الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 200 لسنة 61 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 216 ص 1406

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

----------------

(216)
الطعن رقم 200 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار." حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
(1) عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضائه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار من دلالة الإيصال المنسوب صدوره إلى المؤجر والمتضمن حصولها على مبلغ دون أنه على سبيل القرض تحايلاً على أحكام القانون وتقديمه ثلاث إيصالات أجرة شهرية تفيد استلامها مبلغ نقدي من الأجرة وموافقتها على خصم الباقي من مقدم الإيجار المدفوع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المبلغ الثابت في الإيصال المذكور قرضاً دون أن يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة المستندات المقدمة في الدعوى. قصور.

------------------
1 - مفاده النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000جـ والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها - المؤجرة - يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداءً من شهر مايو سنة 1986 والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم (.....) لسنة 1986 إداري قسم ثاني الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضي المؤجر لمقدم إيجار يزيد عن سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداده الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضي مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعني تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5466 لسنة 1986 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار المحل المبين بالصحيفة والمؤرخ 1/ 9/ 1981 وتسليم المحل المبين بالصحيفة، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استأجر منها محل النزاع بالجدك بموجب العقد المشار إليه، وإذ أنذرته في 19/ 7/ 1986 بالإخلاء لعدم رغبتها في امتداد العقد، ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1951 لسنة 1987 مدني الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 1/ 9/ 1981 والحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن محل خال لقاء أجرة شهرية قدرها 8 جنيه، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفض دعوى الطاعن وفى دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد الإيجار والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 32 ق الزقازيق، وبتاريخ 25/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه سدد للمطعون ضدها مبلغ 1000 جنيه بموجب إيصال مقدم في الدعوى لم تطعن عليه بالإضافة إلى مبلغ 432 جنيه مثبته في عقد الإيجار تسدده المطعون ضدها بواقع عشرة جنيهات شهرياً مما يفيد قبولها امتداد العلاقة الإيجارية حتى تمام السداد ومن ثم فلا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليه ضمناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مده معينه...." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وتنتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000 جنيه والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداءً من شهر مايو سنة 1986، والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم (.....) لسنة 1986 إداري قسم ثان الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضي المؤجر لمقدم إيجار يزيد عن سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداده الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضي مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعني تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند في قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحاليل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق