبات. مسئولية.
التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض. حجية هذه الخطابات على عاقديها الشاحن والناقل دون الغير من حاملي سند الشحن. المقصود منها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن في العلاقة بينهما. لا مخالفة لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل ما دامت تلك الخطابات لا تتضمن إعفاء الناقل من المسئولية وليست مشوبة بالغش.
(ب) نقل. "نقل بحري". نقض. "المصلحة في الطعن".
استناد المرسل إليه (المشتري) في طلب التعويض إلى عدم مطابقة البضاعة لوصفها في سند الشحن وهو ما يشمله خطاب الضمان الصادر من الشاحن. عدم استناده إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها. نعى الطاعن (البائع) بأن البيع "فوب" وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء "التستيف" فلا يسأل عنه. غير منتج.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد" تقادم.
عدم تمسك الطاعن بتقادم الدعوى أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1028 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن تطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 2970 ج و70 مليماً والفوائد بواقع 5%، وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن اتفق معها على نقل 44 سيارة لوري "خردة" إلى أمريكا وأرادت المطعون عليها أن تثبت حالة البضاعة الحقيقية في سند الشحن وهي أن اللوريات "خردة" وبعض أجزائها قد انفصلت عنها وحملت على أحدها، غير أن الطاعن طلب منها عدم إيراد أي تحفظ بهذا الشأن والاكتفاء بإثبات أنها "مستعملة" حتى يتسنى له تظهير سند الشحن، فوافقت المطعون عليها نظير توقيع الطاعن على خطاب ضمان تعهد فيه بأن يتحمل أية مسئولية قد تترتب بسبب عدم إثبات هذه التحفظات، ونقلت المطعون عليها اللوريات إلى نيوجرسي بأمريكا واتضح للمرسل إليه أنها غير مطابقة لوصفها المبين في سند الشحن، فأقام ضدها دعوى أمام القضاء الأمريكي يطالبها بتعويض قدره 25000 دولار فأخطرت الطاعن إلا أنه لم يحرك ساكناً الأمر الذي اضطرت معه إلى تسوية النزاع مع المرسل إليه صلحاً ودفعت له مبلغ 8500 دولار أمريكي وقيمته بالعملة المصرية مبلغ 2970 ج و70 م وإذ رفض الطاعن أن يدفع لها هذا المبلغ تنفيذاً لخطاب الضمان فقد أقامت عليه الدعوى الحالية للحكم لها به. وبتاريخ 6/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 2970 ج و70 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 سنة 15 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما رفعت المطعون عليها استئنافاً مقابلاً قيد برقم 319 سنة 16 ق طالبة الحكم لها بالفوائد. ومحكمة الاستئناف قضت في 15/ 5/ 1961 برفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف المقابل. وفي 15/ 6/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 3/ 1965، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الشركة المطعون عليها أسست دعواها على خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 الذي قدمه الطاعن وأن المرسل إليه طالبها بالتعويض أمام المحاكم الأمريكية وأنها تصالحت معه على مبلغ 8500 دولار وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يضمن للشركة المطعون عليها بموجب خطاب الضمان إلا النتائج المترتبة على تسليمه سند الشحن نظيفاً لا يشمل التحفظ الذي كانت الشركة ترغب في إدراجه به لبيان الحالة الحقيقية للبضاعة وقت الشحن، وأن التاجر الأمريكي - المرسل إليه - لم يتمسك ضد الشركة المطعون عليها بما ورد في سند الشحن بل استند في دعواه إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تختلف عما كانت عليه عند شحنها مما يدل على أن العيب الذي أصاب البضاعة لم يكن سابقاً على الشحن أو معاصراً له وإنما كان لاحقاً عليه أثناء قيام الشركة المطعون عليها بنقل البضاعة، وبالتالي فلا يشمله ضمان الطاعن طبقاً لورقة الضمان، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم أهميته، واتخذت من خطاب الضمان دليلاً على أن المرسل إليه بنى دعواه على سوء حالة البضاعة وقت الشحن وهو ما لا يتفق مع ما ورد في صحيفة تلك الدعوى ولا يعتبر رداً على دفاع الطاعن. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان التعويض الذي تصالحت عليه الشركة المطعون عليها مع المرسل إليه وألزم به الطاعن يرجع إلى سبب من الأسباب الداخلة في ورقة الضمان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قضى بمسئولية الطاعن عن مبلغ التعويض الذي دفعته المطعون عليها وهي الشركة الناقلة إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 الذي تعهد فيه الطاعن وهو الشاحن بأن يتحمل أية مسئولية قد تترتب بسبب خلو سند الشحن من التحفظات التي تمثل حالة البضاعة الحقيقية والتي رأى الطاعن عدم إدراجها فيه، وإلى أن المرسل إليه قد طالب المطعون عليها بالتعويض "بسبب مغايرة البضاعة موضوع الشحن لما هو ثابت في سند الشحن"، وعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ورد عليه بقوله: "وأما ما أشار إليه المستأنف (الطاعن) من أن المرسل إليه قد آزره فيما أورده المذكور في دعواه عندما قرر في تلك الدعوى أن البضاعة لم تكن عند تسليمها له بنفس الحالة التي كانت عليها وقت شحنها - فإن هذا القول لا يجدي المستأنف شيئاً إذ لو كان هذا القول صحيحاً لما كان هناك من مبرر يدعوه لتوقيع إقرار الضمان الرقيم أول إبريل سنة 1953" وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يحمل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ذلك أنه اعتبر أن ما قرره المرسل إليه في دعواه من أن هناك خلافاً بين حالة البضاعة عند الشحن وحالتها وقت التسليم - تمسكاً منه بما أثبت في سند الشحن من وصف البضاعة بأنها مستعملة تأسيساً على أن هذا الوصف يعد من بيانات سند الشحن التي لا يجوز لشركة الملاحة إثبات عكسها في مواجهة المرسل إليه وتحوز حجية مطلقة في الإثبات لصالحه، وذلك دون الوصف الحقيقي للبضاعة الذي ورد في خطاب الضمان وطلب الطاعن عدم إثباته في سند الشحن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من خطاب الضمان دليلاً على أن البضاعة لم تكن سليمة وقت شحنها وأن الحالة التي كانت عليها وقت تسليمها إلى المرسل إليه تمثل وصفها الحقيقي وقت الشحن، ولم تكن تلفاً طارئاً عليها بعد شحنها، وكان مؤدى هذا الذي حصله الحكم هو القضاء بمسئولية الطاعن عن التعويض باعتباره داخلاً في نطاق ما يضمنه بموجب خطاب الضمان المحرر بينه وبين شركة الملاحة المطعون عليها، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وذلك أن الطاعن تمسك بأن خطاب الضمان المؤرخ 1/ 4/ 1953 قد اشتمل على تعهده بأن يتحمل أية مسئولية تترتب على خلو سند الشحن من التحفظ الذي كانت ترغب الشركة المطعون عليها أن تدرجه فيه فيكون هذا الخطاب قد تضمن في حقيقته شرطاً بإعفاء شركة الملاحة من المسئولية، وهذا الشرط باطل طبقاً للمادة 3/ 8 من معاهدة بروكسل الدولية التي وافقت عليها مصر، ولكن الحكم المطعون فيه انصرف عن تطبيق حكم هذه الفقرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن هذه الورقة - بغرض أنها من أوراق الضمان - يجب القضاء ببطلانها منعاً من إساءة استعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن خطابات الضمان هي أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل إدراجها في سند الشحن ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن، وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج الني تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض: وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند شحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق في تسهيل عمليات النقل البحري التي تقتضي السرعة في إجرائها. وأوراق الضمان هذه، باعتبارها حجة على عاقديها وحدهما - الشاحن والناقل - ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملي سند الشحن، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن في العلاقة بين الناقل والشحن ولم يتضمن اتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول السند، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليها وهي شركة الملاحة إنما تتمسك بخطاب الضمان موضوع النزاع في دعواها قبل الشاحن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن هذا الخطاب قد سلمه الطاعن إلى المطعون عليها حتى لا تدرج التحفظات التي أرادت إثباتها في سند الشحن عن حالة البضاعة من أنها "خردة" وأن بعض أجزاء اللوريات قد انفصلت عنها وحملت على أحدها". كما خلص الحكم إلى أن هذا الخطاب لم يتضمن بهذه الصورة إعفاء من المسئولية الذي تحرمه المادة 3/ 8 من معاهدة بروكسل، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ستة أوجه: 1 - ذكر الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن البيع الذي تم بينه وبين التاجر الأمريكي هو بيع "فوب" تنتقل فيه الملكية إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة فيتحمل هو مخاطر الطريق، ورد الحكم على ذلك بأن انتقال الملكية إلى المشتري لا يؤثر في مسئولية الناقل البحري، وهذا القول من الحكم ينطوي على خطأ ظاهر لأن انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة مؤداه اعتباره أنه قد تسلمها وقت الشحن فيتحمل كل ما يلحق بها من هلاك أو تلف ابتداء من هذا التاريخ وبالتالي فلا وجه لتحميل البائع وهو الطاعن بالمسئولية عن ذلك لأن ضمانه قاصر على المخاطر السابقة على الشحن، والقول بغير ذلك فيه مخالفة للقانون ولشروط التعاقد، كما أن تحميل الطاعن بالمسئولية يقتضي إثبات أن العجز أو التلف سابق على عملية الشحن وهو ما لم يثبت في الدعوى ولم يحققه الحكم. 2 - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن السبب الرئيسي للعيب الذي لحق البضاعة يرجع إلى سوء التستيف ولكن الحكم لم يلق بالاً إلى هذا الدفاع على أهميته. 3 - لم يلتفت الحكم إلى ما قرره الطاعن من أن الشركة المطعون عليها لم تختصمه في الدعوى التي رفعت عليها أمام المحاكم الأمريكية ولم تتابع السير فيها حتى يصدر حكم يحدد أساس المسئولية، بل تصالحت مع المشتري مع أن الدعوى كان مآلها الرفض لأن المشتري أقر في عقد البيع بأنه عاين البضاعة وقبلها بحالتها ولأن وكيله "استروفسكي" هو الذي حملها على السفينة وقرر في خطابه المؤرخ 2/ 4/ 1953 الذي أرسله إلى الطاعن أن حالتها مرضية. 4 - أخطأ الحكم في فهم الواقع إذ قرر أنه لا يوجد ما يدل على وكالة "استروفسكي" من الشركة المطعون عليها مع أن الطاعن قال إن "استروفسكي" هو وكيل المشتري، ولو التفت الحكم إلى ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى. 5 - أغفل الحكم بحث ما قدمه الطاعن من مستندات صادرة من جمرك الإسكندرية وإدارة التصدير وجمرك نيويورك والتي استدل بها على أن اللوريات موضوع النزاع ليست خردة وإنما كانت مستعملة. 6 - لم يرد الحكم على دفع الطاعن بتقادم الدعوى لرفعها عليه بعد سنة من تاريخ تسليم البضاعة.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثاني مردود بما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أن المشتري وهو المرسل إليه لم يستند في طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما استند في ذلك إلى أن البضاعة سلمت له بحالة تغاير وصفها في سند الشحن - وهو ما يشمله ضمان الطاعن، ومن ثم يكون نعي الطاعن بأن البيع الذي تم بينه وبين المشتري بيع "فوب" وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء التستيف وأن الطاعن لا يتحمل بالتالي التلف الذي لحقها، يكون هذا النعي غير منتج. والنعي في وجهه الثالث مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه من "أن المدعية المطعون عليها، قد أخطرت المدعى عليه - الطاعن - بتوجيه المرسل إليه دعوى التعويض إليها بسبب مغايرة البضاعة موضوع الشحن لما هو ثابت في سند الشحن كما أخطرته بمفاوضات الصلح الخاصة بها وقد أقر المدعى عليه صراحة بالمذكرة المقدمة منه بهذين الإخطارين. وأن المدعى عليه تقاعس فلم يحرك ساكناً أو يتدخل في الدعوى المذكورة لدفع ما وجهه المرسل إليه للمدعية من طلبات كما أنه لم يكن ثمة دليل في الأوراق على إخطاره المدعية بما له قبل المرسل إليه من حقوق إذ أن صورة الخطاب التي قدمها المدعى عليه والتي أنكرت المدعية استلامه لا تنهض دليلاً على علم المدعية بذلك كما أنه لم يقم بتسليمها ما لديه من مستندات يصح الاحتجاج بها على المرسل إليه ودفع دعواه" وهذا الذي قرره الحكم يحمل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. والنعي في الوجه الرابع مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الخطاب المؤرخ 2/ 4/ 1953 الذي أرسله استروفسكي إلى الطاعن وذكر فيه بأن حالة البضاعة مرضية، على أنه خطاب صادر من وكيل المطعون عليها في حين أن استروفسكي هو وكيل المرسل إليه على ما هو ثابت من صورة هذا الخطاب المودعة ملف الطعن، إلا أن هذا الخطأ غير مؤثر في قضاء الحكم في هذا الخصوص لأنه إنما اعتمد في ذلك على ما قرره من أن "وهذه العبارة وإن كانت تفيد أن الشحنة هي عربات مستعملة إلا أنها لا تنفي اعتراض ربان السفينة بأن الشحنة Scrop ولا تنفي ما يؤدي إليه إقرار الضمان سالف الإيضاح" والنعي في الوجه الخامس مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بمسئولية الطاعن إلى خطاب الضمان الذي تعهد فيه بأن يتحمل المسئولية التي قد تترتب بسبب عدم إثبات التحفظات التي رأت المطعون عليها أن تدرجها في سند الشحن عن حالة البضاعة من أنها "خردة" فإن ذلك يحمل الرد على المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على أن البضاعة كانت مستعملة وليست "خردة". والنعي في وجهه الأخير غير مقبول ذلك أنه ليس في الأوراق ما يدل على أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى لرفعها عليه بعد سنة من تاريخ تسليم البضاعة ومن ثم يعتبر هذا النعي سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق