جلسة 10 من فبراير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.
-------------
(199)
القضية رقم 1287 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. ضرائب.
إدانة المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه. عدم إقامة الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: امتنعا عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري لمدير مكتب ضرائب المنصورة لتقدير الضريبة المستحقة عليهما. وطلبت عقابهما بالمادتين 81و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939, ومحكمة طلخا قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 1000 قرش وإلزامهما بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري وفي حالة امتناعهما يلزم كل منهما بدفع جنيه مصري واحد يوميا مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني "سلامه رمضان سلامه" على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في درجتي التقاضي بأن شركة التضامن التي كانت قائمة بينه وبين الطاعن الأول قد فسخت في سنة 1947 وانقطعت الصلة بين الشريكين من هذا التاريخ ورغم ذلك فقد دانه الحكم بجريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بالمحل التجاري الذي كان موضوع الشركة لمدير مكتب الضرائب دون أن يبين الدليل الذي اعتمد عليه في إثبات وجود الدفاتر والمستندات في حيازته في هذا التاريخ الأخير وامتناعه عن تقديمها فجاء الحكم قاصر البيان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد إدانة الطاعن المذكور ما يأتي:"وحيث إن المتهم الثاني وهو شريك المتهم الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ في 28 من مايو سنة 1942 قد تعمد على غرار شريكه المتهم الأول مخالفة أحكام القانون بعدم تقديم دفاتر الشركة أو بيانات بأرباحه وقد ظهر للمحكمة من الاطلاع على عقد الشركة قيام التضامن بين الشريكين مما يفرض على كل واحد منهما الالتزامات التي يقررها ذلك القانون ولا ترى المحكمة من مسوغات التنصل من هذا المتهم الثاني من المسئولية الإدعاء بأنه قد تفاسخ من عقد الشركة في سنة 1947 طالما أن أمر هذا الفسخ لم يستكمل شكله القانوني للاحتجاج به قبل جهة الضرائب من شهره والاعلان عنه وبالإضافة إلى أن هذا المتهم لم يقم على أي حال بتقديم دفاتر أو بيانات عن المدة من سنة 1942 إلى سنة 1947 المعترف بقيام الشركة في خلالها فتكون التهمة المسندة إليه ثابتة".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه وبين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته بأية صورة من الصور التي تجعله مسئولا عن عدم تقديمها مما يجعل الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه, ونظرا لأن العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن الأول فترى المحكمة أن يكون نقض الحكم بالنسبة للطاعنين كليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق