الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 580 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 61 ص 375

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(61)
الطعن رقم 580 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". حكم. "المصلحة في الطعن". بطلان. إعلان. "بطلان الإعلان".
حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه. عدم جواز التمسك بالبطلان.
(ب) إصلاح زراعي. "امتداد إيجار الأرض الزراعية". إيجار. التزام.
امتداد الإيجار وحرمان المالك من طلب الفسخ. شرطه. عدم إخلال المستأجر بالتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد. الإخلال يكون بشروط العقد أو بأحكام القانون. الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها يدخل في هذا النطاق.

----------------
1 - إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
2 - المشرع وإن كان قد نص في المادة 39 من قانون الإصلاح الزراعي على امتداد عقود الإيجار وحرمان المالك من المطالبة بحق الفسخ إلا أنه أوجب ضماناً لحقه ألا يكون المستأجر قد أخل بأي من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد، وهي عبارة عامة تشمل الإخلال بشروط العقد أو بأحكام القانون ويدخل في ذلك الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها. وإذ كان ذلك وكان الإخلال بهذا الالتزام، كما يتم بالامتناع عن الوفاء بالأجرة كلها أو بعضها يكون أيضاً بالتأخير في الوفاء بها في المواعيد المقررة بالعقد أو القانون، فإن ما يثيره الطاعن من أن عدم مراعاة المواعيد المحددة في العقد لدفع الأجرة لا يعد إخلالاً منه بأي التزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التي حددها القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد أبو عوف - الطاعن - أقام الدعوى رقم 58 سنة 1965 كلي المنصورة ضد المطعون عليهما، وقال شرحاً لها إنه كان يستأجر منهما أرضاً زراعية مساحتها 32 ف و4 ط و8 س بمقتضى ثلاثة عقود إيجار أولها صادر من المطعون عليه الثاني لمدة 4 سنوات تنتهي في 14/ 10/ 1964، والآخران صادران من المطعون عليه الأول لمدة 3 سنوات تنتهي في 30/ 9/ 1964، وقد طلب المطعون عليهما في 6/ 1/ 1965 إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية طرده من الأطيان المؤجرة بحجة إخلاله بالتزاماته القانونية والتعاقدية وانتهاء العقود بقوة القانون والشرط الفاسخ الصريح، وأصدرت اللجنة قرارها في 24/ 2/ 1965 بطرده من الأطيان جميعها وتسليمها إلى المطعون عليهما، ولما كان هذا القرار باطلاً لتجاوز اللجنة حدود اختصاصها وعدم صحة الأسس التي بني عليها، فقد أقام هذه الدعوى وانتهى فيها إلى طلب الحكم (أولاً) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى (ثانياً) بامتداد عقود الإيجار الثلاثة إلى سنة 1965 الزراعية وبتاريخ 13/ 5/ 1965 قضت المحكمة بهذين الطلبين. واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 171 سنة 17 قضائية. وفي 2/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن بالنسبة له وطلب المطعون عليه الثاني رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أن تقرير الطعن أعلن إليه في مواجهة الإدارة وخلت صورة الإعلان من بيان المحضر للخطوات السابقة على ذلك في حينها، كما أنها لم تتضمن ما يفيد إرسال خطاب موصى عليه يخبره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة مما يجعل الإعلان باطلاً طبقاً للمواد 11، 12، 24 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول قد حضر وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقود الإيجار على أن تخلف الطاعن عن سداد الأجرة في مواعيدها وإصراره على التراخي في هذا السداد سواء عن إيجار سنة 1964 أو ما قبلها يترتب عليه انفساخ العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين واعتبار العقد منتهياً بقوة القانون فلا يكون هناك محل للقول بامتداد تلك العقود، وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) إن الحكم استلزم لامتناع الفسخ وامتداد عقد الإيجار ضرورة وفاء المستأجر بالتزاماته عن سنة الامتداد بما فيها الالتزام بدفع الأجرة، في حين أن الإخلال بهذا الالتزام لا يتحقق إلا في صورة عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالإيجار أثناء السنة الزراعية، وذلك بصرف النظر عن حصول السداد في المواعيد المحددة في العقود أم بعدها طالما أن الوفاء بالأجرة تم أثناء السنة الزراعية طبقاً للتحديد الوارد بالمادة 31 من قانون الإصلاح الزراعي والتفسير الصادر بشأنها، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه على تراخي الطاعن في دفع الإيجار إلى ما بعد المواعيد المحددة في العقود رغم حصوله في أثناء سنة الامتداد، فإنه يكون قد خالف المادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي (وثانيها) أن الحكم جرى في قضائه على أن تراخي الطاعن في السداد سواء عن إيجار سنة 1964 أو ما قبلها يترتب عليه انفساخ العلاقة الإيجارية مخالفاً بذلك نص المادة 39 مكرراً التي لا تجيز الفسخ إلا في حالة إخلال المستأجر بالتزامه عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد. (وثالثها) أن الحكم استند في قضائه بالفسخ إلى عدم وفاء الطاعن بالأجرة في المواعيد المحددة بعقود الإيجار رغم وضوح اتجاه المشرع إلى إخضاع حالات الفسخ وعدم الامتداد لأحكام القانون رقم 139 سنة 1962 دون غيره الأمر الذي يترتب عليه وجوب استبعاد كل ما جاء في الحكم خاصاً بالعقود إذ تعتبر من الناحية القانونية معدومة فيما يتصل بحالات الفسخ والأثر الذي ترتبه على مخالفة مواعيد دفع الأجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة 39 من قانون الإصلاح الزراعي على امتداد عقود الإيجار وحرمان المالك من المطالبة بحق الفسخ إلا أنه أوجب ضماناً لحقه ألا يكون المستأجر قد أخل بأي من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد، وهي عبارة عامة تشمل الإخلال بشروط العقد أو بأحكام القانون ويدخل في ذلك الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها. وإذ كان ذلك، وكان الإخلال بهذا الالتزام كما يتم بالامتناع عن الوفاء بالأجرة كلها أو بعضها يكون أيضاً بالتأخير في الوفاء بها في المواعيد المقررة بالعقد أو القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب من أن عدم مراعاة المواعيد المحددة في العقد لدفع الأجرة لا يعد إخلالاً منه بأي التزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التي حددها القانون، يكون على غير أساس. ومردود (ثانياً) بأن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أقام قضاءه على تراخي الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عن سنة 1964 الزراعية وما قبلها، إلا أن الطاعن لا يجادل في أن سنة 1964 الزراعية هي السنة السابقة مباشرة على الامتداد، فإذا ما أثبت الحكم وقوع إخلال منه بالتزامه في الوفاء بالأجرة المستحقة عنها في المواعيد المتفق عليها، فإن هذا وحده يكفي لحمله. ومردود (أخيراً) بما سبق الرد به على الوجه الأول من أن إخلال المستأجر بأي من التزاماته التعاقدية أو القانونية عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد يترتب عليه اعتبار العقد منتهياً بقوة القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أورد وهو في صدد الرد على ما تمسك به الطاعن من حصول تنازل ضمني من جانب المطعون عليهما عن الحق في طلب الفسخ، أن المدة التي مضت بين انتهاء سنة الامتداد وتاريخ تقديم الطلب إلى لجنة الإصلاح الزراعي لا تكفي للقول بقبول المطعون ضدهما قيام علاقة جديدة بين الطرفين، وإذ كان الثابت بالحكم أن التراخي في الوفاء إنما يرجع إلى سنة 1962 فإن رده على دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جاء به قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره المستأنف ضده (الطاعن) في دفاعه عن القول بأن المستأنفين قد سكتا عن إثارة تلك المخالفات إلى ما بعد أكثر من 3 شهور على انتهاء سنة 1964 الزراعية وأن ذلك دليل قاطع بين الطرفين على استمرار العلاقة الإيجارية وعدم تمسك المؤجرين بالشرط الفاسخ، فإن المحكمة ترى من استقراء ظروف الدعوى وملابساتها ومطالعة مستندات الطرفين أن تلك الفترة التي سبقت تقديم الطلب إلى لجنة المنازعات الزراعية لا يمكن أن تعد بذاتها كافية للتدليل على قبول المستأنفين المؤجرين نشوء علاقة جديدة بينهما وبين المستأنف ضده، ذلك المستأجر الذي دأب على عدم سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها إلا بعد استصدار أوامر حجز تحفظية أو أوامر أداء بالديون المستحقة"
وهذا الذي أورده الحكم يفيد أن محكمة الموضوع بعد أن حصلت من واقع الدعوى أن دفاع الطاعن بشأن حصول التنازل الضمني عن التمسك بحق الفسخ أقيم أصلاً على سكوت المطعون عليهما عن إثارة المخالفات المسندة إليه مدة أكثر من 3 شهور على انقضاء سنة 1964 الزراعية، خلصت إلى أن مضي هذه المدة لا يكفي بذاته دليلاً على حصول التنازل الضمني عن التمسك بحق الفسخ، وهو استخلاص موضوعي سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي للرد على دفاع للطاعن حسبما فهمته المحكمة ولم يقم الطاعن بتعيبه فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10 يناير سنة 1963 - الطعن رقم 387 لسنة 27 ق السنة 14 ص 100.
ونقض 31 يناير سنة 1968 - الطعن رقم 369 لسنة 31 ق السنة 19 ص 170.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق