الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 396 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 193 ص 527

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(193)
القضية رقم 396 سنة 22 القضائية

نقض. 

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابي المعارض فيه جواز تناول الطعن كلا الحكمين .

---------------

إذا كان تقرير الطعن بطريق النقض قد تناول الحكمين الصادر أحدهما باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن, والحكم الغيابي المعارض فيه الصادر في الموضوع, فإنه يكون واردا على كلا الحكمين سواء أكان ذلك حسبما سبق القضاء به من محكمة النقض قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية من جواز ورود الطعن بالنقض على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده, أم عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه, أم حسبما نص عليه هذا القانون في المادة 422 من أن الطعن بطريق النقض لا يقبل مادام الطعن بطريق المعارضة جائزا, وفي المادة 424 من أن ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبنا) مغشوشا مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد رقم 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الموسكي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته عملا بالمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن تقرير الطعن قد تناول الحكمين الصادر أحدهما بتاريخ أول ديسمبر سنة 1951 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن, والحكم الغيابي المعارض فيه الصادر في الموضوع بتاريخ 9 يونيه سنة 1951 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم, ولذا فإنه يكون واردا على كلا الحكمين سواء أكان ذلك حسبما سبق القضاء به من هذه المحكمة قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية من جواز ورود الطعن بالنقض على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده, أم عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه, أم حسبما نص عليه هذا القانون في المادة 422 من أن الطعن بطريق النقض لا يقبل مادام الطعن بطريق المعارضة جائزا, وفي المادة 424 من أن ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم الغيابي المطعون فيه طبق مواد العود وأسند إلى الطاعن سبعا وثلاثين سابقة مماثلة في حين أن هذه السوابق ليست له بل لآخر يدعي "حسين محمد أبو العينين" كما هو مذكور صراحة بصحيفة السوابق, هذا إلى أنه ظاهر من مراجعة السوابق أنها بدأت منذ سنة 1938, ولما كان عمر الطاعن وقت حصول واقعة الدعوى هو 17 سنة فيكون عمره عند أول سابقة مدونة في صحيفة السوابق خمس سنوات مما لا يعقل معه أن يكون هو صاحب السوابق الواردة بتلك الصحيفة, وبذلك يكون تطبيق مواد العود في حقه قد جاء خاطئا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن أن السوابق التي أسندت إلى الطاعن هى باسم غير اسمه وهى تبدأ بحكم صادر في سنة 1938 عن جريمة وقعت بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1937, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر بأية جلسة من جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية, ومع هذا فإن الحكم الابتدائي الصادر في 14 مارس سنة 1951 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدر سنه بعشرين سنة, مع أن سنه مقدرة في محضر البوليس الذي استجوب فيه قبل ذلك بتاريخ 8 مارس سنة 1950 بإحدى وعشرين سنة, ولم يبين الحكم المصدر الذي استمد منه تقدير سن المتهم بعشرين سنة, كما لم يعن بتحقيق ما إذا كانت السوابق المسندة للمتهم هى في الواقع سوابقه رغما من اختلاف الاسم, لما كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق