جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
----------------
(96)
القضية رقم 1201 سنة 22 القضائية
(1) استئناف. ميعاده.
تقديم المتهم استئنافا بعد الميعاداحتجاجه لذلك بأنه كان غائبا في بلدة أخرى وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. لا يؤبه له. عدم التفات المحكمة إلى عذر يزعم أنه أثبته في عريضة قدمها للنيابة وقت تقريره بالاستئناف. لا تثريب عليها في ذلك.
(2) طلبات النيابة. الخطأ في إثباتها بالحكم. لا يضير المتهم. الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. يجوز ولو لم تطلب النيابة ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد قيمة القمح المطلوبة منه للحكومة عن سنة 1949 في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور شغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد قد أخطأت في القانون وأخلت بحقه في الدفاع, ذلك بأنها قصرت بحثها على ما أبداه الطاعن بالجلسة من أنه تأخر عن التقرير بالاستئناف في الميعاد بسبب غيابه بالقاهرة ولم تلتفت إلى العذر الذي أبداه في طلبه الكتابي المقدم للنيابة وقت تقريره بالاستئناف, وفوق هذا فإن الحكم أثبت أن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا في حين أن شيئا من ذلك لم يحصل ومحضر الجلسة خلو من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ولم يخالف القانون إذ لم يعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أن تأخره في التقرير بالاستئناف يرجع إلى غيابه بالقاهرة, ذلك بأن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن" لما كان ذلك, وكانت المحكمة في حل من عدم الإلتفات إلى العذر الذي يزعم الطاعن أنه أبداه للنيابة في عريضة قدمها إليها وقت تقريره بالاستئناف ما دام هو لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة, فإن الطعن يكون على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن من أن ما أثبته الحكم من أن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا يخالف حقيقة الواقع ويستند في ذلك إلى أن محضر الجلسة ليس فيه ما يدل على ذلك, فمردود بأن الحكم فيما أثبته بصدره عن طلبات النيابة يعتبر مكملا لمحضر الجلسة مادام هذا المحضر لم يبين هذه الطلبات, ومع هذا فان الخطأ في إثبات طلبات النيابة بفرض وقوعه ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات ولها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ولو لم تطلب النيابة ذلك.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
(1) صدر حكم مماثل في القضية رقم 1200 سنة 22 القضائية بنفس الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق