الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1075 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 205 ص 561

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-----------

(205)
القضية رقم 1075 سنة 22 القضائية

قذف. 

رفع الدعوى به في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي. لا يشترط تقديم شكوى من المجني عليه. التحدي في صدد هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من قيود. لا يقبل.

---------------
متى كانت الدعوى العمومية بجريمة القذف قد رفعت على الطاعن في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي لم يكن يتطلب لرفعها تقديم شكوى من المجني عليه, فلا يكون ثمة وجه للتمسك في صدد رفع هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات من قيود لرفعها, إذ أن الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قذف في حق مكلفين بخدمة عامة هم عمدة كفر تركي الشيخ محمد سعيد ومشايخها أحمد بكار وعبد التواب أحمد مناع بأن اسند لهم بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 عقوبات أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا, وكان ذلك بسبب أداء خدمتهم العامة بأن وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات مطبوعة صدرها بالعبارة (تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي يثبت تزوير عمدة ومشايخ كفر تركي مركز العياط جيزة في الأوراق الرسمية منذ ثلاثة عشر عاما ولا يزالون موظفين عموميين - أموال الدولة ضائعة بالإبقاء وعلى أمثال هؤلاء) وكان ذلك بسوء قصد ومع علمه بعدم صحة ما قذف به في حقهم, وطلبت عقابه بالمواد 171/ 5 و302 و303/ 2 من قانون العقوبات. وادعى محمد سعيد بليدي بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة العياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم خمسين جنيها مع إلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن دعوى القذف المرفوعة عليه غير مقبولة إذ لم يقدم المجني عليهم الشكوى عنها إلا بعد ثلاثة شهور من تاريخ علمهم بالجريمة, وأن الحكم أخطأ إذ دانه بالقذف في حقهم مع أنهم من الموظفين العموميين وما أسنده إليهم صحيح إذ ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف أن توقيعاتهم على كشوف أنفار مقاومة الدودة ليست لهم, فهم إذ قرروا أن التوقيعات لهم قد خالفوا الحقيقة عامدين وارتكبوا تزويرا في أوراق رسمية بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - وأن المحكمة لم تبين توفر القصد الجنائي وأنه كان عليها أن تراعي القضية الأخرى التي حكم فيها ببراءته لما تبين من أن شكواه ضدهم كانت على أساس - ويضيف الطاعن أن المحكمة أغفلت ضم الدعوى التي استشهد بالحكم الصادر فيها, واكتفت بالنسبة إلى العلانية بالقول بحصول توزيع المنشورات دون أن تبين كيفية التوزيع وأن الطاعن هو الذي قام به.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي لم يكن يتطلب لرفع الدعوى بجريمة القذف تقديم شكوى من المجني عليه. ولما كان الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا, فلا يكون هناك محل لما يتمسك به الطاعن من قيود على رفع الدعوى الجنائية في جريمة القذف استحدثها قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعمل به إلا بعد رفع هذه الدعوى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن قد أسند إلى المدعي بالحق المدني وباقي المجني عليهم أنهم ارتكبوا جريمة التزوير في الأوراق الرسمية, وذلك في منشورات مطبوعة أثبت الحكم عليه بالأدلة التي بينها ومنها اعترافه أنه هو الذي نشرها في بلدة كفر تركي ووزعها بغير تمييز على عدد من الناس واستند إلى تقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي في القول بأنهم لم يرتكبوا هذا التزوير, ولما كان القصد الجنائي في جريمة القذف مستفادا من ذات العبارات التي أوردها الحكم نقلا عن المنشورات المشار إليها, وكان ما يدعيه الطاعن في طعنه من أن المجني عليهم ارتكبوا التزوير بإدعائهم أن التوقيعات التي على كشوف أنفار مقاومة الدودة هى لهم مع أنها ليست كذلك - ما يدعيه الطاعن من ذلك ليس هو ما أثبت الحكم عليه إسناده إليهم في العبارة التي صدر بها تلك المنشورات التي وزعها, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن طلب ضم شئ من القضايا التي يشير إليها في طعنه, وإنما أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 من فبراير سنة 1952 لضم قضية لم تبين, وفي تلك الجلسة حضر الطاعن ولم يبد طلبا, وأجلت الدعوى للجلسة التي صدر فيها الحكم - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ أو أخل بدفاع الطاعن في شئ, ولذلك يتعين رفض طعنه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق