الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2023

الطعن 1633 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسـم الشعــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
برئاســة السيــد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـد داود ، حبشي راجـــي حبشي حازم رفـقـي و عماد عبـد الرحمن نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 12 من شعـبان سنة 1443ه الموافق 15 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1633 لسنـة 91 القضائية.

المرفوع مــن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ..... البترولية ..... إحدى شركات قطاع البترول بصفته. موطنه القانوني/ .... مدينة نصر ـ محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... عن الطاعنة.
ضـــــد
...... المقيم/ ..... المطرية ـ محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... عن المطعون ضده.

--------------

" الوقائع "

في يوم 1/2/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/12/2020 في الاستئناف رقم 1697 لسنة 24 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة - بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/1/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/3/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.'

-------------------
" المحكمــة "
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ حبشي راجـــي حبشـــي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة (شركة ..... البترولية بتروتريد ) أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 37 لسنة ۲۰۱۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد العمل المبرم بينهما على سند من أن المطعون ضده قام بتحريض العاملين على الإضراب عن العمل وتعدى بالسب والقذف على قيادات الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدين بسبب ذلك جنائيًا، ولما كان ذلك يعد إخلالًا بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله وعده كأن لم يكن وعودته إلى العمل وصرف أجره ومستحقاته المالية مع التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء فصله، ومحكمة أول درجة أجابت الطاعنة لطلبها ورفضت الطلب العارض بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1697 لسنة ٢٤ ق القاهرة، وبتاريخ 7/۱۲/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها طلبت إنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل إعمالًا لنص المادة 140 من لائحة الجزاءات لإقدامه على إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم بوابة شركة الخدمات التجارية والبترولية بتروتريد وحرض من خلالها العاملين على الإضراب عن العمل وتطاول بالسب والقذف في حق مدير الشئون القانونية وقد أدين بسبب ذلك جنائيًا بحكم بات في الجنحة رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ اقتصادية القاهرة والمؤيد استئنافيًا في الاستئناف رقم 44 لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة وهو ما يبرر لها إنهاء عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وباستمرار المطعون ضده في عمله وإلزامها بالمبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وتعمل من خلال الضوابط الواردة بلائحة نظام العاملين بها ولائحة إجراءات التحقيق والمخالفات والجزاءات الصـادرتين في ظل العمل بأحكام قانون العمل الصـادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والعلاقة بينها وبين المطعون ضـده هي علاقة عمل تعاقدية تخضـع لهاتين اللائحتين ولنصـوص العقد المبرم بينهما. متى كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (56) من قانون العمل والبند السابع من عقد العمل المشار إليهما أنه يجب على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ويحافظ على حسن السير سواء داخل العمل أو خارجه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضـده قد أدين جنائيًا بحكم بات في القضية رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح اقتصادية القاهرة بسـب أحد قيادات الشركة الطاعنة بما يخدش الشرف والاعتبار وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولما كانت تلك المواقع لم تنشأ للمساس بسمعة المواطنين أو الإخلال بالآداب العامة كما أن واجب المحافظة على كرامة العمل والسلوك اللائق به كما هي شرط للتعيين أو العمل فإنها شرط لازم لبقاء العامل في عمله بما يصح معه القول بأن ما بدر من المطعون ضده من سلوك جرمه الحكم الجنائي المشار إليه يفقده أحد شروط الاستمرار في العمل في قطاع حيوي مثل قطاع الخدمات البترولية الذي تضطلع به الطاعنة ويبيح لها - ترتيبًا على ذلك - طلب إنهاء عقد عمل المطعون ضده وينفي عنها أي خطأ يمكن أن ينسـب إليها في هذا الشأن ويرفع عن كاهلها التعويض والمزايا المالية المقضي بها، وإذ خالــف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار وقف المطعون ضده واستمراره في العمل فضلًا عن إلزام الطاعنة بالتعويض والمزايا المالية المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضـه من دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٤ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق