الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 436 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 194 ص 529

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------------

(194)
القضية رقم 436 سنة 22 القضائية

مبان

القانون رقم 93 لسنة 1948 لا تسري أحكامه على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم قرية بها مجلس قروي وبها نقطة بوليس لا يغير من صفتها.

--------------
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص في المادة 21 منه على أنه "لا يطبق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم". فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسري على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم. ولما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد عرف القرية في المادة 21 منه بقوله "تعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية", كما نص في المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضوا في المجلس القروي. ثم نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ في المادة الأولى منه على أن "يكون لكل قرية عمدة وعلى أن تعتبر قرية في أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقرا لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إداري خاص". لما كان ذلك, وكانت بهجوره - التي دين المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة - ليست مقرا لمحافظة ولا قاعدة لمركز أو بندر, فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية, وليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلسا قرويا وأن بها نقطة بوليس, مما يغير تلك الصفة ويجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء الموضح بالمحضر دون الحصول على رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم 100 قرش وهدم الأعمال المخالفة على مصاريفه. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المنزل موضوع المخالفة واقع بقرية بهجورة وهى إحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادي مديرية قنا والقانون الذي عوقب بمقتضاه وهو القانون رقم 93 لسنة 1948 لا ينطبق إلا على المدن دون القرى حتى ما كان منها خاضعا لأحكام الأمر العالي الصادر في سنة 1889 الخاص بلائحة التنظيم - ويستند الطاعن فيما ذهب إليه إلى ما تنص عليه المادة 21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 من أن هذا القانون لا يطبق ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم, وإلى أن بهجورة هى قرية طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1944 الذي عرف القرية بأنها كل بلدة يعين فيها عمدة وقد ذكر الحكم أن بها مجلسا قرويا إلا أنه قرن ذلك بأن لها نظاما إداريا خاصا وهو لا يستند في هذا القول إلى أي أساس ولا يمكن أن يجعل لها هذه الصفة مجرد وجود نقطة بوليس بها مادامت أنها ليست مقرا لمركز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإنطباق القانون رقم 93 لسنة 1948 على المنزل موضوع المخالفة على ما قاله من أن قرية بهجورة بها مجلس قروي وتنطبق عليها لائحة التنظيم وبذا لم تعد قرية بل هى بلدة ذات نظام إداري خاص. وحيث إن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد عرف القرية في المادة 61 منه بقوله "تعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية" كما نص في المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضوا في المجلس القروي. ثم نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ في المادة الأولى منه على أن "يكون لكل قرية عمدة وعلى أن تعتبر قرية في أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقرا لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إداري خاص". ولما كان القانون رقم 93 لسنة 1948 قد نص في المادة 21 منه على أنه "لا يطبق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم" فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسري على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم. ولما كان الثابت أن بهجورة ليست مقرا لمحافظة ولا قاعدة لمركز أو بندر فهى بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية وليس فيما قاله الحكم من أن لها مجلسا قرويا وأن بها نقطة بوليس مما يغير تلك الصفة ويجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.
وحيث إنه لما تقدم تكون الواقعة المسندة إلى الطاعن لا جريمة فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق