الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 455 لسنة 29 ق جلسة 28 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 81 ص 499

جلسة 28 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله.

-------------------

(81)
الطعن رقم 455 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية.

---------------
وقد نصت المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أنه "إذا ختم حساب أحد السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة تالية"، ومؤداها أن خسارة الاستغلال التجاري والصناعي في إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يتجاوز نطاق هذه الأرباح، ونصت المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من (1) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته (2) أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملتزم بها (3) كافة الضرائب المباشرة التي دفعها خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد (4) الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشاة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها، ويعد في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتي يكون مركزها مصر على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويشترط في خصم المبالغ سالفة الذكر عدم دخولها في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية ومؤداها أن ما يعتبر من هذه المبالغ تكليفاً ويخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فإن خسائر الاستغلال التجاري والصناعي لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين أول أخطرت ورثة جوهانس كوبر بتحديد صافي إيراد مورثهم الخاضع للضريبة العامة في سنة 1951 بمبلغ 150031 ج و399 م وفي المدة من أول يناير سنة 1952 إلى 10 سبتمبر 1952 وهو تاريخ وفاته بمبلغ 74577 ج و986 م، وطعنوا في هذا التقدير لأن المأمورية لم تقم بترحيل الخسائر المحققة في سنة 1950 وخصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعرض الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 31/ 12/ 1956 بتخفيض إيراد المورث الصافي في سنة 1951 إلى مبلغ 117907 ج و595 م وإقرار تحديد المأمورية لإيراده الصافي في المدة من 1/ 1/ 1952 إلى 10/ 9/ 1952 بمبلغ 74577 ج و986 م مع تحديد الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة في المدة من 1/ 1/ 1952 إلى 10/ 9/ 1952 بمبلغ 1000 ج، وأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 147 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية ضد الورثة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما قضى به من ترحيل الخسائر التجارية المحققة في سنة 1950 وخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد والحكم باعتباره 150031 ج و339 م وما قضى به من احتساب الشريحة الأولى المعفاة بكامل قيمتها 1000 ج. وبتاريخ 30/ 4/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تطبيق المادة 57 من القانون 14 لسنة 1939 واعتبار الإيراد الخاضع للضريبة العامة عن سنة 1951 مبلغ 150031 ج و399 م وكذا إلغائه فيما قضى به من احتساب الشريحة الأولى المعفاة بكامل قيمتها 1000 ج - واحتسابها متناسبة مع المدة التي عاشها الممول من سنة 1952 وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 114 سنة 14 ق، وبتاريخ 11 يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات وألف قرش أتعاباً للمحاماة. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم تطبيق المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصم خسارة سنة 1950 من الأرباح الداخلة في وعاء ضريبة الإيراد العام عن سنة 1951 - وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أوجبت الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد تحديد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ومن بين هذه القواعد المقررة بالنسبة لتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ما نصت عليه المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من ترحيل خسارة الاستثمار وخصمها من أرباح السنوات الثلاث التالية ومؤدى ذلك وجوب ترحيل خسارة سنة 1950 وخصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 ولا يمنع من ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 من خصم الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها من الإيراد الخاضع للضريبة العامة على الإيراد لأن هذا النص وقد اقتصر على ترحيل خسائر التصفية لا يمنع من ترحيل خسائر الاستثمار التي لم يكن المشرع في حاجة إلى النص عليها وهي لم تنسخ حكم المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بترحيل خسائر الاستثمار وخصمها من أرباح السنوات التالية وإلا لما أوجب المشرع اتباع القواعد المقررة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومنها ما نصت عليه المادة 57 سالفة البيان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وقد نصت المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أنه "إذا ختم حساب أحد السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة تالية" ومؤداها أن خسارة الاستغلال التجاري والصناعي في إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لا يتجاوز نطاق هذه الأرباح، ونصت المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من (1) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته (2) أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملتزم بها (3) كافة الضرائب المباشرة التي د فعها خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد (4) الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشاة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها، ويعد في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتي يكون مركزها بمصر على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول "ويشترط في خصم المبالغ سالفة الذكر عدم دخولها في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية" ومؤداها أن ما يعتبر من هذه المبالغ تكليفاً ويخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية لا يجوز خصمه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد - فإن خسائر الاستغلال التجاري والصناعي لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد - باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية، يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 243 لسنة 1959 بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها مع مراعاة خصم خسائر الاستغلال التجاري والصناعي من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة" إذ هو واضح الدلالة على أن المشرع - استبعد المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من نطاق وعاء الضريبة العامة على الإيراد مكتفياً بما رأى النص عليه صراحة من خصم خسائر الاستغلال التجاري والصناعي من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة تحققها دون غيرها من السنوات - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز خصم خسارة مورث الطاعنين في سنة 1950 من أرباحه الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنتي 1951/ 1952، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) ذات المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 452 لسنة 29 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق