الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1066 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 94 ص 239

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(94)
القضية رقم 1066 سنة 22 القضائية

(1) نقض. 

الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد هي الدالة على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها.
(2) تموين. 

إدانة صاحب المخبز ومديره المسئول لإنتاجهما وعرضهما للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر. براءة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز. لا تناقض. مسئولية صاحب المحل ومديره تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل.

---------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما من صدوره, إنما هى الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها. وإذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه بإيداع الحكم في اليوم الرابع والثلاثين من صدوره, فان هذا الإخطار لا يكون منتجا في هذا المقام.
2 - متى كان الحكم قد دان الطاعنين بأنهما انتجا وعرضا للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر قانونا تطبيقا للمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك باعتبار أولهما صاحب المخبز والثاني مديره المسئول, وقضى في الوقت نفسه بتبرئة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز بمقولة إن القانون إنما نص على مساءلة صاحب المحل ومديره دون مساءلة عماله, فانه لا يكون هناك تعارض بينها وبين إدانة الطاعنين لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون, ذلك لأن مسئوليتهما إنما تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهي قائمة سواء عرف المتسبب في نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب أو قضى ببراءته, وقد تقررت مسئوليتهما في ذلك بنص صريح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد فريد رجب و2 - عبد الرؤوف دراز (الطاعنين) و3 - بيومي عطيه حسن بأنهم: المتهم الأول بصفته صاحب المخبز والمتهم الثاني بصفته مدير للمخبز والمتهم الثالث قراصا للمخبز انتجوا وعرضوا للبيع خبزا ينقص عن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 56و58 من المرسوم رقم 95 سنة 1945 والمادة 40 من القرار رقم 516 سنة 1945 والمادة 1 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1949. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - أولا - بحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا, ثانيا - تغريم كل من المتهمين الأول والثاني مائة جنيه, ثالثا - شهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز موضوع التهمة لمدة ستة شهور. رابعا - مصادرة الخبز المضبوط. فاستأنف المتهمون. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وبراءته مما هو منسوب إليه ورفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الآخرين بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه عدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما من صدوره, فقد صدر الحكم في 4 من مارس سنة 1952 وأودع قلم الكتاب في 8 من ابريل سنة 1952 وأن الحكم قد قضى ببراءة الخراط, وهو العامل الذي يتولى تقطيع الخبز وكان مؤدي ذلك أن يقضى ببراءة الطاعنين ايضا, لأن مسئوليتهما مترتبة على مسئوليته, وأن شاهدي الإثبات قد شهد أمام المحكمة بأن الخبز الذي وزن بعضه طازج وبعضه مرتجع وأن الخبز المرتجع بعضه طري وبعضه مجفف إلا أن الحكم لم يعول على شهادتهما إذ فهم خطأ أنهما شاهدا نفي للمتهمين ولو أنه تنبه إلى حقيقة الأمر من أنهما شاهدا إثبات لا نفي لجاز أن يتغير رأيه في شهادتهما.
وحيث إن الطاعنين يستندان في الوجه الأول من طعنهما على إخطار قلم الكتاب لمحاميهما بإيداع الحكم في يوم 8 من ابريل سنة 1952 أي في اليوم الرابع والثلاثين من صدوره. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم إنما هى الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها فإن الإخطار المشار إليه لا يكون منتجا في هذا المقام ويكون هذا الوجه من الطعن غير مقبول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بأنهما أنتجا وعرضا للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر قانونا تطبيقا للمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك باعتبار أولهما صاحب المخبز والثاني مديره المسئول, وقضى في الوقت نفسه بتبرئة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز بمقولة إن القانون إنما نص على مساءلة صاحب المحل ومديره دون مساءلة عماله ولذا لا تعارض بينها وبين إدانة الطاعنين لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ذلك لأن مسئوليتهما إنما تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهى قائمة سواء عرف المتسبب في نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب أو قضى ببراءته وقد تقررت مسئوليتهما في ذلك بنص صريح في القانون. ومن ثم فما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون لا وجه له. هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ولم يخلط بين شهود الإثبات وشهود النفي بل ذكر أسماء الشهود جميعا وخلاصة شهادتهم ورد على الدفاع الذي يشير إليه الطاعنان, فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الوجه أيضا يكون في غير محله, ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق