الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1151 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 197 ص 537

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-----------------

(197)
القضية رقم 1151 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

متهم بتبديد. دفعه بأن الواقعة ليست وكالة بل معاملة مدنية عدم استظهار الحكم حقيقة الواقعة قصور.

-------------
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وكالة بل أن المبلغ المدون بالإيصال هو عن معاملة مدنية بين الطرفين, وأنه استدل على ذلك بأن الإيصال حسبما هو واضح من الحكم مؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1947 على أن يدفع المبلغ يوم 25 منه مما يتنافى مع كون الواقعة وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل المبلغ إلى صاحبه, متى كان ذلك وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يكلف المتهم بتوصيل المبلغ لشخص آخر مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن هذا المبلغ نتيجة معاملة بينهما, ولماذا يؤجل توصيل المبلغ من يوم 8 نوفمبر إلى 25 منه, فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابه العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ مائة جنيه للتيجاني علي مرزوق إضرارا به ولم يكن سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيله إلى محمد المواردي فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى التيجاني علي مرزوق بحق مدني قدره 100 جنيه. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية مع إلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارهما كأن لم تكن. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد تأسيسا على ما ورد بالإيصال المحرر عليه من أنه استلم المبلغ بحسبانه أمانة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن العبرة في تكييف الواقعة إنما هى بحقيقة الواقع تلك الحقيقة التي لم يعن الحكم بتقصيها وكشف جلية الأمر فيها.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع التهمة بأن الواقعة ليست وكالة بل أن المبلغ المدون بالإيصال هو عن معاملة مدنية بين الطرفين واستدل على ذلك بأن الإيصال حسبما هو واضح من الحكم مؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1947 على أن يدفع المبلغ يوم 25 منه مما يتنافى مع كون الواقعة وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل المبلغ إلى صاحبه. لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يكلف المتهم بتوصيل المبلغ لشخص آخر مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن هذا المبلغ نتيجة معاملة بينهما ولماذا يؤجل توصيل المبلغ من يوم 8 نوفمبر إلى يوم 25 منه, فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق