الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1063 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 92 ص 236

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

------------

(92)
القضية رقم 1063 سنة 22 القضائية

نقض. 

الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب هي التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره.

-------------
الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره. أما الشهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه الصادرة في اليوم السادس من تاريخ الحكم فلا تجدي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: تعديا على أرض الآثار بأن أقاما فيها بناء. وطلبت عقابهما بالمواد 1و3 و11 من القانون رقم 14 لسنة 1912 ومحكمة جنح الدلنجات الجزئية قضت فيها حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش مع إزالة المباني على نفقتيهما وقد أعلن الثاني بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير جائز استئنافه بلا مصاريف. فطعن رئيس نيابة دمنهور في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صادر في 25 مارس سنة 1952. وقد قررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 8 أبريل سنة 1952, إلا أنها لم تقدم أسباب طعنها إلا في 13 ابريل سنة 1952 أي في اليوم التاسع عشر من تاريخ صدور الحكم, ولما كانت المادة 424 من قانون الإجراءات تنص على أن الطعن يحصل "بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن, وأنه يجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه" فان الطعن لا يكون مقبولا شكلا, أما الشهادة المقدمة من النيابة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب يوم 31 مارس سنة 1952 فلا قيمة لها إذ أنها صادرة في اليوم السادس من صدور الحكم والشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 إنما هى التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره.
وحيث إنه لذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق