جلسة 5 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.
--------------
(90)
الطعن رقم 94 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة". "إجراءات ربط الضريبة".
محاولة الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع حول الأرباح على لجنة التقدير. وجوبها. أثر إغفالها. عدم جواز طرح النزاع على اللجنة. مخالفة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1939. بطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد جوزيف جرونشتين (الطاعن) أقام الدعوى رقم 95 لسنة 1950 تجاري كلي دمنهور ضد مصلحة الضرائب طلب فيها الحكم أصلياً ببطلان النموذج رقم 20 ضرائب وبطلان انعقاد لجنة التقدير والقرار الصادر منها في 27/ 6/ 1950 واعتباره كأن لم يكن - واحتياطياً - إلغاء قرار اللجنة واعتماد الإقرارات المقدمة منه مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية الضرائب المختصة أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب في 23/ 5/ 1950 وأبدى ملاحظاته عليه في 11/ 6/ 1950 إلا أنها بادرت وأرسلت إليه النموذج رقم 20 ضرائب في 7/ 6/ 1950 قبل مضي العشرين يوماً المحددة لإبداء ملاحظاته على النموذج 19 ضرائب وقبل وصول هذه الملاحظات إلى المأمورية، يضاف إلى ذلك أنه أخطر بالحضور أمام لجنة التقدير في يوم انعقادها مع أن القانون يحتم إخطاره قبل انعقادها بخمسة أيام وفي هذا وذاك ما يبطل النموذج رقم 20 وقرار اللجنة وبتاريخ 25/ 3/ 1953 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التقدير المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالنسبة لما قضى به في شأن النموذج رقم 20 طالباً إلغاءه والحكم ببطلان هذا النموذج وما ترتب على ذلك من بطلان إجراءات الإحالة إلى لجنة التقدير وقيد الاستئناف برقم 365 سنة 9 ق. وبتاريخ 25/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع برفض طلب بطلان النموذج رقم 20 المؤرخ 7/ 6/ 1950 مع إلزام المستأنف بمصروفات هذا الطلب عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب التي ضمنها تقرير الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما أبدته بمذكرتيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب بطلان النموذج رقم 20 ضرائب استناداً إلى أنه وإن كان الطاعن قد أخطر بالنموذج رقم 20 قبل مضي عشرين يوماً من استلام النموذج رقم 19 إلا أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان لأن الطاعن لم يصبه ضرر من عدم مراعاة هذا الميعاد فإن المأمورية بإحالتها الموضوع إلى لجنة التقدير قد هيأت له بذلك السبيل لإبداء دفاعه وتقديم مستنداته أمام اللجنة باعتبارها الهيئة المختصة بالفصل في المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله لأن ميعاد العشرين يوماً الذي حددته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 لكي يبدي الممول ملاحظاته على النموذج 19 خلالها ليس ميعاداً تنظيمياً لإبداء اعتراضاته ولكنه ميعاد حتمي يرتب عليه القانون نتائج معينة، ومخالفة المأمورية لما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون من ضرورة انتظار ميعاد العشرين يوماً التالية على استلام الممول النموذج رقم 19 ضرائب قبل إحالة الخلاف إلى اللجنة من شأنه أن يفقد هذا الإجراء إحدى صفاته ولا يتحقق الغرض المقصود منه وأن يفوت على الممول مصلحته التي قصد القانون حمايتها والبطلان هو جزاء عدم مراعاة الميعاد دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يترتب على هذه المخالفة إعمالاً لحكم المادة 25 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - ولائحته التنفيذية يبين أن المرحلة التي تحاول فيها مأمورية الضرائب الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها سواء بالنسبة للممول أو لمصلحة الضرائب بحيث يترتب على إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير، والأصل في الإحالة على هذه اللجنة أن تتم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ومنها أن تخطر مأمورية الضرائب الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وتحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته، فإذا لم يقبل الممول التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات ولم يتم الاتفاق بين المأمور والممول أخطره المأمور على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظره في ظرف العشرة أيام التالية لاستلام النموذج، وإذا انقضت العشرة أيام دون وصول إخطار بقبول التقدير أحال المأمور الموضوع إلى لجنة التقدير، وهذه الإجراءات والمواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها قبل الإحالة وقدر وجهاً من المصلحة في هذا الالتزام ويترتب البطلان على مخالفتها - وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن على النموذج رقم 19 ضرائب بالأرباح التقديرية التي رأت اتخاذها أساساً لربط الضريبة في 23/ 5/ 1950 وقبل مضي العشرين يوماً المحددة لإرسال قبوله أو ملاحظاته عادت وفي 7/ 6/ 1950 فأخطرته بالنموذج رقم 20 ضرائب بعزمها على إحالة الموضوع إلى اللجنة وبذلك تكون قد فوتت على الطاعن فرصة الاتفاق على تحديد أرباحه قبل إحالة النزاع إلى اللجنة على الوجه المقرر في القانون وفي ذلك ما يبطل النموذج 20 ضرائب - وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان النموذج رقم 20 ضرائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق