الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1011 لسنة 22 ق جلسة 16/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 98 ص 249

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(98)
القضية رقم 1011 سنة 22 القضائية

مخدرات. 

رجال مكتب المخدرات. ضبطهم المتهم في حالة تلبس بإحراز مخدر الدفع بأن رجال مكتب المخدرات لم يكونوا وقت مباشرتهم إجراءات الضبط من رجال الضبط القضائي. لا محل له.

---------------
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها, فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه, وذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث - ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - سعيد عبده صالح (الطاعن) و2 - محمد محمد صالح الحكيم و3 - يوسف منصور و4 - أحمد صالح الحكيم و5 - إبراهيم محمد صالح بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6أ - ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول أولا - بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 400 جنيه بلا مصاريف جنائية. ثانيا - ببراءة المتهمين الرابع والخامس. فاستأنف المتهمان الأول والثاني. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثاني محمد محمد صالح وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول مع المصادرة ووقف النظر في الاستئناف بالنسبة للمتهم الثالث حتى ينتهى ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف وأعفت المتهمين الأولين من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء متخاذل الأسباب إذ دان الطاعن مع أنه لم يرد له ذكر في المقابلات التي حصلت بشأن صفقة المخدر موضوع الجريمة بينما قضى ببراءة متهم آخر قال عنه المخبر إنه هو الذي طلب إلى الطاعن إحضار المخدر ففعل وإذ رد على أقوال شهود النفي بما لا يتفق ومنطق المحاكمات الجنائية حيث قال إنه لا يأخذ بها لأنه لا يوجد في الأوراق ما يرجحها على أقوال شهود الإثبات مع أن من شأن عدم وجود ما يرجح كفة شهود الإثبات على شهود النفي أن تكون البراءة واجبة على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وأضاف الطاعن أن المحكمة استندت إلى أقوال للطاعن في محضر ضبط الواقعة مخالفة لأقوال أخرى له فيه ولما أبداه أمامها وذلك دون أن تأمر بتلاوة تلك الأقوال بالجلسة, وأن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من شهادة شاهد في حق متهم فتدينه وأن تلتفت عما لم تطمئن إليه منها في حق متهم آخر معه فتبرئه, وكان الحكم في إشارته إلى شهود النفي قد أفصح عما رمى إليه إذ قال "إن المحكمة لا تعول على أقوالهم إذ تبين أن الغرض منها هو خدمة المتهم والسعي إلى تمكينه من الإفلات من القصاص". فما قاله بعد ذلك من أنه ليس في الأوراق ما يرجحها على أقوال شهود الإثبات لم يكن إلا تزيدا مضافا إلى ما سبق ذكره دون أن تقصد به المحكمة ذلك المعنى الذي يشير إليه الطاعن في طعنه ما دامت قد قدمت أنها لم تعول على اقوال أولئك الشهود لعدم اطمئنانها إليها لما تبين من حقيقة الغرض منها. ولما كان للمحكمة كذلك أن تأخذ بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة دون غيرها مما أبداه فيه أيضا أو أمامها عند المحاكمة دون أن تكون ملزمة بأن تأمر بتلاوتها ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة في الجلسة على بساط البحث وما دام المتهم لم يطلب إليها تلاوتها طبقا لما خوله له القانون. لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليما ولا قصور فيه أما ما يثيره الطاعن بشأن الإجراءات التي باشرها رجال مكتب المخدرات فلا وجه له لأن الحكم قد أثبت عليه أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها مما يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن يعاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك حسب نص المادة (7) من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق