جلسة 25 من فبراير سنة 1965
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي أحمد، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
---------------
(3)
الطعن رقم 4 لسنة 27 ق رجال القضاء
(أ) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
منع قانون المعاشات لسنة 1909 احتساب مدة خدمة سابقة في المعاش لم يجر حكم الاستقطاع عنها فيما عدا مدة الاختبار. إجازة القانون 22 لسنة 1922 احتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على التثبيت.
(ب) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
منع القانون 37 لسنة 1929 احتساب مدد الخدمة السابقة المؤقتة أو بعقود في المعاش. تعيين الطالب بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في المعاش دون أن يجر عليها حكم الاستقطاع. امتناع إفادته من أحكام القانون المذكور حتى مع اعتبار وظيفة دائمة.
(ج) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
ترخيص القانون 39 لسنة 1929 باحتساب مدة خدمة الموظف المؤقتة في المعاش متى دفع إلى الخزانة احتياطي المعاش عنها.
(د) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
سريان أحكام القانون 86 لسنة 1951 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على كل من يفيد من أحكام المرسوم بقانون 39 لسنة 1929.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10 من مايو سنة 1941 عين المدعي، بعقد في وظيفة كاتب بالمحاكم الشرعية من الدرجة الثامنة. ثم منح الدرجة السابعة منذ 30 نوفمبر سنة 1942 واعتبر بمقتضى قواعد الإنصاف في الدرجة السادسة بصفة شخصية منذ بدء تعيينه ثم عين موظفاً قضائياً في 11 مايو سنة 1950 فقاضياً من الدرجة الثانية بالمحاكم الشرعية بمرسوم صدر في 25 ديسمبر سنة 1950 - وبتاريخ 25 من إبريل سنة 1951 تقدم بطلب إلى وزارة العدل لاحتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً - أي من 10 مايو سنة 1941 حتى 24 ديسمبر سنة 1950 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش وأبدى استعداده لدفع الاحتياطي المستحق عن هذه المدة - ولما رفضت الوزارة إجابته إلى هذا الطلب أقام في 10 من أكتوبر سنة 1954 أمام المحكمة الإدارية الدعوى رقم 135 سنة 2 ق طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً والتي كان يشغل فيها وظيفة دائمة في معاشه مقابل قيامه بسداد الاحتياطي عنها وإلزام وزارة العدل بالمصروفات. وقد أحيلت هذه الدعوى نتيجة لصدور القانون رقم 165 لسنة 1959 إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 2334 سنة 9 ق. وبتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1956 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية وذلك بالتطبيق للقوانين 240، 462، 624 لسنة 1955 ولدى نظر الدعوى أمام الهيئة العامة بمحكمة النقض دفعت الوزارة والنيابة ببطلان تلك الإحالة وبعدم قبول الطلب تأسيساً على ذلك وعلى عدم رفعه إلى محكمة النقض بالأوضاع المبينة في المادة 23 من قانون نظام القضاء. وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1963 قضت الهيئة العامة برفض الدفع ببطلان الإحالة من القضاء الإداري وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة.
وحيث إن المدعي يستند في طلبه إلى أحكام القانونين رقمي 37 لسنة 1929، 86 لسنة 1951.
وحيث إن الوزارة طلبت رفض الدعوى استناداً إلى القول بأن المدعي وقد ألحق بالخدمة بعد 21 مارس سنة 1935 تاريخ إلغاء القانون رقم 39 لسنة 1929 الذي كان يرخص للموظفين ضم مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش فإن المدعي لا يستفيد من أحكام ذلك القانون وبالتالي فلا يكون له حق في طلب احتساب المدة السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش طبقاً لما يقضي به منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 1940 هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم 321 لسنة 1953 الصادر بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 قد أجاز للموظفين الحاليين المثبتين حساب المدد التي قضوها على ربط وظائف دائمة بالميزانية والتي لم تضم إلى المدة المحسوبة لهم في المعاش في صندوق الادخار وقد طبقت الوزارة هذا القانون في شأن المدعي واحتسبت له هذه المدة في الادخار.
وحيث إن النيابة العامة أبدت الرأي بأنه لم يكن للطالب قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1957 حق في احتساب المدة السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش لأن القوانين التي كان معمولاً بها قبل هذا القانون لم تكن تسمح بذلك وأنه إذ كانت الوزارة قد طبقت القانون المشار إليه في حقه وضمت له المدة التي يطالب بضمها فإن الخصومة تعد منقضية بالنسبة لهذا الطلب ولم يبق أمام هذه المحكمة إلا الفصل في المصروفات وترى النيابة إلزام المدعي بها لأنه لم يكن محقاً في دعواه وقت أن رفعها إذ أن حقه في ضم المدة التي طلب ضمها لم ينشأ إلا بعد رفع الدعوى وبمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1957 وحده.
وحيث إنه لذلك يتعين استقراء القوانين الخاصة بالمعاشات الصادرة قبل القانون رقم 29 لسنة 1957 لمعرفة ما إذا كان هذا القانون هو الذي أنشأ حق المدعي في احتساب مدة خدمته السابقة على تعيينه قاضياً في المعاش أو أن هذا الحق كان مقرراً له من قبل صدور ذلك القانون. ويبين من استقراء تلك القوانين أن قانون المعاشات الصادر في 1909 لم يكن يجيز إدخال أية مدة خدمة سابقة في حساب معاش الموظف لم يجر حكم استقطاع عنها وذلك مع استثناء المدة التي يقضيها الموظف تحت الاختبار. وفي 8 مايو سنة 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 فقضى باحتساب جميع المدد المؤقتة السابقة على تاريخ تثبيت الموظف وبسريان هذا القانون شمل جميع الموظفين حتى من قضى منهم مدة يشتغل فيها باليومية ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي عمل به من تاريخ نشره في 4 يونيه سنة 1929 وقضى في مادته الأولى بأن تسوي معاشات الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدوره على مقتضى الأحكام الواردة فيه بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها ونصت مادته الثانية على أن يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع "الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة" وأن الموظفين والمستخدمين الذين يجرى على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ونصت المادة الرابعة على أن لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات طوائف معينة من بينها ما ورد تحت ثانياً، "الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة"، كما تقضي المادة التاسعة: أن الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال وأنه لا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة مع استثناء مدة الاختبار والمدة التي تقضي في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج وأكد المشرع عدم جواز احتساب المدة التي يقضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة في المعاش بما نص عليه في المادة 64 بقوله "الموظفون والمستخدمون الذين يكونون في الخدمة وقت صدور هذا القانون ما عدا المبينين في المادة 4 منه لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلباً بذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره - وإذ كانت نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه صريحة في عدم جواز احتساب مدد الخدمة السابقة التي يقتضيها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة في تسوية المعاش وكان المدعي معيناً بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في معاشه ولم يكن يجر عليها حكم الاستقطاع فإن المدعي لا يفيد قطعاً من أحكام القانون آنف الذكر حتى مع اعتبار أن الوظيفة التي كان يشغلها في هذه المدة دائمة ولقد صدر في ذات تاريخ صدور هذا القانون تشريع آخر برقم 39 لسنة 1929 نشر أيضاً في 4 يونيه سنة 1929 وهو خاص بوضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم بحسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش وقد ألغى هذا التشريع القانون رقم 22 لسنة 1922 وأجاز مع ذلك لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية ويعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين أن يدخل في حساب معاشه طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون مدة خدمته السابقة على أن تدخل فقط في حساب المعاش المدد التي في أثنائها كانت ماهية الموظف والمستخدم محسوبة على وظيفة دائمة إذا تعهد الموظف صاحب الشأن أن يدفع إلى الخزانة الاحتياطي عن الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدد، وهذا التشريع وإن جعل المناط في احتساب مدة الخدمة المؤقتة مجرد كون الوظيفة التي كان يشغلها الموظف في هذه المدة تعتبر دائمة ومدرجة بهذه الصفة في الميزانية دون تفريق بين ما إذا كان شاغلها بعقد أو بصفة مؤقتة الأمر الذي كان يمكن أن يفيد منه المدعي على أساس أن الوظيفة التي كان يشغلها في المدة التي يطلب ضمها تعتبر دائمة بالمعنى المتقدم إلا أن هذا التشريع ما لبث أن ألغي وأبطل العمل به بالقانون رقم 30 لسنة 1935 الذي صدر في 14 مارس سنة 1935 أي قبل التحاق المدعي بالخدمة، الأمر الذي يمتنع معه عليه الاستناد إلى أحكام التشريع المذكور. على أنه لما كان مجلس الوزراء قد أصدر على الرغم من إلغاء هذا التشريع وعلى الرغم من صدور قرار منه بوقف تثبيت الموظفين نهائياً اعتباراً من 16 يناير سنة 1935 أصدر المجلس قرارات بالسماح لطوائف معينة من الموظفين أو لموظفين معينين بالاسم باحتساب مدد خدمتهم السابقة المؤقتة في المعاش وذلك بالاستناد إلى المرسوم بقانون سالف الذكر أو القانون رقم 22 لسنة 1922 السابق إلغاؤه أيضاً فإن المشرع رأى تصحيحاً للوضع القانوني لتلك القرارات وتحقيقاً للمساواة بين من شملتهم هذه القرارات وبين غيرهم من الموظفين أن يصدر القانون رقم 86 لسنة 1951 الذي عمل به من تاريخ نشره في 31 مايو سنة 1951 نص في المادة الأولى منه على أن تعتبر صحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون ا لمبينة بالكشف المرافق لهذا القانون وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب المدد في المعاش سواء كان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ونص في المادة الثانية على أن كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش عين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مدد خدمته المؤقتة في المعاش بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو أحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد متأخر الاحتياطي عنها يعامل فيما يتعلق بعدد الأقساط الباقية في ذمته للخزانة وفقاً للجدول المرفق رقم (هـ) إذا كان... ووفقاً للجدول الملحق رقم (و) إذا كان... ونص في المادة الثالثة على أن كل مستخدم أو موظف يعين في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل بهذا القانون ويرغب في احتساب ماله من مدد خدمة مؤقتة في المعاش عملاً بأحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الأولى أن يقدم طلباً بذلك كتابة إلى رئيس المصلحة التابع لها في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه كتابة بتعيينه في سلك المستخدمين أو الموظفين الدائمين يتعهد فيه بأن يدفع إلى الخزانة متأخر الاحتياطي المستحق عليه كما هو مقرر بالقانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 على حسب الأحوال وذلك دفعة واحدة أو على أقساط شهرية... ولوزارة المالية حق التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب سالف الذكر إذا قامت لديها أسباب تبرر ذلك. ولما كان البادي من استقراء أحكام هذا القانون والعلة في إصداره أنه إنما قصد إلى أن يفيد من أحكامه من كان يفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيه وذلك تحقيقاً للمساواة التي نشدها ولذلك فقد أجاز لكل من رغب قبل صدوره أو يرغب بعد صدوره في احتساب ما له من مدد خدمة مؤقتة في المعاش أن يحتسبها متى عين في سلك المستخدمين الدائمين سواء قبل تاريخ العمل به أو بعد هذا التاريخ. ولما كان المدعي قد عين في سلك المستخدمين الدائمين في 25 من ديسمبر سنة 1950 تاريخ تعيينه قاضياً أي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 1951 (وهو 31 مايو سنة 1951) وكان قد تقدم قبل هذا التاريخ بطلب احتساب مدة خدمته المؤقتة السابقة في المعاش مقابل قيامه بأداء الاحتياطي المستحق عنها فإنه يكون له طبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه الحق في احتساب هذه المدة ولا يقدح في ذلك أن نص المادة المذكورة بحديثه عن الأقساط الباقية في ذمة الموظف للخزانة يفترض أن هناك أقساطاً من احتياطي المعاش قام الموظف بأدائها فعلاً بما قد يفهم منه أن هذا النص لا ينطبق إلا على من يكون قد قام بسداد بعض الأقساط ذلك لا يقدح في أحقية المدعي في دعواه - لأنه إذا كان لم يؤد قيمة الاستقطاع الخاص بالمدة التي طالب بضمها فإن ذلك راجع إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يوقف التثبيت على الإطلاق اعتباراً من 26 يناير سنة 1935 وإلى امتناع الوزارة لهذا السبب عن قبول ما عرضه في طلبه الذي قدمه إليها من أداء احتياطي المعاش المستحق عليه عن تلك المدة ولا محل لتمسك الوزارة بما ورد في منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 1940 من أن الموظفين الذين دخلوا الخدمة بعد 21 مارس سنة 1935 وثبتوا لا تحسب لهم في المعاش أية مدة خدمة مؤقتة ذلك أنه علاوة على أن هذا المنشور ليس له قوة تشريعية فإنه صدر قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1951 الذي أنشأ للمدعي الحق في ضم المدة.
وحيث إنه متى كانت وزارة العدل قد احتسبت للمدعي بعد رفع الدعوى المدة التي طلب ضمها في المعاش وذلك بالتطبيق للقانون رقم 29 لسنة 1957 فإنه لم يبق بعد ذلك ما تلزمها به هذه المحكمة سوى مصروفات الدعوى والوزارة ملزمة بها ما دام قد تبين أن المدعي كان محقاً في دعواه حين رفعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق