الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2734 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 222 ص 1444

جلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

--------------

(222)
الطعن رقم 2734 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا من الخصم في الحكم المطعون فيه.
(2) عمل "شركات" "علاقة عمل" "أجر".
الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص. علاقة العاملين بها. خضوعها لأحكام القانون المذكور ولأحكام قانون العمل والقوانين واللوائح المعمول بها فيما لم يرد به النص. مثال بشأن استحقاق الأجر.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يختصم في الاستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 2/ 11/ 1975 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن "...." فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وتقضي القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية وحالات التوقف عن العمل أو الأعطال في المنشأة وهو ما استحدث في المادة السابعة آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناءً من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 566 لسنة 1983 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء أجره عن الأشهر من يوليو سنة 1983 حتى سبتمبر سنة 1983 وما يستجد على أساس متوسط أجره في السنة السابقة مقداره 300 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى بمهنة سائق ويتقاضي أجرة طبقاً لنظام الإنتاج وبتاريخ 18/ 7/ 1983 أثناء عمله أصيب بمرض على أثره إلى المستشفى، وبعد شفائه توجه لاستلام عمله في 30/ 7/ 1983 إلا أنه فوجئ بفصله فتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي أمر بعودته إلى العمل وصرف أجره إلا أنه لم يصرف على أساس متوسط الأجر المستحق في السنة الأخيرة لتعطله عن العمل بسبب يرجع إلى المطعون ضدهما وطبقاً للمادة السابعة من قانون العمل 137 لسنة 1981 ولذا أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1985 بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 863 جنيه المستحق له عن عمولة الإنتاج عن المدة من أول أغسطس سنة 1983 حتى نهاية ديسمبر سنة 1983 بواقع 770 مليم, 172 جنيه شهرياً استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 744 لسنة 102 ق وبتاريخ 5/ 11/ 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الثاني وإن اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يستأنف الحكم الصادر فيها لصالح الطاعن ولم يكن طرفاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يختصم في الاستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن طلبه هو أجره عن فترة تعطله محسوباً على أساس أجره الأساسي وما أضيف إليه من مقابل إنتاج في السنة الأخيرة استناداً إلى حكم المادة السابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم مع ذلك برفض دعواه مخالفاً بذلك حكم المادة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 2/ 11/ 1975 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل لم ما يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن "يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو إجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف "فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وتقضي القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد الأيام العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الإجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية وحالات التوقف عن العمل أو الأعطال في المنشأة وهو ما استحدث في المادة السابعة آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناءً من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة من ذات القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أنه لم يكن قائماً بالعمل رغم أن القانون لا يستلزم ذلك في هذه الحالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق