الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 877 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 196 ص 534

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(196)
القضية رقم 877 سنة 22 القضائية

(أ) مسئولية مدنية. 

مساءلة القصر عن تعويض الضرر الواقع من خادمهم جائزة ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.
(ب) تعويض. 

زيادة التعويض بناء على استئناف المدعي بالحقوق المدنية مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم. لا مانع.

--------------
1 - إن مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا في شخص وليه أو وصيه. وإذن فيصح في القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم اثناء تأدية وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.
2 - إن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعي بالحق المدني لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة في تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذي وقع وهذا لا يحول دون استعمال الرأفة مع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة فخري التوني إبراهيم بأنه أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل الطفل عاطف عياد خليل بأنه كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر برعونة وبسرعة كبيرة وبدون استعمال جهاز التنبيه أثناء السير فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وثالثا: قاد السيارة المتسببة في الحادث بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و2و17و28و53 من لائحة السيارات. وقد ادعى عياد خليل والد المجني عليه بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم والوصي على قصر المرحوم إبراهيم خالد باشا بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة بندر المينا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية بصفته بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ وقدره خمسمائة جنيه مصري مع المصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب محاماة وفض ما عدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية وتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية (الست فاطمة عثمان غالب بصفتها وصية على قصر المرحوم إبراهيم خالد باشا) هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه عن التهم الثلاث وإلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت الطاعنة بصفتها (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية أخلت بدفاع الطاعنة إذ رفضت طلب الدفاع عنها التأجيل للاستعداد وإعلان شهود نفي كما رفضت التأجيل حتى يفصل نهائيا في صفتها كوصية على القصر المسئولين عن الحقوق المدنية - وأن المحكمة لم تضم القضية المودعة بها رخصة سائق السيارة المتهم لتقدير مسئوليته عن قيادتها بدون رخصة ـ وأن الحكم المطعون فيه لم يبين النتيجة المنطقية للخطأ أو الإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث, ولا سبب رفض المحكمة طلب الدفاع مناقشة المهندس الفني وأنه تناقض إذ ألغى عقوبة الحبس المحكوم بها ابتدائيا على سائق السيارة بينما ضاعف مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة دون أن يوضح العلة في ذلك - وأنه لم يرد على دفاع الطاعنة من أن القصر المشمولين بوصايتها غير مسئولين عن أعمال سائق السيارة لأنهم لم يختاروه بل اختاره مورثهم قبل وفاته - ولا على دفاعها بأن الآثار التي وجدت بالسيارة قديمة وترجع لحادثه سابقة على تاريخ الحادث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المسئولين عن الحقوق المدنية كان ماثلا أمام المحكمة بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1951 والجلسات التالية وقد ترافع الحاضر عن الطاعنة بصفتها وصية عليهم بجلسة 23 من فبراير سنة 1952 في موضوع الدعوى وطلب الحكم ببراءة المتهم وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية ولم يطلب التأجيل للاستعداد وإنما هو عاد فطلب على سبيل الاحتياط التأجيل لحضور المهندس الفني وضم القضية المودعة بها رخصة المتهم ولإعلان شهود نفي وحتى يفصل في صفة الوصية نهائيا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب التأجيل لهذه الأسباب وعلى الإدعاء بقدم الآثار التي شوهدت بالسيارة ردا سائغا لا شائبة فيه, وكانت مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا في شخص وليه أو وصيه, وإذن فيصح في القانون بناء على ذلك مساءلة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين وجوه الخطأ الذي أثبت وقوعه من السائق وأن حادث إصابة المجني عليه ووفاته وقع نتيجة لهذا الخطأ وكان تقدير التعويض أمرا موضوعيا لا تجوز المناقشة فيه أمام هذه المحكمة, وكان تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعي بالحق المدنى لا يتعارض مع تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة في تقدير التعويض هى بمقدار الذي وقع وهذا لا يحول دون استعمال دوافع الرأفة مع المتهم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في شئ ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق