الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 831 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 195 ص 532

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(195)
القضية رقم 831 سنة 22 القضائية

دعوى. 

دعوى عن جريمة وقعت أثناء التحقيق في دعوى سابقة. القضاء بالبراءة في الدعوى الأصلية. لا يمنع من العقاب في الدعوى الأخرى.

-----------------
إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول بوصفه القائم على الإدارة, والثاني بوصفه المدير المسئول للشركة المبينة بالمحضر عرضا للبيع سلعة مسعرة "طوبا" بسعر يزيد على السعر المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 9/ 1 و14 و15 و16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد, فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بالتأييد.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين أسسا طعنهما على أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع كما أخطأت في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن أولهما دافع أمام محكمة أول درجة بأن محضر التحقيق تضمن له روايتين ابدى في أحداهما شفويا لنفس المحقق ما أنكره في الأخرى, ويتعين لذلك الأخذ بروايته الأخيرة دون الأولى, ولكن الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه فشابه قصور؛ خصوصا وأنه يبين من الجنحة 25 لسنة 1951 بولاق أن السعر الذي أبدى فيها وتقدمت بشأنه الشكوى يتضمن مصاريف النقل, وهذا السعر نفسه هو الذي ذكر في الدعوى الحالية, وأضاف الطاعنان أنهما دفعا أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها, ذلك بأن المحضر الذي حرره مفتش الأسعار في الدعوى الحالية لم يكن إلا وسيلة لإثبات صدق الشكوى الأصلية غير أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفع فجاء قاصرا في تسبيبه فضلا عن مخالفته للقانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها فقال "إن محمد أمين فرغل أفندي مفتش الأسعار انتقل في يوم 4/ 4/ 1951 إلى إدارة شركة النيل للإنشاءات فقابله المتهم الأول ولما أن سأله عن الطوب أجاب بأن التسليم بعد أسبوع فقبل؛ وسأله عن السعر فطلب منه المتهم خمسة جنيهات للألف طوبة فسأله المفتش عما إذا كان هذا السعر لتسليم القمينة أم موضع البناء بأجابه المتهم بأن هذا السعر خاص بتسليم القمينة وأن مصاريف النقل على المشتري؛ ومن ثم أظهر له شخصيته وقام باستجوابه فعدل إلى القول بأن السعر الذي حدده يشمل مصاريف النقل" لما كان ذلك وكان ظاهرا من هذا البيان أن المحكمة قد آخذت الطاعن الأول بما أبداه لمفتش الأسعار عن مقدار السعر بمجرد أن سأله؛ وكان الحكم قد أثبت أن عدوله عن قوله لم يكن إلا بعد أن أظهر المفتش شخصيته وقام باستجوابه. ولما كان في هذا البيان الذي أورده الحكم الرد على دفاع الطاعن الأول الذي أبداه أمام المحكمة وكان لها أن تأخذ برواية دون الأخرى متى اطمأنت إليها؛ فإن الحكم يكون سليما لا يشوبه قصور ولا إخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإن الظاهر من أقوال الطاعنين أنهما لا يدعيان بوحدة الواقعة وإنما يقولان إن الواقعة الأخرى التي دانهما بها الحكم المطعون فيه إنما حصلت في سبيل التحقق من صدق الواقعة الأولى ويبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق هذا الوجه من الطعن أن المحكمة ضمت الاستئنافين ثم فصلت في كل منهما بحكم مستقل مما يستفاد منه أنها لم تر اتصالا بين الواقعتين كما ادعى الطاعنان؛ لما كان ذلك وكانت الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها؛ فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق