الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1064 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 93 ص 237

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(93)
القضية رقم 1064 سنة 22 القضائية

إجراءات محاكمة. 

عضو ممن سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به توقيعه مسودة الحكم لا عيب في الإجراءات.

-------------
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هى بذاتها التي أصدرت الحكم ووقع أعضاؤها على مسودته, فإنه لا يعيب الحكم أن يكون أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر النطق به.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح منفلوط الجزئية على 1 - علي محمد قدري و2 - قوشي علي محمد قدري (متهمين) تضمنت أن الأول أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بأنه باعه عقارا لا يملكه وطلب معاقبتهما بالمادتين 305و41 من قانون العقوبات. كما طلب أن يحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها آنفا قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المتسأنف وإلزام المستأنف ضدهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة لأن الحكم صدر من هيئة غير تلك التي سمعت المرافعة في الدعوى, وأنه انطوى على خطأ في تطبيق القانون, إذ اعتبر الحكم الصادر بالبراءة في القضية رقم 1657 سنة 1945 جنح مستأنفة أساسا لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى بالتعويض عنها في حين أن البراءة في تلك القضية إنما قامت على الشك في صحة التهمة فلا تكون حجة على كذب البلاغ بل يتعين على المحكمة أن تقدر الوقائع من جديد وأن تقيم حكمها في دعوى البلاغ الكاذب على ما يتضح لها نتيجة لهذا التحقيق الجديد من غير تقيد بالحكم السابق بالبراءة من جريمة النصب التي بنيت على أنه لم يثبت أن البيع الذي صدر من المطعون ضده للغير كان سابقا على البيع الصادر للطاعن, أي أنها بنيت على الترجيح لا على الجزم وأن الثابت من وقائع تلك الدعوى أن المطعون ضده قد تصرف فعلا في عقار واحد مرتين, وأن المحكمة المدنية ألزمته برد الثمن, فلم يكن ثم محل لإلزام الطاعن بأي تعويض إليه.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها بجلسة 2 من فبراير سنة 1952 كانت مشكلة من القضاة: السيد عيسى وأحمد سليمان وفوزي شاش وقد حجزتها للحكم لجلسة 23 منه, ثم أرجأت إصدار الحكم مرات عدم بسبب عدم إتمام المداولة حتى نطق به أخيرا بجلسة 29 مارس سنة 1952 من هيئة مشكلة من القضاة: السيد عيسى وأحمد سليمان وعبد المجيد أبو طالب واثبت في ذيل الحكم أنه تلى من الهيئة الحالية بعد ما اصدره ووقع على مسودته الهيئة التي سمعت المرافعة المكونة من حضرات أعضاء الهيئة الحالية عدا حضرة عضو اليسار فهو حضرة فوزي شاش القاضي. ولما كان مؤدي ذلك أن الهيئة التي سمعت لمرافعة في الدعوى هى بذاتها التي أصدرت الحكم فيها ووقع أعضاؤها على مسودته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير صحيح ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص كذب البلاغ استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى ومن الحكم السابق ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب التي اتهمه الطاعن بها وعقب على ذلك بأن التعويض يستحق للمبلغ ضده, ولو لم يتوفر لدى الطاعن سوء القصد استنادا إلى أن مسلكه فيه إسراف في الاتهام دون تثبت. ولما كان ما ذكرته المحكمة من ذلك صحيحا في القانون وكافيا لإقامة الحكم بالتعويض, وكان ما يثيره الطاعن في طعنه ليس في حقيقته إلا جدلا موضوعيا في صحة الدليل الذي أخذت به المحكمة ومبلغ الاطمئنان إليه, مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - فإن الطعن يكون برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق