الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 1691 لسنة 54 ق جلسة 23 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 309 ص 1960

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.

-----------------

(309)
الطعن رقم 1691 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) ترك "ترك الخصومة في الاستئناف" "استئناف" "ميعاد الطعن" "ضم استئنافين". دعوى.
ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه. أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً وألا يكون قد سبق الفصل في موضوع الاستئناف الأول. لا يحول دون ذلك سبق التنازل عن الطعن الأول أو ترك الخصومة فيه. علة ذلك.
(2) ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. لا ينفي استقلالهما عن بعضهما.
(3) نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف. تحقق آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبوله. م 238 مرافعات.

-----------------
1 - إذ كان ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة في ذلك الاستئناف بما في ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم في موضوع استئناف آخر يُرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستأنف، ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لا يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن الآخر الذي أقامه عن ذات الحكم في الميعاد، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول.
2 - ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الاستئنافين من استقلال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما طعنتا في الميعاد على الحكم المستأنف بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع أخرى بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 4/ 3/ 1984 إثبات تركهما للخصومة في الاستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما في الاستئناف الثاني، ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم على ذلك، الأمر الذي تكون معه المطعون ضدهما قد تمسكا بالخصومة في الاستئناف الثاني مع تنازلهما عن إجراءات الخصومة في الاستئناف الأول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات ترك المطعون ضدهما للاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل في موضوع الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخرى عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 4/ 3/ 1984 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وتمسك بالفصل في موضوع الاستئناف الآخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف ووافق على ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحاضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدى نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف ينتج آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبول هذا التنازل، ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لاستئنافهما رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة - أياً كان وجه الرأي فيه - لا أثر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1543 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على...... في مواجهة أولادها المطعون ضدهما و.... بطلب الحكم بإخلائهما شقة النزاع المؤجرة لسكنى جد المطعون ضدهما الذي أقام بها بمفرده دون أن يقيم معه أحد حتى وفاته في 19/ 5/ 1981، طلب المطعون ضدهما بدعوى فرعية إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ثم حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1983 بالإخلاء وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة، كما استأنفتاه مع والدتهما.... بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 4/ 3/ 1984 قررت المطعون ضدهما بتركهما للاستئناف الأول مع تمسكهما بالفصل في الاستئناف الثاني، وبتاريخ 11/ 4/ 1984 قضت المحكمة بإثبات ترك المستأنفتين في الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق الخصومة، وبقبول الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى المستأنفتين الثانية والثالثة (المطعون ضدهما) الفرعية والقضاء بإلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأول (الطاعنين) بتحرير عقد إيجار للمستأنفتين الثانية والثالثة (المطعون ضدهما) عن شقة النزاع، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن ترك الخصومة في الاستئناف بعد فوات مواعيده هو تنازل ضمني عن الحق في الاستئناف ويترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة ويصير الحكم الابتدائي نهائياً، إلا أن الحكم المطعون فيه خلافاً للمادتين 143، 238 من قانون المرافعات قضى للتاركين بالطلبات المقضي برفضها انتهاءً بالحكم الساقط الحق في استئنافه، كما أن إيداع صحيفة الاستئناف المتروك ينشىء الخصومة الاستئنافية وأي صحيفة أُخرى أودعت بعده لا أثر لها إذ أن الحق في الاستئناف لا يتكرر فلا يجوز للخصم رفع استئنافين عن نفس الحكم وكان على الحكم المطعون فيه أن يُعمل أثر الترك دون أثر شرط الفصل في الاستئناف الأخر وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة في ذلك الاستئناف بما في ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم في موضوع استئناف آخر يرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستأنف، ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لا يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن الآخر الذي أقامه عن ذات الحكم في الميعاد، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول، وكان ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الاستئنافين من استقلال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما طعنتا في الميعاد على الحكم المستأنف بالاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع أخرى بالاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 4/ 3/ 1984 إثبات تركهما للخصومة في الاستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما في الاستئناف الثاني، ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم على ذلك، الأمر الذي تكون معه المطعون ضدهما قد تمسكتا بالخصومة في الاستئناف الثاني مع تنازلهما عن إجراءات الخصومة في الاستئناف الأول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات ترك المطعون ضدهما للاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل في موضوع الاستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخرى عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقولون إن الحكم لم يبين تاريخ ترك المطعون ضدهما للخصومة في الاستئناف حتى يبين ما إذا كان سابقاً على انقضاء ميعاد الاستئناف أم تالياً له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 4/ 3/ 1984 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الاستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وتمسك بالفصل في موضوع الاستئناف الآخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف ووافق على ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحاضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدى نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف يُنتج آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبول هذا التنازل، ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لاستئنافهما رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة - أياً كان وجه الرأي فيه - الأثر له، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إنه لم يلتفت إلى أن الدعوى الأصلية أُقيمت على الأم ليصدر ضدها الحكم بالإخلاء في مواجهة أولادها ومنهم المطعون ضدهما، فصور الأمر خطأ على أن كلاً منهم يغتصب العين لنفسه مستقلاً عن الآخرين، مع أن قيام الدليل على إقامة الأم في مسكن آخر يستتبع نفي إقامة الأسرة كلها بما فيها المطعون ضدهما في شقة النزاع، وإذ أستدل الحكم بشهادة شهود الأم والمطعون ضدهما على نفي الإقامة المشتركة الأسرة في عين النزاع، بينما جرى دفاعهم الإقامة المشتركة وفي ذلك نسخ لشهادة الشهود، كما اقتصر الحكم في نفي احتجاز المطعون ضدهما لمسكن آخر في ذات المدينة على القول بأن ذلك لم يثبت بالأوراق في حين أن الظاهر عرفاً وشرعاً إقامتهما مع والدتهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير مقبول ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما طلبتا الحكم لهما بدعوى فرعية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن عين النزاع تأسيساً على إقامتهما مع جدهما المستأجر الأصلي للعين قبل وفاته إلى وحتى توفى إلى رحمة الله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها وقرائن الدعوى ومستنداتها من إقامة المطعون ضدهما بصفة مستمرة في شقة النزاع لعدة سنوات سابقة على وفاة المستأجر الأصلي لها، وأنه لم يثبت احتجازهما لمسكن آخر غير شقة النزاع وقد أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب سائغة كافيه لحمله فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإقامة والاحتجاز، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق