جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
------------
(95)
القضية رقم 1074 سنة 22 القضائية
حكم.
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. مثال للقصور في جريمة قتل خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عبد المجيد عبد الصمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح امبابه الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة القتل الخطأ دون أن يبين كيفية وقوع الحادث ولا وجه الخطأ الذي أخذ بثبوته في حقه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ بناء على أنه أهمل في رؤية المجني عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت وأين كان المجني عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها وهل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله في ذلك كما أنه رد على دفاع الطاعن القائم على أن المجني عليه كان يحاول التعلق بالسيارة بأنه غير مقبول عقلا ومخالف للواقع دون أن يبين ذلك الواقع الذي ينقض دفاع الطاعن. ولما كان يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة التي يأخذ بثبوتها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها يكون باطلا متعينا نقضه وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق