جلسة 31 ديسمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم
خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
--------------
(135)
القضية رقم 1452 سنة 21
القضائية
أ - شهود.
سماع بعض الحاضرين
بالجلسة شهوداً. جائز. عدم اعتراض المتهم على ذلك. في حينه. إثارته ذلك أمام محكمة
النقض. لا تجوز.
ب - إذن التفتيش.
صدوره بناء على ما رأته
النيابة من كفاية تحريات البوليس. إقرار محكمة الموضوع ذلك. إذن موافق للقانون.
--------------
1 - للمحكمة أن تسمع
شهوداً من الحاضرين بالجلسة، وما دام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم
اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
2 - متى كانت النيابة حين
أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء وأقرتها
على ذلك محكمة الموضوع، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1
- أحمد حضير زيد و2 - محمد محمد أمين حضير الشهير بعزت (الطاعن)، بأنهما بدائرة
قسم ثان بالجيزة. أحرزا مادة مخدرة "حشيشاً" بدون ترخيص وفي غير الأحوال
المرخص بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار وطلبت عقابهما بالمواد 1 و21 و35/ 6 ب و45
من القانون رقم 21 لسنة 1928 سمعت محكمة الجيزة الجزئية الدعوى وأمامها دفع
المتهمات ببطلان إذن التفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت برفض الدفع ببطلان إذن
التفتيش، وفي الموضوع - أولاً، ببراءة المتهم الأول عملاً بالمادة 172 من قانون
تشكيل محاكم الجنايات -وثانياً، بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه
مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملاً بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون
رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف المحكوم عليه، كما استأنفت النيابة بالنسبة للمتهم
الأول طالبة معاقبته بمواد الاتهام، وتشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني، ومحكمة
الجيزة الابتدائية قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني، أولاً - بتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول، وثانياً - بتعديل الحكم المستأنف
بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً
وتأييده فيما عدا ذلك، وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 36 من
القانون رقم 21 لسنة 1928. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.
المحكمة
حيث إن محصل الوجه الأول
من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر جاء قاصرا البيان،
ذلك بأن الطاعن دفع التهمة بأن السترة التي وجد بجيبها المخدر، ليست ملكاً له، ولا
في حيازته، إذ كان قد أهداها إلى خادمه ـ المتهم المحكوم ببراءته - من بضعة شهور
سابقة واعترف الخادم بذلك وبحيازته للمخدر، وقد عاينت المحكمة هذه السترة بناء على
طلب الطاعن، فتبين لها أن بظهرها قطعين، وبكمها قطعين آخرين، فضلاً عن أن كمها
متسخ مما لا يتفق مع مظهر الطاعن وثرائه وكونه يلبسها أو يستعملها، وبدلاً من أن
تتخذ المحكمة من هذه الواقعة أساساً لتبرئة الطاعن، استخلصت عكس ما هو ثابت منها.
مستندة في ذلك إلى فروض لا أصل لها. هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على أدلة النفي
الأخرى التي ساقها الطاعن، وأقام قضاءه على استنتاج خاطئ واستدلال فاسد.
وحيث إنه لما كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة على ثبوتها، ورد على دفاع الطعن
بما يفنده، وكان ما أورده الحكم له أصله بالتحقيقات، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب
عليه - لما كان ذلك، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، إذ هو لا يعدو أن
يكون محاولة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها، مما لا تقبل إثارته
أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الثاني،
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه حينما كان
البكباشي محمد علي سالم شاهد الإثبات الأول يدلي بشهادته أمام محكمة أول درجة، كان
باقي شهود الإثبات في قاعة الجلسة يسمعونه، وقد أثبتت محكمة أول درجة ذلك في محضر
الجلسة، ومع هذا فإنها حلفتهم اليمين، وأخذت بأقوالهم في حكمها. كما أنها استندت
إلى أقوال شهود لم تسمعهم ولم تتل أقوالهم في الجلسة.
وحيث إنه لما كان للمحكمة
أن تسمع شهوداً حاضرين بالجلسة، وكان الطاعن لم يعترض على هذا السماع أو على
تحليفهم اليمين، وكان للمحكمة أيضاً أن تسود لحكمها بعناصر الإثبات الأخرى الموجودة
في الدعوى، والمطروحة على بساط البحث، وكان الطاعن لم يطلب سماع الشهود الغائبين
أو تلاوة أقوالهم - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه
الأخير هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان
التفتيش، واعتمد على الدليل المستمد منه في حين أن هذا التفتيش قد وقع باطلاً، لأن
الإذن به لم يؤسس على بلاغ جدي أو تحريات قام بها من طلب الإذن، كما أنه لم تكن
هناك جريمة معينة منسوبة إلى المتهم، ولها من الأمارات ما يبيح التصدي لحريته
الشخصية، ولحرمة مسكنه.
وحيث إن هذا الوجه مردود
بأن الثابت بالحكم المطعون فيه: "أن البكباشي محمد علي سالم رئيس القسم
المخصوص بمديرية الجيزة، قد رابه مظهر ثراء المتهم الثاني محمد محمد أمين الشهير
بعزت وهو (الطاعن) مع عدم ظهور مصدره، فأخذ يتحرى عن وسائله فعلم أنه يتجر بالمخدرات
فأثبت ذلك في محضر جاء به، علاوة على ما وصل بعلمه باتجار المتهم في المخدرات، أنه
أي المتهم هارب من الخدمة العسكرية، وطلب السماح له بضبط المتهم الثاني لتفتيشه،
وتفتيش مسكنه، الذي بين عنوانه في الطلب، وتفتيش من يتواجد بالمنزل وقت التفتيش
للبحث عن كل ما يخالف القانون، وعرض هذا الطلب على رئيس نيابة الجيزة، فأذن بتفتيش
المتهم الثاني وسكنه وتفتيش من يوجد بالمسكن وقت التفتيش للبحث عن المخدرات".
ومتى كان الأمر كذلك
وكانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ
هذا الإجراء، وأقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً
لأحكام القانون، ويكون ما يقوله الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن في غير محله ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق