جلسة 10 من فبراير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.
---------------
(198)
القضية رقم 1161 سنة 22 القضائية
غش البضاعة. فلفل . قشوره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الدرب الأحمر: عرض للبيع فلفلا مغشوشا تالفا بنسبة 20% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 8 و8/ 1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة والمتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يبني طعنه على وجهين: الأول: أن المحكمة أخطأت في اعتبار حكمها حضوريا ما دامت هى لم تقبل حضور المحامي عن المتهم الغائب ولم تمكنه من المرافعة والثاني أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتضمن غشا بالمعنى المقصود من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ذلك أن التحليل قد أسفر عن أن الجزء التالف هو قشور الفلفل, وقشور الفلفل لا تعتبر فلفلا تالفا كذلك لا تنطبق المادة الأولى من القانون إذ لا يوجد مشتر وقع الغش عليه.
وحيث إن الوجه الأول من الطعن مردود بما هو ثابت في محضر جلسة أول مايو سنة 1952 من أن المتهم قد حضر وعنه الأستاذ محمد الحضري المحامي مما يفيد حضور المتهم مع محاميه لا حضور المحامي وحده عنه فضلا عن أن الطاعن قد تنازل أمام المحكمة عن التمسك بهذا الوجه من طعنه.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر فيه عناصر المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بما أثبته من أن الطاعن عرض للبيع فلفلا تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق