الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1065 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 164 ص 429

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

-------------

(164)
القضية رقم 1065 سنة 22 القضائية

تموين. 

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري. خلوه من التوقيت. تخويل وزير التجارة حق تعديل الجدول الملحق به بالمواد والسلع التي يجري عليها التسعير الجبري بقرار يصدر منه. إضافة سلعة مع خلو القرار من التوقيت. حذفها بقرار لاحق. إجراء مقتضى هذا الحذف على متهم ومعاملته بالمادة 5 من قانون العقوبات. في محله.

-------------
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد صدر خاليا من التوقيت, وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه. فإذا كان قد صدر من الوزير قرار بإضافة سلعة إلى هذا الجدول وخلا هذا القرار أيضا من تحديد وقت ينتهي فيه نفاذه, ثم صدر قرار آخر بعد ذلك بحذف هذه السلعة من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون سابق الذكر, فإن إجراء مقتضى هذا الإلغاء في حق متهم وتبرئته عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات - ذلك تطبيق صحيح للقانون. ولا يقدح في ذلك أن يكون قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعيا فيه معنى التوقيت لأن توقيت السعر لا يعني توقيت القانون نفسه الذي صدرت التسعيرة استنادا إلى نصوصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: كمال محمد عبد الرحمن (المطعون ضده) بأنه باع سلعة مسعرة (عنبا) بسعر يزيد على السعر المعين لها, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و9/ 1و14و17و20و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. سمعت محكمة طوخ الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش فأمرت بضم هذا الدفع للموضوع وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم, استنادا إلى القرار رقم 337 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1951 بإخراج العنب من جدول التسعير الجبري, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن القرار رقم 33 لسنة 1951 قد حدد أسعار العنب لفترة محدودة, من 25 من أغسطس إلى 31 منه؛ فلا يمتنع العقاب بإنتهاء هذه الفترة, تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, الخاص بشئون التسعير الجبري, قد صدر خاليا من التوقيت, وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري, وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة, بقرار يصدر منه, ولما كان القرار رقم 183 لسنة 1951 الصادر من الوزير بإضافة العنب إلى هذا الجدول, قد صدر هو أيضا خاليا من تحديد وقت ينتهي نفاذه فيه, وكان قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعيا, لا يعني توقيت القانون نفسه, الذي صدرت التسعيرة استنادا إلى نصوصه - لما كان ذلك وكان قد قد صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 337 لسنة 1951 بحذف العنب بجميع أنواعه من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى في حق المتهم مقتضى هذا الإلغاء وقضى ببراءته من التهمة المستندة إليه عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات يكون طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق