جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
----------------
(97)
القضية رقم 991 سنة 22 القضائية
عفو شامل.
متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه. نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - سعيد مصطفى البراوي (الطاعن) و2 - مصطفى مصطفى البراوي بأنهما المتهم الأول: ضرب علي محمد بهنس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعض عظم قبوة الرأس قطره 3 سم ولا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي وان كان قد يملأ بنسيج ليفي مما تجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل مخه محمياً بوقايته الطبيعية من عظام الجمجمة فضلا عما يمكن أن يترتب عليه من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون وغير ذلك والتي تضعف من قوة احتماله بمقدار 10% والمتهم الثاني - ضرب علي محمد بهنس فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تخلف قرحة صغيرة بين قواطعه العليا والسفلى تقدر بنصف سنتيمتر بين الأسنان التي يحدها النابان من أعلى ومقابلتهما من أسفل وتضعف وظيفة القطع بهذه الأسنان وتقلل من هناءته وتضعف من وظيفة الفم بمقدار 3 % وكان الاعتداء من المتهمين على المجني عليه لاكراهه على التصويت في الانتخابات على وجه خاص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 240/ 1 من قانون العقوبات و55 و56/ 1 من المرسوم بقانون رقم 148 الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1935 فقرر بذلك. وقد ادعى علي محمد بهنس بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء عليهما بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات اسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعى المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة و500 قرش أتعاب محاماه. وثانيا: ببراءة المتهم الثاني مصطفى البراوي مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 سنة 1952 بالعفو الشامل من الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليو سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم - كما نص على أنه في خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - وكان يبين من الإطلاع على كتاب النائب العام رقم 31 - 16/ 10 في 23 من نوفمبر سنة 1952 أن الطاعن قد تظلم إليه من عدم إدراج اسمه في كشف من شملهم العفو وأنه قرر قبول تظلمه شكلا واعتبار الجريمة المسندة إليه في القضية رقم 179 سنة 1945 رشيد (وهي موضوع هذا الطعن) مما يشمله العفو - لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها على الطاعن والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق