الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1207 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 156 ص 408

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل؛ وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

-------------

(156)
القضية رقم 1207 سنة 22 القضائية

دفاع

متهم باختلاس محجوزات. دفعه بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان وأن الصراف ما كان يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة وطلبه تمكينه من إحضار شهود على ذلك. عدم الرد على هذا الدفاع بما يفنده. قصور.

-------------
إذا كان محامي المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان في التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه, وما كان الصراف يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة, وطلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك, فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه ودانته بجريمة التبديد استنادا إلى أن الصراف انتقل في يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن والذرة المحجوز عليها ولم يقدمها له المتهم, وأمام المحكمة الاستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفي على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأيدت الحكم وردت على هذا الدفاع بقولها "إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه وإن الصراف أثبت في أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها وبحث عنها في مكان توقيع الحجز وفي مكان وجودها فلم يجدها ومن هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها في محل الحجز بل بحث عنها في عدة أمكنة أخرى فلم يجدها ومن هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية وأن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها ورعضها عليه خصوصا وأنه يعلم بيوم البيع". لما كان ذلك وكان ما ردت به المحكمة الاستئنافية لا يصلح ردا على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها, وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذي تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة من قبل, وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى - فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد القطن والذرة المبين وصفهما وقيمتهما بالمحضر والمملوكين له حالة كونه حارسا لم يتسلمهما إلا على سبيل الوديعة للمحافظة عليها وتقديمهما يوم البيع فاختلسهما لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ. فاستأنف كل من المتهم والنيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قرر أمام محكمة أول درجة وأعاد الطلب أمام المحكمة الاستئنافية بأنه في التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه كانت الأرض مغمورة بمياه الفيضان وطلب التصريح له بإعلان شهود على صدق دفاعه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الصراف شهد أمام المحكمة الابتدائية بأنه أوقع حجزا على ذرة وقطن للمتهم وعين هذا الأخير حارسا عليها وحدد للبيع يوم 30 أكتوبر سنة 1951 وفي هذا اليوم ذهب الشاهد إلى الغيط فلم يجد المحصول المحجوز عليه وطلب محامي المتهم تمكينه من إحضار شهود على أنه في التاريخ المذكور كانت الأرض مغمورة بالمياه وما كان الصراف يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه ودانته بجريمة التبديد استنادا إلى أن الصراف انتقل في يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن والذرة المحجوز عليها ولم يقدمها له المتهم, وأمام المحكمة الاستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفي على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأيدت الحكم وردت على هذا الدفاع بقولها إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه وإن الصراف أثبت في أقواله "أن معاون المالية" تحرى عن الزراعة المحجوز عليها وبحث عنها في مكان توقيع الحجز وفي مكان وجودها فلم يجدها ومن هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها في محل الحجز بل بحث عنها في عدة أمكنة أخرى فلم يجدها ومن هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية وأن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها وعرضها عليه خصوصا وأنه يعلم بيوم البيع".
ومن حيث إن هذا الذي ردت به المحكمة الاستئنافية لا يصلح ردا على دفاع الطاعن المشار إليه لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذي تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة من قبل, وكان هذا الدفاع جوهريا إذ لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما عليها أن تجيبه إلى ما طلب, أما وهى لم تفعل ولم تبد سببا لرفضه فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق